موجز الحكم
قيام حالة التلبس . ما يكفي لتوافرها ؟ تبين مأمور الضبط ماهية المادة المخدرة التي شاهدها لقيام حالة التلبس. غير لازم. كفاية إدراكها بأي حاسة من حواسه. مشاهدة الضابط للطاعن حال تعاطيه المخدر واشتمامه له . يوفر في حقه حالة التلبس التي تبيح القبض. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح هذا المبدأ متى تعد الواقعة في حالة تلبس تبرر إجراءات القبض أو التفتيش، مع خضوع تقدير ذلك لرقابة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 18037
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-01-14
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 18037 لسنة 95 قضائية | التلبس
0 تعليقات