القانون رقم 24 لسنة 1977 - السجل الصناعي.



القانون رقم 24 لسنة 1977 الجريدة الرسمية - العدد 17 (مكرر) - في 30 أبريل سنة 1977 بشأن السجل الصناعي.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تقيد في السجل المذكور.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي.


مادة رقم 2


على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.

وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


مادة رقم 3


على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


مادة رقم 4


يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.

وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.

وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.


مادة رقم 5


يشطب قيد المنشأة من السجل الصناعي إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية، وذلك بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة والثروة المعدنية ويخطر به صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.


مادة رقم 6


لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

ويعرض التظلم خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة يصدر الوزير قراراً بتشكيلها من أحد وكلاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية رئيساً واثنين من العاملين بالوزارة لا تقل فئة كل منهما عن المستوى الأول على الأقل وممثل عن اتحاد الصناعات أو ممثل عن الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي يختاره رئيس الاتحاد بحسب الأحوال ونائب من إدارة الفتوى لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس الدولة يختاره رئيس هذه الإدارة.

ويصدر قرار اللجنة مسبباً بالبت في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.

ويبلغ قرار اللجنة بالبت في التظلم إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال خمسة أيام من صدوره.

ويكون قرار اللجنة نهائياً إذا لم يعترض عليه الوزير خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه به.

ويبلغ قرار الوزير باعتماد قرار اللجنة وأسبابه إلى المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبعها اللجنة في نظر التظلم.


مادة رقم 7


يحصل رسم على كل من طلبات القيد والتجديد وتغيير البيانات والتظلمات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز خمسة جنيهات عن أي منها.


مادة رقم 8


تصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية نشرة سنوية بالمنشآت الصناعية التي تم تسجيلها وتشمل هذه النشرة البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


مادة رقم 9


يكون للعاملين المختصين بالجهة القائمة على تنفيذ هذا القانون ممن لا تقل فئتهم عن المستوى الثاني على الأقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير العدل، الحق في التفتيش على المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع في مقر المنشأة وفي أوقات العمل المعتادة على دفاترها ومستنداتها للتحقق من صحة البيانات الواردة بالسجل الصناعي.

ويكون لهؤلاء العاملين صفة الضبطية القضائية فيما يباشرونه من إجراءات تطبيقاً لأحكام هذا القانون.


مادة رقم 10


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون وكذلك المسئول عن إدارتها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه في حالة مخالفة أحكام المادتين (2), (3) والفقرة الأولى من المادة (4) والمادة (12) من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يدون على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بالمنشأة الصناعية ما يخالف البيانات المقيدة عنها بالسجل الصناعي.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من يمتنع عن تمكين العاملين المشار إليهم في المادة (9) من هذا القانون من تأدية مهمتهم.

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة في حالة العود.


مادة رقم 11


يلتزم كل شخص كلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بالسجل الصناعي والتي لا تتضمنها النشرة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون, ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات.


مادة رقم 12


على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمة وقت العمل به التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية له بطلب لقيدها في السجل الصناعي.


مادة رقم 13


يصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة رقم 14


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


مادة رقم 15


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 12 جمادي الاولي سنة 1397 هـ ( الموافق 30 ابريل سنة 1977 م )

0 تعليقات