جريمة تزوير الأوراق الرسمية – الطعن رقم ۱۱٦٥۰ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰٦

موجز الحكم

جريمة تزوير الأوراق الرسمية . صدورها فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها ونسبة صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها . تحول المحرر من عرفي إلى رسمي . جائز . بمجرد تداخل موظف مختص فيه . علة ذلك ؟ انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة تزوير المحررات الرسمية . ما دام الحكم قد اعتبر الجريمتين المسندتين إليه جريمة واحدة وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تقليد أختام حكومية . مثال لتدليل سائغ على توافر جريمة التزوير في المحررات الرسمية .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۱٦٥۰

السنة القضائية: ۹٤

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۲/۰٦

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۱٦٥۰ | لسنة ۹٤ قضائية | تزوير المحررات الرسمية

0 تعليقات