القانون رقم 161 لسنة 1998 الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع (أ) - في 11 يونيو سنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومي من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات, وذلك في نطاق ما حددته الاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995.
وتكون الوزارة هي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتقوم في سبيل ذلك بما يلي:
(أ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات.
(ب) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في الحالات المشار إليها في البند السابق.
مادة رقم 2
لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات من أية جهة كانت, وعلى الجهة المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها.
مادة رقم 3
يصدر وزير التجارة والتموين قراراً بالتدابير التعويضية المنصوص عليها في الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات، وذلك وفقاً للضوابط وفي الحدود التي قررتها هذه الاتفاقات.
مادة رقم 4
تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد السابقة، ويكون الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويتم الفصل في هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة وطبقا للقواعد التي تضمنتها الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون.
مادة رقم 5
ينشأ بوزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء في التخصصات التي يقتضيها تنفيذ الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون.
ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين.
وتحدد المحكمة مقابل أتعاب الخبير وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، كما تحدد الملزم بهذه الأتعاب من الخصوم.
مادة رقم 6
على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يدلي بها ذوو الشأن طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون.
ويحظر الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها إلا بتصريح كتابي محدد من الطرف الذي قدمها.
مادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية.
مادة رقم 8
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قراراً بتحديد من لهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 9
تلغى المادة (8) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم 10
يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة له.
مادة رقم 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات