إدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في التزوير مع علمه بذلك – الطعن رقم ۲۷٦ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

موجز الحكم

إدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في التزوير مع علمه بذلك . صحيح . ما دام لم يدفع بحسن نيته أمام محكمة الموضوع .

شرح مبسط لموجز الحكم

يؤكد هذا المبدأ أن الاشتراك في جرائم التزوير قد يثبت بطريق الاستنتاج والقرائن متى اطمأنت المحكمة إلى ذلك من ظروف الدعوى.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۲۷٦

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۲۷٦ | لسنة ۹٥ قضائية | الاشتراك في التزوير

0 تعليقات