القانون رقم 3 لسنة 2017 - التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي و الطلاب


القانون رقم 3 لسنة 2017 الجريدة الرسمية - العدد 2 "مكرر ب" - في 15 يناير سنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب, والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.



ديباجة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:




مادة رقم 1


1 - يستبدل بنصي (أ) ، (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب النصان الاتيان :
بند (أ) :
الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة والتي تسدد عن كل عام دراسي وفقا للتنظيم وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع اثني عشر جنيها عن كل طفل من رياض الاطفال ، وكل طالب من طلاب التعليم الآساسي والثانوي العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية بانواعها المختلفة والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الازهرية .
بند (ب) :
الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها عن كل طالب من طلاب المدارس المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة .
2- يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي علي الاطفال دون السن المدرسي ، النص الاتي :
المـادة الثالثة :
يمول هذا النظام علي النحو الاتي :
الاشتراكات السنوية التي يتحملها ولي أمر الطفل بواقع اثني عشر جنيها سنويا عن كل طفل .
الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها عن كل طفل .
الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لآغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحي .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها في هذه المادة زيادة او نقصا وفقا لما يتضح من فحص المركز المالي من أموال التأمين .



مادة رقم 2


1- يضاف الي المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التامين الاجتماعي بند جديد برقم ( 16 ) ، نصه الأتي :
16 - القانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
2- تضاف فقرة ثانية الي مادة رقم (2) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 نصها الأتي :
مادة (2) / فقرة ثانية :
" ويخصص مبلغ مقداره أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة علي المسلسل ( أولا :1/ب/3) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ويحدد وزير المالية بقرار منه وبالاتفاق مع وزير الصحة ، قواعد أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحي " .

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *




مادة رقم 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 11 ربيع الاخر سنة 1438 هـ

( الموافق 14 يناير سنة 2017 م )

0 تعليقات