قرار وزير الصحة رقم 65 لسنة 2007 الوقائع المصرية - العدد 44 - في 25 فبراير سنة 2007 بشأن قواعد تكليف الأطباء البشريين.
ديباجة
ديباجة
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة؛
وبناء على توصيات اللجنة المذكورة فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 13/ 2/ 2007؛
قرر:
مادة رقم 1 إصدار
مواد الإصدار
يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار في شأن تكليف الأطباء البشريين، ويلغى كل ما يخالفها من قرارات.
مادة رقم 1
يتم التكليف على أساس حركة واحدة في العام تتم في شهر مارس سنويا، ويلحق بها حركة تكميلية في شهر سبتمبر من ذات العام.
مادة رقم 2 إصدار
مواد الإصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مادة رقم 2
يتم توزيع الأطباء المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم على أساس احتياجات الجهات الطالبة وترتيب الرغبات وفقا لمجموع الدرجات بشهادة التخرج - ويراعى عند التوزيع توحيد النهاية العظمى لمجموع الدرجات على أساس المجموع الاعتباري، وذلك تلاقيا لتفاوت المجموع من كلية إلى أخرى.
مادة رقم 3
تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم:
(أ) بيانات عن خريجي الدفعة، من حيث: الاسم - العنوان - التقدير العام - تاريخ التخرج - الكلية - الموقف من التجنيد.
(ب) الرغبات: وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء مديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة في تكليف الأطباء لديها والمبينة بدليل التنسيق.
مادة رقم 4
تعد کراسة (دليل) تنسيق تحتوي على: (أ) تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة في المجال العلاجي - الوقائي - الرعاية الصحية الأساسية - الإسعاف والطوارئ.
(ب) احتياجات المديريات والهيئات التابعة للوزارة من الأطباء المكلفين
وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة في تكليف الأطباء لديها.
(ج) المستقبل الوظيفي للطبيب بعد التكليف.
(د) الحوافز المقررة للأطباء سواء معنوية أو مادية.
(هـ) شروط العودة إلى الوزارة لأطباء النيابات بالجامعة والجهات الخارجية لاستكمال تكليفهم.
(و) التدريب المهني للأطباء أثناء فترة التكليف وإعدادهم لمرحلة الأطباء المقيمين (النيابات).
مادة رقم 5
يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة (15) يوما من تاريخ إعلان الحركة وذلك للنظر في تعديل التكليف في الحالات الآتية:
(أ) عدم حصول الطبيب على الرغبة التي أبداها في ظل سماح الاحتياجات والمجموع.
(ب) الحالات الاجتماعية الخاصة التي تتعلق بالاستقرار العائلي للمتزوجات بناء على ما تحدده لجنة التكليف.
(ج) الحالات الصحية التي تقررها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبي.
ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر على الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات.
مادة رقم 6
ينظر في الطلبات الواردة من الجهات الراغبة في تكليف الأطباء لديها، خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك بنظام الإعارة من المديريات الموزعين عليها، وبعد موافقة هذه المديريات في ضوء احتياجاتها من الأطباء المكلفين، على أن يكون ذلك بالأعداد وليس بالأسماء ما عدا الأطباء المقيمين والمعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي والمكلفين على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف.
مادة رقم 7
عند انتهاء مدة إعارة الأطباء المكلفين إلى الجهات المشار إليها، يعود هؤلاء الأطباء إلى المديريات التي وزعوا عليها.
مادة رقم 8
يتم تكليف الأطباء الجدد في السنة الأولى للعمل في مجال الرعاية الصحية الأولية - مراكز الإسعاف - مكاتب الصحة - مراكز الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وفي السنة الثانية للعمل بالمستشفيات (المركزية - النوعية - العامة) وذلك بناء على تنسيق داخلي بالمديريات حسب حاجة المديريات والمجموع ورغبات الأطباء.
مادة رقم 9
يتم الإعلان عن حركة تنسيق النيابات المؤهلة للتخصص للأطباء المكلفين في نهاية السنة الأولى من التكليف وفقا للتخصصات الطبية المطلوبة، ومراعاة الاحتياجات والمجموع والرغبات.
مادة رقم 10
يبدى الأطباء المكلفون من خلال استمارة الرغبات الاسترشادية، رغباتهم في الالتحاق بالتخصصات الطبية فيما لا يجاوز عدد (5) تخصصات فقط، وذلك حتى يتسنى الاسترشاد بها عند الإعلان عن حركة النيابات في ضوء احتياجات المديريات.
مادة رقم 11
تحدد لجنة التكليف سنويا التخصصات ذات الاحتياجات الملحة وكذلك الإعداد المطلوبة منها، ويعطى الراغبون فيها فرصة الالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من بداية التكليف وطبقا للشروط المقررة في هذا الشأن.
مادة رقم 12
تطبق هذه القواعد على جميع خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.
مادة رقم 13
لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من استلامه العمل.
مادة رقم 14
يجوز إلغاء التكليف للأطباء الراغبين في ذلك، كما يجوز إعادة تكليفهم مرة أخرى بعد العرض على لجنة التكليف، وبشرط أن يقدم طلب إعادة التكليف خلال المدة المقررة للتكليف طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تکليف الأطباء ومن في حكمهم.
0 تعليقات