موجز الحكم
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة . شرطه . اقتناع القاضي أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات . العبرة في ثبوت هذا العقد في صدد توقيع العقاب . بحقيقة الواقع . عدم جواز تأثيم إنسان بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته . متى كان مخالفاً للحقيقة . استناد الحكم في قضائه بالإدانة بجريمة التبديد إلى التوكيل المقدم من المدعي بالحق المدني الثابت فيه استلام المتهم منه للسيارة المبينة به دون أن يعنى بتحقيق دفع المتهم بمدنية النزاع . قصور وإخلال بحق الدفاع .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۲۲۹۷٤
السنة القضائية: 4
تاريخ الجلسة: ۲۰۱٤/۱۲/۰٦
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۲۲۹۷٤ | لسنة ٤ ق | خيانة الأمانة | التبديد
0 تعليقات