جدية التحريات وإذن التفتيش في جرائم المخدرات – الطعن رقم 3886 لسنة 95 قضائية – جلسة 2025/12/13

موجز الحكم

للمحكمة أن ترى في التحريات وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد إحراز المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار . إدانة الطاعن بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر مجردة من القصود . مؤداه : انتفاء مصلحته في النعي بشأن استبعاد قصد الاتجار . علة ذلك ؟

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي تستقل بها المحكمة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 3886

السنة القضائية: 95

تاريخ الجلسة: 2025-12-13

الكلمات المفتاحية

أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 3886 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار

0 تعليقات