موجز الحكم
الاشتراك في التزوير. يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى. ما دام سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. للمحكمة الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن. ما دام سائغا. ما لم يقم دليل مباشر عليه. مثال.
شرح مبسط لموجز الحكم
يؤكد هذا المبدأ أن الاشتراك في جرائم التزوير قد يثبت بطريق الاستنتاج والقرائن متى اطمأنت المحكمة إلى ذلك من ظروف الدعوى.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۰۱٥۳
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۲٥
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۰۱٥۳ | لسنة ۹٥ قضائية | الاشتراك في التزوير
0 تعليقات