القانون رقم 1 لسنة 1966 - ترميم وصيانة وتعلية المباني

القانون رقم 1 لسنة 1966 الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 25 يناير سنة 1966 بشأن ترميم وصيانة وتعلية المباني.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تسري أحكام هذا القانون على المباني وأجزاء المباني، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له، ويجوز سريانه على المناطق السكنية والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق.


مادة رقم 2


تقوم السلطات المحلية المشرفة على أعمال التنظيم من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أصحاب المصلحة بمعاينة المباني الخاضعة لأحكام هذا القانون وفحصها وإثبات حالتها وتقرير ما يلزم لحفظها وسلامتها من ترميم أو صيانة وما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا وتخطر المالك والمستأجر بالأعمال المطلوب تنفيذها بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجب أن يشتمل الإخطار على المدة التي تحدد لهذا التنفيذ، ويعتبر هذا الإخطار بمثابة ترخيص بإجراء الترميمات المطلوبة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 567 و568 من القانون المدني وأحكام القانون رقم 605 لسنة 1954 في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والقوانين المعدلة له.


مادة رقم 3


إذا قام المالك بتنفيذ الأعمال المطلوبة، جاز له زيادة الأجرة الشهرية للمبنى بنسبة 10% من القيمة الإيجارية الحالية وبشرط ألا تجاوز الزيادة التي تحصل قيمة النفقات الفعلية مضافا إليها الفوائد المقررة في حالة الاقتراض أو الفوائد التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق في حالة قيام المالك بالتنفيذ على نفقته الخاصة.

ويتحمل شاغلو العقار بهذه الزيادة ابتداء من أول الشهر التالي لإخطار الجهة الإدارية المستأجر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بإتمام الترميم وطلب الزيادة.

ويتم اعتماد قيمة التكاليف النهائية للترميم والصيانة من الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة شهور على الأكثر من انتهاء الترميم.


مادة رقم 4


يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق، بموافقة المالك أن يعهد إلى إحدى الجهات بتنفيذ أعمال الترميم والصيانة إذا كانت قيمة هذه الأعمال لا تجاوز القيمة الإيجارية للمبنى لمدة سنتين.

وتعتبر تكاليف الترميم والصيانة قرضا للمالك يصرف للجهات القائمة بالتنفيذ، وفقا للشروط التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والتي يقبلها المالك.

وللمالك في هذه الحالة زيادة الأجرة بنسبة لا تزيد على 10% من القيمة الإيجارية الحالية تدفع مشاهرة خلال المدة التي حددت لقيام المالك بسداد القرض بحيث لا تزيد جملة ما يتقاضاه المالك من المستأجر من زيادة إضافية عن المبلغ المقترض وفوائده، وتسري الزيادة المذكورة ابتداء من أول الشهر التالي لإخطار الجهة الإدارية المستأجر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بإتمام الترميم وطلب الزيادة.


مادة رقم 5


إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء البناء مؤقتا من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء الشاغلين فعلا ثم تقوم السلطات المشرفة على أعمال التنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري.
ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك وبشرط قبول الزيادة المقررة، ويجوز أن يتم ذلك بالطريق الإداري.
وفي حالة إخلاء المستأجر للعين يؤجل دفع الأجرة الأصلية خلال فترة الترميم المحددة للمالك، على أن تضاف إلى نفقات الترميم والصيانة وتحصل بنفس الطريقة التي تحصل بها هذه النفقات وبشرط عدم تجاوز نسبة الـ 10% المنصوص عليها في المادتين السابقتين، كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *



مادة رقم 6


يصدر وزير الإسكان والمرافق قرارا بالأعمال التي تعتبر من أعمال الترميم أو الصيانة الضرورية لسلامة المبنى في تطبيق أحكام هذا القانون.


مادة رقم 7


يجوز لوزارة الإسكان والمرافق والمؤسسات العامة التي تشرف عليها، أن تقرض ملاك المباني الخاضعة لأحكام هذا القانون للقيام بترميمها وصيانتها.

كما يجوز للوزارة ومؤسساتها أيضا أن تقرض ملاك المباني لتكملتها أو تعليتها، ويصدر بشروط وقواعد الإقراض قرار من وزير الإسكان والمرافق وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز الإداري.

ويعتبر قرار الإقراض ترخيصا بالبناء.


مادة رقم 8


يكون للقروض المشار إليها في هذا القانون حق امتياز على العين التي تم ترميمها أو صيانتها أو استكمالها أو تعليتها، ويجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمقاولين والمهندسين.

ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد.


مادة رقم 9


تقطع مدة التقادم بالتنبيه من المقرض على المقترض بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى هذا القانون وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ، وذلك بالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني.


مادة رقم 10


يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق أن تطبق أحكام هذا القانون على المباني التي سبق أن صدر في شأنها حكم أو قرار بالهدم، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ هذه الأحكام أو القرارات.


مادة رقم 11


يلغى كل نص يخالف حكم هذا القانون.


مادة رقم 12


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ولوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات