الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 63 لسنة 2017 الوقائع المصرية - العدد 113 - في 17 / 05 / 2017 بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 129 لسنة 2014 بضوابط الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار مقابل حصة عينية.
ديباجة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة للبورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والترخيص لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2014 بشأن ضوابط الحد الأدنى لمشتملات تقرير التقييم ومنهجية إعداده عن الأصول العقارية التي قبل شراؤها أو بيعها أو عند تقييمها بهدف حساب صافي قيمة أصول الصندوق؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 129 لسنة 2014 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار مقابل حصة عينية؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 39 لسنة 2015 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 4/ 2017؛
قرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المادة الأولى والبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس الإدارة رقم 129 لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية:
المادة الأولى:
لا يجوز أن يتم الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار في مقابل حصص عينية إلا لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري، وذلك كله وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار.
المادة الرابعة - البند (2):
2- يتعهد مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف بها من قبل الصندوق أيهما أقرب، ولا يعتد بأي تنازل يخالف هذا الشرط، ويجوز رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة هذه الوثائق لغير الجهة المرهون لصالحها خلال المدة السابق الإشارة إليها، وفي حال كون الوثائق مقيدة بإحدى البورصات فيلتزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المقرر على الوثائق الصادرة مقابل حصص عينية.
مادة رقم 2
تضاف مواد جديدة بأرقام (المادة الرابعة مكررا، المادة الرابعة مكررا ((1))، المادة الرابعة مكررا ((2))) إلى قرار مجلس الإدارة رقم 129 لسنة 2014 المشار إليه، نصوصها كالتالي:
المادة الرابعة (مكررا):
في الأحوال التي يتم فيها الاكتتاب في وثائق الصندوق بموجب حصص عينية في أول إصدار لوثائق الصندوق يجب مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار والبنود (2، 3، 4) والفقرة الأخيرة من المادة الرابعة بالإضافة إلى ما يلي:
أولا - الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق على قبول قيام مالكي الحصص العينية بالاكتتاب في وثائق الصندوق مقابل هذه الحصص بناء على تقرير مدير الاستثمار بشأن الحصة العينية المقدمة، وبشرط أن يتوافر في اجتماع الجمعية العامة نصاب الثلثين للحضور، وموافقة نسبة ثلثي الحضور من أعضاء الجمعية العامة بعد استبعاد الأطراف المرتبطة بالحصة العينية والتي لا يحق لها التصويت على المقترح المعروض على الجمعية العامة غير العادية.
ثانيا - تضمين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إفصاحات كاملة عن هذه الحصص العينية والوثائق التي ستصدر مقابلها وعلى الأخص ما يلي:
1- معلومات وافية عن كل حصة من هذه الحصص ومالكيها وقيمتها، وعدد الوثائق التي سيتم إصدارها مقابل كل حصة منها.
2- ملخص تقريري التقييم بشأن هذه الحصص أو دراسة المستشار المالي المستقل - بحسب الأحوال - والإشارة إلى أن التقارير متاحة للاطلاع عليها لدى الصندوق وشركة الإدارة.
3- توصية مجلس إدارة الصندوق ومبرراته والتي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لقيام مالكي الحصص العينية بالاكتتاب في وثائق الصندوق مقابل هذه الحصص، والعائد المستهدف لحملة الوثائق منها.
المادة الرابعة مكررا (1):
يلتزم مقدم الحصة العينية من الأشخاص الاعتبارية بالحصول على كافة الموافقات اللازمة من السلطة المختصة به على نقل ملكية الحصة العينية للصندوق مقابل الاكتتاب في وثائق الصندوق نظير هذه الحصص وعدد الوثائق التي سيتم إصدارها مقابلها، وذلك قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق وفقا للمادتين (الرابعة والرابعة ((مكررا))) من هذا القرار.
المادة الرابعة مكررا (2):
على المستشارين الماليين المستقلين أو المقيمين العقاريين عند قيامهم بتقييم الحصص العينية التي سيصدر مقابلها وثائق استثمار الصندوق الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري أو معايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة عن الهيئة - بحسب الأحوال - وتضمين ذلك في تقارير التقييم الصادرة عنهم.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
0 تعليقات