القانون رقم 33 لسنة 1957 الجريدة الرسمية - العدد - في 4 فبراير سنة 1957 بشأن الباعة المتجولين.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1943 بشأن الباعة المتجولين،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يعد بائعا متجولا:
(أ) كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت.
(ب) كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
مادة رقم 2
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم في الجهة التي تمارس الحرفة فيها وتصرف مع الترخيص علامة مميزة.
ويصدر ببيان إجراءات منح الترخيص وشروطه وأوضاعه وبتحديد الرسوم التي تحصل عنه وعن تجديده وعن إعطاء صورة منه في حالة فقده أو تلفه وبتحديد ثمن العلامة المميزة قرار من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا تجاوز الرسوم المفروضة في كل حالة مائة مليم.
مادة رقم 3
يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده.
ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته.
مادة رقم 4
على المرخص له حمل الترخيص والعلامة المميزة أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه.
مادة رقم 5
على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة إلغاء الترخيص.
مادة رقم 6
لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتي بيانهم:
(أ) من يقل سنه عن اثنتي عشرة سنة ميلادية.
(ب) المصابون بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو بالطفيليات وحاملوا جراثيم أحد الأمراض المعدية والمخالطون لمصاب بمرض معد أثناء مدة المراقبة.
(ج) المحكوم عليه في جريمة سرقة أو نصب أو مخدرات أو غش تجاري وكذا المحكوم عليه في جناية من جنايات التعدي على النفس ولم تمض سنة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
مادة رقم 7
يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:
(أ) إذا ثبت أن المرخص له في حالة من الأحوال المنصوص عليها في البند (ب) من المادة السابقة.
(ب) إذا حكم على المرخص له في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (ج) من المادة السابقة.
مادة رقم 8
للسلطة القائمة على أعمال التنظيم بعد موافقة المحافظة أو المديرية والجهة الصحية المختصة أن تخصص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها، ومنع وقوفهم في غير هذه الأماكن.
كما يجوز لها أن تحدد الحد الأقصى لعدد ما يجوز الترخيص به في دائرة كل منها.
مادة رقم 9
لا يجوز للباعة المتجولين:
(أ) ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل نقل الركاب كالأوتوبيس والترام والقطارات أو المرور أو الوقوف في الشوارع والميادين والأحياء والأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بموافقة وزارة الداخلية أو بناء على طلبها أو طلب وزارة الصحة العمومية.
(ب) الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما يتجرون فيه.
(ج) الوقوف في الأماكن التي يمنع البوليس وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام.
(د) بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية.
(هـ) الإعلان عن سلعهم باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أية طريقة أخرى يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور.
(و) الإعلان عن سلعهم بالمناداة أو بأية وسيلة أخرى في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي بعد موافقة المحافظة أو المديرية.
مادة رقم 10
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية.
ويجوز بقرار مماثل أن يحظر على الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة بيع المأكولات أو المشروبات التي يتعذر وقايتها من الفساد وأن تحدد شروط ومواصفات ونماذج ملابسهم أو ملابس فئة منهم.
مادة رقم 11
يعاقب كل من أرتكب مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه.
وفي حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبمصادرة البضائع المضبوطة.
مادة رقم 12
يكون لموظفي وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بصفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة رقم 13
يسري هذا القانون على البلاد التي لها مجالس بلدية التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
مادة رقم 14
يلغى القانون رقم 73 لسنة 1943 المشار إليه.
مادة رقم 15
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 30 جمادي الثانية سنة 1376 ( 31 يناير سنة 1957 )
0 تعليقات