القانون رقم 35 لسنة 1962 - تشكيل المؤتمر الوطني.



القانون رقم 35 لسنة 1962 الجريدة الرسمية - العدد - في 18 يناير سنة 1962 بشأن تشكيل المؤتمر الوطني.




ديباجـة القانون


بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1962؛

وعلى القرار الجمهوري رقم 1789 لسنة 1961 بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية؛

وعلى توصيات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛


مادة رقم 1


يشكل المؤتمر الوطني للقوى الشعبية من:

(أ‌) 1500 عضو يمثلون القطاعات المختلفة للمواطنين يتم انتخابهم وفق القواعد الواردة في الملحق المرافق لهذا القانون.

(ب‌) أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية الصادر بهم القرار الجمهوري رقم 1789 لسنة 1961 المشار إليه.


مادة رقم 2


يعرض على المؤتمر مشروع الميثاق الوطني لدراسته وإقراره.


مادة رقم 3


على كل مواطن مقيد اسمه في إحدى الوحدات المذكورة في الملحق المرافق لهذا القانون أن يؤدي واجبه الانتخابي على النحو وبالشروط المبينة في هذا الملحق.

ولا يجوز أن يرشح عن الوحدة الانتخابية شخص غير مقيد اسمه فيها.


مادة رقم 4


يشترط في المرشح أن يكون بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب، على أنه يجوز ترشيح من يبلغ سن السادسة عشرة من الطلبة.


مادة رقم 5


يحرم من مباشرة عمليات انتخاب المؤتمر الوطني أو الترشيح له الأشخاص المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية أو الموقوف حقهم في مباشرتها بمقتضى أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 أو القانون رقم 34 لسنة 1962 المشار إليهما.


مادة رقم 6


لا يجوز ترشيح رجال القضاء والنيابة العمومية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ورجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة والعمد والمشايخ.

ويعفى هؤلاء من الالتزام بأداء واجبهم الانتخابي.


مادة رقم 7


على كل وحدة من الوحدات الانتخابية المشار إليها في الملحق المرافق أن تعرض أسماء المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في هذه الوحدة بطريقة واضحة ميسرة للإطلاع خلال أسبوع من نشر هذا القانون، وذلك لمدة يومين.

ولكل من أهمل قيد اسمه بغير وجه حق أن يطلب قيده.

ولكل ناخب مقيد اسمه أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير وجه حق أو حذف اسم من قيد من غير حق.

ويجب تقديم هذه الطلبات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض أسماء كل وحدة.


مادة رقم 8


تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجان يتم تأليفها بقرار من وزير الداخلية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الِشأن خلال 24 ساعة من إصدارها.

وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.


مادة رقم 9


يدعى الناخبون وتحدد مواعيد انتخاب فئات القوى الشعبية بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية.


مادة رقم 10


يعين عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري فيها عملية الانتخاب وكذلك مقارها بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه.

وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وسكرتير وثلاثة أعضاء

ويصدر بتعيين الرؤساء والسكرتيرين قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه.

ويختار رئيس اللجنة الأعضاء الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين "غير المرشحين" الذين يعرفون القراءة والكتابة.


مادة رقم 11


إذا لم يتقدم للترشيح أكثر من العدد المتطلب قانونا يعلن انتخاب المرشحين بلا حاجة إلى إتباع إجراءات الانتخاب.


مادة رقم 12


يكون إبداء الرأي في اختيار المرشحين على البطاقة المعدة لذلك وفقا للأحكام التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.


مادة رقم 13


يتم الانتخاب بالاقتراع السري.


مادة رقم 14


يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب متى حان الوقت المعين لذلك، ويجب ختم صناديق الانتخاب، وتشكل لجان الفرز وتحدد إجراءاته في اللائحة التنفيذية.


مادة رقم 15


ينتخب الأعضاء بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يتم الاختيار بطريق القرعة.

وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب حل محله من يليه في عدد الأصوات.


مادة رقم 16


يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة الانتخاب.


مادة رقم 17


إذا انتخب أحد المرشحين عن أكثر من وحدة انتخابية فعليه اختيار الوحدة التي يريد أن يمثلها خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة الانتخاب، وإلا اعتبر أنه اختار تمثيل الوحدة التي أجرى انتخابها في التاريخ اللاحق على انتخاب الوحدة الأولى.


مادة رقم 18


يصدر رئيس الجمهورية قرارا باعتماد نتيجة الانتخاب.


مادة رقم 19


يختص المؤتمر بالفصل في صحة عضوية أعضائه.


مادة رقم 20


يصدر وزير الداخلية لائحة تنفيذية متضمنة كيفية تقديم طلبات الترشيح وشروطه والأحكام الخاصة بكشوف المرشحين وإجراءات الطعن، وكافة الإجراءات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذا القانون.


مادة رقم 21


كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه.


مادة رقم 22


ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

0 تعليقات