موجز الحكم
تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون . كفايته لتحقق جريمة التزوير في المحررات الرسمية . ولو لم يلحق شخصاً بعينه ضرر . علة ذلك ؟ التزوير المعاقب عليه . يستوي أن يكون مُتقناً يلزم لكشفه دراية خاصة أو واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه . ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . نعي الطاعن بأن التزوير مفضوح . غير مقبول .
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۲۰٤۷
السنة القضائية: ۹٤
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۰/۲۸
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۲۰٤۷ | لسنة ۹٤ قضائية
0 تعليقات