موجز الحكم
الدفع بتزوير محضر الضبط أو أوراق الدعوى لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . النعي بشأن محضر الضبط غير مقبول ما دام لم يتساند الحكم لدليل مستمد منه .
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۰۳۳٤
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۲۰
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۰۳۳٤ | لسنة ۹٥ قضائية
0 تعليقات