القانون رقم 80 لسنة 2002الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - في 22 مايو سنة 2002بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال.
ديباجـة القانون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
مادة رقم 1 إصدار
مواد الإصدار
يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق.
مادة رقم 2 إصدار
مواد الإصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
مادة رقم 3 إصدار
مواد الإصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الاول سنة 1423 هـ
(الموافق 22 مايو سنة 2002)
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
( أ ) الأموال أو الأصول :
جميع الأصول المـادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخــــري والممتلكــات والعمــلات الـــوطنيــة أو الأجنبيــة والأوراق المـاليـــة أو التجاريـــة أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها ســواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستنـــدات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أربــاح أو مصادر دخــل أخــري ترتبت أو تولدت من هــذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخــري أعدت لاستخــدامها للحصــول علي تمويل أو منتجــات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلهــا أو تحويلها رقميًا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار .
(ب) غسل الأموال:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(ج) الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلا البلدين.
(د) المتحصلات:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية.
(هـ) الوحدة:
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(و) المؤسسات المالية:
1- البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.
2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.
3- الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.
4- الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
5- الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال.
6- الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية.
7- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري.
8- الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.
9- الجهات العاملة في نشاط التخصيم.
10- الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة
وأعمال السمسرة في مجال التأمين.
11- الجهات العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
12- أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابة عنه - نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار إليها في هذا البند.
13- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها في هذا البند شخصاً اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً.
(ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية:
1- سماسرة العقارات، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات.
2- تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة، عند تنفيذهم أي عمليات نقدية مع عملائهم تساوي أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
3- المحامون والمحاسبون، سواءً كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
(أ) شراء وبيع العقارات.
(ب) إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
(ج) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
(د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
(هـ) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها، وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
4- أندية القمار، بما في ذلك التي تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن، عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوي أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
5- المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه على هذه المهن والأعمال.
(ح) الأدوات القابلة للتداول لحاملها:
هي الأدوات النقدية التي في شكل وثيقة لحاملها، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، مثل الشيكات أياً كان نوعها، والسندات الإذنية وأوامر الدفع، التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود، أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة، وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد.
(ط) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.
(ي) الجهـات :
الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 2
يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
مادة رقم 3
تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها، وبنظام العمل والعاملين فيها. دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مادة رقم 3 مكررًا
يكون للوحدة مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية .
مادة رقم 4
تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات ولها أن تتيحها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة، ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة رقم 5
تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتسري أحكام المواد أرقام (208 مكرراً "أ"، و208 مكرراً "ب"، و208 مكررا "ج"، و208 مكرراً "د") من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد المشار إليها.
وتسري على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
مادة رقم 6
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة رقم 7
تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها.
كما تتولى الوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية - التي لا تخضع لرقابة الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك وضع القواعد والضوابط ذات الصلة
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة رقم 8
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة فورًا عن أي من العمليات التي تشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أياً كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة رقم 9
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية
لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحساب - على حسب الأحوال - ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ذلك، وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها.
ويجوز لتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل، وتكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة.
مادة رقم 9 مكـررًا
تلتزم جميع الجهات ، كل فيما يخصه ، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 9 مكـررًا (1)
تلتزم المؤسسات المالية ، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، وكل شخص طبيعى أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقًا لتلك القرارات إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون ، بما يشمل التجميد ، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات .
مادة رقم 10
تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام - بحُسن نية - بواجب الإخطار للوحدة عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها في هذا الشأن.
مادة رقم 11
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب, أو عن البيانات المتعلقة بها.
مادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقاً للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية.
وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها.
وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن تُرسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها.
مادة رقم 13
قانون مكافحة غسل الأموال
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة رقم 14
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جــريمة غسل الأمــوال المنصوص عليها في المـادة (2) مـن هـذا القـانون .
وتستثني هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المـادة (32) من قانون العقوبات .
مادة رقم 14 مكررًا
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية ، عند مخالفة حكم المـادة (2) من هذا القانون ، وتشمل المصادرة ما يأتي :
1 - الأموال أو الأصول المغسولة .
2 - المتحصلات ، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخري المتأتية من هذه المتحصلات . فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة ، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية .
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية .
مادة رقم 14 مكررًا ( 1 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المـالي محل الجريمة ولا تزيد علي أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من خالف أيًا من أحكام المـادة (12) من هذا القانون .
وفي جميـــع الأحــوال ، تضبط المبــالغ والأشياء محــل الدعـــوي ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة رقم 15
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المواد أرقام (8، 9، 11) من هذا القانون.
مادة رقم 15 مكررًا
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (9 مكررًا 1) من هذا القانون .
مادة رقم 16
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويُعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد اُرتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع الشخص الاعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط.
وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مادة رقم 16 مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المـالية وأصحاب المهن والأعمال غير المـالية ، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها في المـادة (7) من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذًا له ، أيًا من الإجراءات الآتية :
1 - توجيـه تنبيـه .
2 - الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
3 - منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك .
مادة رقم 17
في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال, إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق, بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها, أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة, تقضي المحكمة - متى قدرت توافر هذه الشروط - بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين في الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون, دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
مادة رقم 17 مكررًا
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للنائب العام والمدعي العام العسكري ، بحسب الأحوال ، بناءً علي طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ، عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفــرض تدابيــــر تحفظيـــة تشتمل علي التجميد أو الحجز ، بهدف منع التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .
ويتبع في إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة ، والتظلم منها أحكام المواد من 208 مكررًا (أ) إلي 208 مكررًا (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة رقم 17 مكررًا (1)
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت .
مادة رقم 18
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وجرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة رقم 18 مكررًا
تلتزم الجهات ، بشكل تلقائي أو بناءً علي طلب الجهات النظيرة في الدول الأخري ، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة ، ويضمن الحفاظ علي سرية ذلك التعاون .
مادة رقم 18 مكررًا (1)
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله ، ما لم تكن قد تحصلت علي ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات ، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها والآثار المترتبة علي ذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 18 مكررًا (2)
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادًا إلي أحكام السرية المـلزمة للمؤسسات المـالية ، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل علي أمور ضريبية ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة .
مادة رقم 18 مكررًا (3)
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها ، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 19
يكون للجهات المشار إليها في المادة (18) من هذا القانون أن تطلب - على وجه الخصوص - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة رقم 20
يجوز للجهات القضائية المصرية المختلفة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها.
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها - في جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب من جهات قضائية مصرية أو أجنبية - تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التي تنص عليها.
مادة رقم 21
تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
0 تعليقات