الدفع بتزوير محضر الضبط أو أوراق الدعوى لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – الطعن رقم ۱۰۳۳٤ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۲۰

موجز الحكم

الدفع بتزوير محضر الضبط أو أوراق الدعوى لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . النعي بشأن محضر الضبط غير مقبول ما دام لم يتساند الحكم لدليل مستمد منه .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۰۳۳٤

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۲۰

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۰۳۳٤ | لسنة ۹٥ قضائية

0 تعليقات