نموذج صحيفة دعوى بطلان أصلية

 

صحيفة دعوى بطلان أصلية

أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم
السيد/ .................... المقيم بـ ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامي المقبول أمام مجلس الدولة.

ضد

  1. السيد/ .................... (الخصم الأول في الدعوى الأصلية)

  2. السيد/ .................... (الخصم الثاني في الدعوى الأصلية إن وجد)
    ويعلنوا بهيئاتهم القانونية أو في موطنهم المختار الموضح بصحيفة الدعوى الأصلية.

أولًا: الوقائع

صدر حكم عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم .... لسنة .... ق بجلسة ../../....، في النزاع القائم بين الطالب والمعلن إليهما، والذي قضى بـ (يذكر منطوق الحكم).
وحيث إن هذا الحكم قد شابه عيب جسيم يُعدم وجوده القانوني ويتمثل في أنه (اختر العيب المناسب):

  • صدر من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحًا؛ أو

  • صدر دون إعلان صحيح لأحد الخصوم؛ أو

  • خالف قاعدة من قواعد النظام العام (كمخالفة نص دستوري صريح أو قاعدة اختصاص وجوبي)؛ أو

  • خالف حجية حكم سابق في ذات النزاع بين ذات الأطراف.

فإن الطالب يطعن عليه بدعوى بطلان أصلية، تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه معيب بعيب جسيم يُعدمه قانونًا.

ثانيًا: الدفع بالبطلان

إن الحكم محل الطعن يعد باطلًا بطلانًا أصليًا لانعدام أحد أركانه الجوهرية، وهو (يُذكر العيب تحديدًا).
وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن "الحكم المنعدم لا تلحقه حجية ولا يُتصور تصحيحه، بل يُرفع بشأنه دعوى بطلان أصلية متى تعلق العيب بالنظام العام".

(يمكن هنا الاستشهاد بحكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 751 لسنة 49 ق، جلسة 28/6/2003)

ثالثًا: الطلبات

لــذلك

يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الموقرة:

  1. قبول الدعوى شكلًا.

  2. وفي الموضوع: الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة .... ق بجلسة ../../.... مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مقدمه
الاسم: .....................
التوقيع: ..................
المحامي المقبول أمام مجلس الدولة




 ملاحظات عملية مهمة:

  • تُرفق بصورة الحكم المطلوب إبطاله.

  • تُرفق صحيفة الدعوى الأصلية إن أمكن.

  • يجب توقيعها من محامٍ مقبول أمام مجلس الدولة بدرجة استئناف على الأقل.

  • تُقيد برقم جديد في قلم كتاب المحكمة.

0 تعليقات