خطوات الطعن بالاستئناف في الجنحة
1- معرفة الحكم القابل للاستئناف
-
ليس كل حكم في الجنح يجوز استئنافه.
-
يجوز استئناف:
-
الأحكام الصادرة في الجنح الحضورية.
-
الأحكام الغيابية إذا تم الإعلان بها وصارت نهائية، أو بعد المعارضة وصدور حكم فيها.
-
-
بعض الأحكام لا يجوز استئنافها إذا كانت العقوبة المقضي بها لا تتجاوز الغرامة فقط (مادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية).
2- حساب ميعاد الاستئناف
-
مدة الاستئناف هي عشرة أيام (١٠ أيام) تبدأ من:
-
تاريخ صدور الحكم الحضوري.
-
أو من تاريخ إعلان الحكم الغيابي، إذا لم تعارض فيه.
-
أو من تاريخ صدور الحكم في المعارضة.
-
ملاحظة:
ميعاد العشرة أيام يبدأ من اليوم التالي ليوم صدور الحكم أو إعلانه.
3- التوجه إلى المحكمة المختصة
-
تتوجه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي.
4- تحرير تقرير الاستئناف
-
تقوم بتحرير تقرير استئناف أمام الموظف المختص.
-
التقرير يتضمن:
-
بيانات المحكوم عليه (الاسم، العنوان، رقم البطاقة).
-
رقم الجنحة وسنة الحكم.
-
تاريخ الحكم المستأنف ضده.
-
الطلبات (غالبًا: إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة أو تخفيف العقوبة).
-
5- قيد الاستئناف وتحديد جلسة
-
بعد تحرير التقرير، يقوم قلم الكتاب بقيد الاستئناف في سجل خاص.
-
تُحدد جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة.
6- سداد الرسوم (إن وجدت)
-
عادةً لا يتم تحصيل رسوم على استئناف الأحكام الجنائية الصادرة بالحبس أو الغرامة البسيطة.
-
لكن قد تطلب المحكمة سداد كفالة إذا كان الحكم يقبل تنفيذًا مؤقتًا (طبقًا لنوع الحكم).
7- حضور جلسة الاستئناف
-
يجب حضور الجلسة المحددة أمام محكمة الجنح المستأنفة.
-
يقدم الطاعن (أو محاميه) دفوعه وأسباب استئنافه أمام القاضي.
8- صدور حكم محكمة الاستئناف
-
محكمة الجنح المستأنفة إما أن:
-
تؤيد الحكم الابتدائي.
-
تلغي الحكم وتقضي بالبراءة.
-
تخفف أو تشدد العقوبة.
-
تعيد الدعوى للتحقيق أو إعادة المرافعة.
-
ملخص سريع لخطوات استئناف الجنحة
الخطوة | التفصيل |
---|---|
1 | تحديد الحكم القابل للاستئناف |
2 | حساب ميعاد العشرة أيام |
3 | تحرير تقرير استئناف أمام قلم الكتاب |
4 | قيد الاستئناف وتحديد جلسة |
5 | الحضور أمام المحكمة والدفاع عن النفس |
6 | صدور الحكم في الاستئناف |
ملاحظات مهمة جدًا
-
إذا تخلف المستأنف عن حضور جلسة الاستئناف قد تُرفض دعواه شكلاً.
-
يجوز للمحكمة أن تنظر الاستئناف في حضور المحامي الموكل فقط دون حضور شخص المستأنف إذا كان الحكم لا يتضمن حبسًا وجوبيًا.
-
إذا كان الحكم بالحبس مع الشغل، قد تطلب المحكمة الحضور الشخصي إلا إذا قدم المحامي عذرًا مقبولًا.
0 تعليقات