المادة 211 عقوبات – الطعن رقم ٥۱۷۸ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۲۸

موجز الحكم

المادة 211 عقوبات . تعريفية موضحة بها طرق التزوير المعاقب عليها . إشارة الحكم لها بعد انتهائه إلى ارتكاب الطاعن جريمة تزوير محرر رسمي المؤثمة بالمادة 212 عقوبات ومعاقبته بها . لا يعيبه . علة ذلك ؟

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٥۱۷۸

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۰/۲۸

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ٥۱۷۸ | لسنة ۹٥ قضائية

0 تعليقات