الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير – الطعن رقم ۱۸۰۱ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

موجز الحكم

الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . القصد الجنائي في جريمة تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في الأوراق الرسمية . تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر أو تقليد الخاتم مع انتواء استعماله . القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعي . التحدث عن توافره صراحة واستقلالاً في الحكم . غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ أن القصد الجنائي في جرائم التزوير يستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها، ولا يلزم التحدث عنه استقلالاً متى دلّت الوقائع عليه.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۸۰۱

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۸۰۱ | لسنة ۹٥ قضائية | القصد الجنائي

0 تعليقات