خطوات الطعن بالاستئناف في الجنح


خطوات الطعن بالاستئناف في الجنحة 

1- معرفة الحكم القابل للاستئناف

  • ليس كل حكم في الجنح يجوز استئنافه.

  • يجوز استئناف:

    • الأحكام الصادرة في الجنح الحضورية.

    • الأحكام الغيابية إذا تم الإعلان بها وصارت نهائية، أو بعد المعارضة وصدور حكم فيها.

  • بعض الأحكام لا يجوز استئنافها إذا كانت العقوبة المقضي بها لا تتجاوز الغرامة فقط (مادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية).

2- حساب ميعاد الاستئناف

  • مدة الاستئناف هي عشرة أيام (١٠ أيام) تبدأ من:

    • تاريخ صدور الحكم الحضوري.

    • أو من تاريخ إعلان الحكم الغيابي، إذا لم تعارض فيه.

    • أو من تاريخ صدور الحكم في المعارضة.

ملاحظة:
ميعاد العشرة أيام يبدأ من اليوم التالي ليوم صدور الحكم أو إعلانه.

3- التوجه إلى المحكمة المختصة

  • تتوجه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي.

4- تحرير تقرير الاستئناف

  • تقوم بتحرير تقرير استئناف أمام الموظف المختص.

  • التقرير يتضمن:

    • بيانات المحكوم عليه (الاسم، العنوان، رقم البطاقة).

    • رقم الجنحة وسنة الحكم.

    • تاريخ الحكم المستأنف ضده.

    • الطلبات (غالبًا: إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة أو تخفيف العقوبة).

5- قيد الاستئناف وتحديد جلسة

  • بعد تحرير التقرير، يقوم قلم الكتاب بقيد الاستئناف في سجل خاص.

  • تُحدد جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة.

6- سداد الرسوم (إن وجدت)

  • عادةً لا يتم تحصيل رسوم على استئناف الأحكام الجنائية الصادرة بالحبس أو الغرامة البسيطة.

  • لكن قد تطلب المحكمة سداد كفالة إذا كان الحكم يقبل تنفيذًا مؤقتًا (طبقًا لنوع الحكم).

7- حضور جلسة الاستئناف

  • يجب حضور الجلسة المحددة أمام محكمة الجنح المستأنفة.

  • يقدم الطاعن (أو محاميه) دفوعه وأسباب استئنافه أمام القاضي.

8- صدور حكم محكمة الاستئناف

  • محكمة الجنح المستأنفة إما أن:

    • تؤيد الحكم الابتدائي.

    • تلغي الحكم وتقضي بالبراءة.

    • تخفف أو تشدد العقوبة.

    • تعيد الدعوى للتحقيق أو إعادة المرافعة.

ملخص سريع لخطوات استئناف الجنحة

الخطوة التفصيل
1 تحديد الحكم القابل للاستئناف
2 حساب ميعاد العشرة أيام
3 تحرير تقرير استئناف أمام قلم الكتاب
4 قيد الاستئناف وتحديد جلسة
5 الحضور أمام المحكمة والدفاع عن النفس
6 صدور الحكم في الاستئناف



ملاحظات مهمة جدًا

  • إذا تخلف المستأنف عن حضور جلسة الاستئناف قد تُرفض دعواه شكلاً.

  • يجوز للمحكمة أن تنظر الاستئناف في حضور المحامي الموكل فقط دون حضور شخص المستأنف إذا كان الحكم لا يتضمن حبسًا وجوبيًا.

  • إذا كان الحكم بالحبس مع الشغل، قد تطلب المحكمة الحضور الشخصي إلا إذا قدم المحامي عذرًا مقبولًا.


0 تعليقات