القانون رقم 55 لسنة 1951 الوقائع المصرية - العدد - في 29 مارس سنة 1951 بشأن الأسماء التجارية.
ديباجـة القانون
فاروق الاول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
على من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري.
ولا يجوز في هذه الحالة أن يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة.
مادة رقم 2
يجوز أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.
مادة رقم 3
إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض فلا يجوز لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد وإذا كان اسم التاجر الآخر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.
ويسري هذا الحكم على الفروع الحديثة للمحل التجاري.
مادة رقم 4
يسري حكم المادة السابقة على الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.
أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمدا من غرضها، فيجب أن تتميز أسماؤها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري".
مادة رقم 5
يكون عنوان شركة التضامن اسما تجاريا لها، وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها.
ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وعنوان أو اسم الشركات ذات المسئولية المحدودة اسما تجاريا لها.
مادة رقم 6
لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه من عضويتها ولو كان ذلك بقبوله أو قبول ورثته.
ولا يسري هذا الحكم على اسم الشركة الذي يشير إلى وجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين أو أكثر من الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة.
مادة رقم 7
يكون عنوان الشركة المساهمة اسما تجاريا لها أو تسمية خاصة بها.
ويجب أن يشمل هذا الاسم ما يدل على وجود شركة مساهمة وإذا احتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها أن تضيف إلى هذا الاسم عبارة (شركة مساهمة).
مادة رقم 8
لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له.
ويجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم اسم سلفه التجاري إذا أذن المتنازل أو من آلت إليهم حقوقه في ذلك على أن يضيف إلى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية.
مادة رقم 9
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل عمدا اسما تجاريا على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة رقم 10
على مكاتب السجل التجاري أن تبلغ أصحاب المحال التجارية المقيدة أسماؤهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانون ليعدلوا هذه الأسماء إذا كانت لا تطابق أحكامه.
ويقدم طلب التعديل خلال ثلاثة أشهر من الإبلاغ.
مادة رقم 11
يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي.
مادة رقم 12
على وزيري التجارة والصناعة والعدل - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات