القانون رقم 10 لسنة 1967 الجريدة الرسمية - العدد 60 - في 11 مايو سنة 1967 بشأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة طبقاً لنظامها تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية من الهيئة بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها إليه .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت إليه الهيئة طبقاً لنظامها أدوية ثم تصرف فيها إلى غيره، هو ومن تصرف إليه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من حصل على أدوية الهيئة بطريقة غير مشروعة، وكل من تعامل في هذه الأدوية مع علمه بذلك.
ويعتبر في حكم الدواء ما يصرف للمنتفع في سبيل علاجه ورعايته طبياً. من أطراف صناعية أو أجهزة تعويضية أو أي شيء آخر.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الدواء كما يحكم على مرتكب الجريمة بأن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي ضعف ثمنه وقت ضبطه.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات