تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون – الطعن رقم ۱۲۰٤۷ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۲۸

موجز الحكم

تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون . كفايته لتحقق جريمة التزوير في المحررات الرسمية . ولو لم يلحق شخصاً بعينه ضرر . علة ذلك ؟ التزوير المعاقب عليه . يستوي أن يكون مُتقناً يلزم لكشفه دراية خاصة أو واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه . ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . نعي الطاعن بأن التزوير مفضوح . غير مقبول .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۲۰٤۷

السنة القضائية: ۹٤

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۰/۲۸

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۲۰٤۷ | لسنة ۹٤ قضائية

0 تعليقات