موجز الحكم
حيازة المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية. تقديرها موضوعي . حد ذلك ؟ ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تقدرها المحكمة . إقرار المتهم للضابط . لا يعد اعترافاً . هو مجرد قول . تقديره . موضوعي
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 19100
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-01-08
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 19100 لسنة 95 قضائية | حيازة المخدر | قصد الاتجار
0 تعليقات