القانون رقم 388 لسنة 1953 الوقائع المصرية - العدد 64 مكرر - في 6 أغسطس سنة 1953 بشأن الدفاتر التجارية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى قانون التجارة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الاتي :
مادة رقم 1
على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما علية من الديون المتعلقة بتجارته.
ويجب أن يمسك على الأقل الدفترين الآتيين:
(1) دفتر اليومية الأصلي.
(2) دفتر الجرد.
ويعفى من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على ألف جنيه، ويرجع في تحديد رأس المال إلى مصلحة الضرائب.
مادة رقم 2
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم هذا القيد يوما بيوم وبالتفصيل ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية ـ ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر.
فإذا لم يتبع هذا الإجراء وجب إخضاع هذه الدفاتر للأحكام الواردة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون.
مادة رقم 3
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر وقوائم مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.
كما تقيد بالدفتر صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في أي دفتر آخر.
مادة رقم 4
على التاجر أن يحتفظ بصور طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته وكذلك جميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
ويكون الحفظ بطريقة منظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر.
مادة رقم 5
يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها.
ويتعين قبل استعمال دفتري اليومية والجرد بأن تنمر كل صفحة من صفحاتها وأن يوقع على كل ورقة فيها الموثق الواقع في دائرة اختصاصه المحل التجاري.
فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمها إلى الموثق للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفترين الجديدين.
كما يتعين على التاجر وورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.
مادة رقم 6
يعد في كل مكتب توثيق وفروعه سجل يدون فيه الموثق ما قام به بالنسبة إلى كل دفتر من دفاتر التاجر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة ويثبت فيه كذلك إقرارا من صاحب الشأن بأن هذه الدفاتر هي أول دفاتر له أو أن دفاتره السابقة قد أقفلت.
مادة رقم 7
على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها.
ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة الرابعة مدة عشر سنوات.
مادة رقم 8
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيه.
مادة رقم 9
يكون للموظفين الفنيين بمصلحة التجارة ومصلحة الضرائب والإدارة العامة للتركات ورؤساء مكاتب السجل التجاري أو من يقوم مقامهم ومفتشي إدارة التسجيل التجاري صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة رقم 10
تلغى المواد 11 و12 و13 و14 من قانون التجارة وكل حكم مخالف لهذا القانون.
مادة رقم 11
على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به ابتداء من أول يوليه سنة 1954.
مذكرة إيضاحية
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 388 سنة 1953
لا شك أن إمساك الدفاتر التجارية بطريقة دقيقة ومنتظمة يعود بالفائدة على التاجر والخزانة العامة على السواء لأنها ستكون كفيلة ببيان المركز المالي للتاجر وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته فضلا من أن السلطة المتولية ربط الضرائب وتحصيلها تستطيع إذا اطمأنت لهذه الدفاتر أن تحدد الضرائب المستحقة على الممول دون إجحاف به بالتجاء إلى التقدير الجزافي الذي كثيرا ما يكون مثارا للشكوى بل والطعن فيه أمام القضاء لذلك أعد مشروع القانون المرافق.
فألزمت المادة الأولى منه كل تاجر بأن يمسك من الدفاتر التجارية العدد الذي تستلزمه طبيعة تجارته وأهميتها بحيث لا يقل عددها عن اثنين وهما دفتر اليومية ودفتر الجرد وأن يكون إمساك الدفاتر بطريقة تكفل بيان مركز التاجر المالي وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته واستثنى من هذا لالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم عن ثلاثمائة جنيه تخفيفا للعبء الملقى عليهم.
وبينت المادة الثانية ما يقيد دفتر اليومية الأصلي وهي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر والمبالغ المنصرفة على منزله وشئونه الشخصية على أن يتم هذا القيد يوما بيوم وبالتفصيل.
وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للتاجر إذا استلزمت طبيعة تجارته أو أهميتها أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية مع الاكتفاء بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر. فإذا لم ترحل مجاميع هذه الدفاتر إلى دفتر اليومية الأصلي وجب إخضاع هذه الدفاتر للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون والخاصة بترتيب وتوقيع الموثق وتأشيراته على هذه الدفاتر لضمان انتظامها.
وتكفلت المادة السادسة ببيان ما يقيد في دفتر الجرد وهو تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيانا إجماليا عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر وقوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لهذا الدفتر. كما تقيد به صورة من الميزانية العامة للتاجر إذا لم يقيد في أي دفتر آخر.
وفرضت المادة الرابعة على التاجر أن يحتفظ بصور طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته وكذلك جميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات المتعلقة بأعمال تجارته وتركت للتجار الحرية في تنفيذ ذلك بالطريقة التي يراها حيث يكون الحفظ بطريقة منظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر. وهذا بخلاف ما نص عليه قانون التجارة من إلزام التاجر بإمساك دفتر الكوبيا (المراسلات) الذي أصبح لا يتفق مع النظم الحديثة لإدارة الأعمال.
ولما لهذه الدفاتر من أهمية سواء في مواد الإثبات أمام القضاء أو ربط الضرائب على الممول أو بيان مركزه المالي فقد أوجب القانون إخضاعها لبعض الأحكام لضمان انتظامها فنصت المادة الخامسة في فقرتها الأولى على وجوب خلو الدفاتر التجارية من كل فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها كما أوجبت في فقرتها الثانية قبل بدء الكتابة في دفتري اليومية والجرد أن تنمر كل صفحة من صفحاتها وأن يوقع على كل ورقة منها الموثق الواقع في دائرة اختصاصه المحل التجاري.
كما قررت الفقرة الثالثة وجوب تقديم هذين الدفترين خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية للتأشير عليهما بما يفيد انتهائها بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدي الموثق.
وتعرضت الفقرتان الرابعة والخامسة لحالتين من حالات التأشير بإقفال الدفترين المذكورين وهما حالة انتهاء صفحاتها وحالة وقف نشاط المحل التجاري.
وقررت الفقرة الأخيرة من هذه المادة إعفاء التوقيع والتأشير في جميع الحالات السابقة من أية رسوم.
وقررت المادة السادسة أن يعد في كل مكتب توثيق وفروعه سجل يدون فيه الموثق ما قام به بالنسبة إلى كل دفتر من دفاتر التاجر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة ويثبت فيه كذلك إقراراً من صاحب الشأن بأن هذه الدفاتر هي أول دفاتر له أو أن دفاتره السابقة قد أقفلت.
وأوجبت المادة السابعة أن يحتفظ التاجر وورثته بالدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون من وقت إقفالها وكذلك المراسلات والمستندات المشار إليها في هذا القانون مدة عشر سنوات.
وبينت المادة الثامنة العقوبة التي تفرض في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وهي الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تقل على مائتي جنيه كما بينت المادة التاسعة من لهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو قراراته التنفيذية.
ونصت المادة 10 على إلغاء المواد 11 و12 و13 و14 من قانون التجارة وكل حكم مخالف لهذا القانون.
كما نصت المادة 11 على أن لوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتتشرف الوزارة بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل في حالة الموافقة عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
0 تعليقات