موجز الحكم
اعتبار الحكم للجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات وهي جريمة إحراز المخدر. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمتي عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها وغير مصحوبة بالمستندات .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح هذا المبدأ متى تتوافر رابطة الارتباط بين الجرائم بما يقتضي تطبيق حكم المادة 32 عقوبات، ومتى تستقل كل جريمة بعقوبتها.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 13328
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-14
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 13328 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | المادة 32 عقوبات
0 تعليقات