القانون رقم 241 لسنة 1959 الجريدة الرسمية - العدد 217 مكرر (تابع - في 8 أكتوبر سنة 1959 بشأن منع احتكار توزيع السلع المنتجة محليا.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي؛
مادة رقم 1
لا يجوز في أي من إقليمي الجمهورية أن يحتكر موزع واحد توزيع سلعة منتجة محليا ومحظور استيراد مثيلها من الخارج.
مادة رقم 2
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
0 تعليقات