القانون رقم 3 لسنة 1985 - تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

القانون رقم 3 لسنة 1985 الجريدة الرسمية - العدد 12 (تابع) - في 21 مارس سنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون.


مادة رقم 2


يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتي:

1ـ أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل.

2ـ أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

(أ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.

(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(ج) دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(د) شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4ـ ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


مادة رقم 3


ينشأ بوزارة الصحة السجلان الآتيان:

1ـ سجل لممارسي العلاج الطبيعي: ويقيد فيه الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها في البنود أرقام (أ) و(ب) و(ج) و(د) من البند 2 من المادة السابقة وكذا الحاصلون على مؤهلات دراسية معادلة لها.

2ـ سجل أخصائي العلاج الطبيعي: وتقيد فيه الفئات الآتية:

(أ) من يزاول مهنة العلاج الطبيعي مدة لا تقل عن خمس سنوات.

(ب) ممارس العلاج الطبيعي الذي حصل على درجة علمية لا تقل عن الماجستير في مجال التخصص.


مادة رقم 4


للحاصل على دبلوم التخصص في التدليك والكهرباء أو أية مؤهلات دراسية معادلة، الحق في مزاولة تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج.

ويقيد في السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل.


مادة رقم 5


تشكل لجنة دائمة من كل من:

1ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا.

2ـ أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعي بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة.

3ـ عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي.

4ـ رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيبه.

5ـ رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة.

6ـ مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه.

7ـ عضو من إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

8ـ عضوين عن رابطة أخصائي العلاج الطبيعي.

وتكون اختصاصات هذه اللجنة كالتالي:

(أ‌) النظر في طلبات التراخيص سواء لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي، أو المكان الذي ستمارس فيه مهنة العلاج الطبيعي.

(ب‌) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي.

(ج‌) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي.

(د‌) تحديد المراكز المتخصصة الواردة في الفقرة (ب) من السجل (2) بالمادة الثالثة.


مادة رقم 6


على طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التي يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التي تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات.


مادة رقم 7


لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدي مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.


مادة رقم 8


على من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأي معه في شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.

ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.


مادة رقم 9


لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.


مادة رقم 10


يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.


مادة رقم 11


مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود.


مادة رقم 12


يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتي:

1ـ الإنذار.

2ـ الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

3ـ شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.


مادة رقم 13


يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من:

رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه .... رئيسا

نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ......

رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة ........ أعضاء

مندوبين عن رابطة أخصائي العلاج الطبيعي .......

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.


مادة رقم 14


يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة، ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.


مادة رقم 15


لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة إعادة قيده بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا في هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.


مادة رقم 16


يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.


مادة رقم 17


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 15 جمادي الآخرة سنة 1405

( الموافق 7 مارس سنة 1985 )

0 تعليقات