موجز الحكم
للمحكمة أن ترى في التحريات وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد إحراز المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار . إدانة الطاعن بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر مجردة من القصود . مؤداه : انتفاء مصلحته في النعي بشأن استبعاد قصد الاتجار . علة ذلك ؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي تستقل بها المحكمة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 3886
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-13
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 3886 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار
0 تعليقات