الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1 لسنة 2011 الوقائع المصرية - العدد 64 - في 17 مارس سنة 2011 بضوابط احتساب الحد الأقصى لنسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلي.
ديباجة
رئيس مجلس إدارة الهيئة
بعد الاطلاع على قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2864 لسنة 2003؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (144) بتاريخ 27 /12/ 2010؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يجوز لشركة التأجير التمويلي، إذا قدرت ذلك، أن تمول بعض عملياتها من خلال عقد قرض ثلاثي الأطراف تبرمه مع أحد البنوك والمستأجر التمويلي، يقوم بمقتضاه البنك بإقراض الشركة بغرض تمويل المستأجر التمويلي على أن يقتصر دور الشركة على تحصيل الأجرة من المستأجر والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عن البنك وأن يكون الملتزم النهائي بالسداد في مواجهة البنك هو المستأجر دون حق الرجوع على الشركة.
مادة رقم 2
لغرض احتساب الحد الأقصى لنسبة الديون إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلي والتي يجب ألا تزيد عن 8 : 1 وفقًا لما ورد بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2864 لسنة 2003 المشار إليه، وذلك بالنسبة للعمليات المشار إليها في المادة السابقة، تقوم شركة التأجير التمويلي باستبعاد (90%) من مبلغ التمويل مع الاحتفاظ بوزن نسبي يشكل (10%) من مبلغ التمويل عند احتساب نسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية وذلك لمواجهة أية مخاطر تشغيلية محتملة، بشرط الالتزام بالضوابط الآتية:
1- إبرام اتفاق ثلاثي بين البنك وشركة التأجير التمويلي والمستأجر التمويلي ويتضمن تحديدًا حقوق والتزامات كل طرف مع النص، على أنه في حالة إخفاق المستأجر في سداد الأجرة الواردة بعقد التأجير التمويلي أو تحقق إحدى حالات الإخلال الواردة بعقد التأجير التمويلي، لا يجوز للبنك الرجوع على شركة التأجير التمويلي والتي ينحصر دورها في تحصيل الأجرة وتوريدها إلى البنك الممول والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عنه وأن البنك وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الائتمانية لهذه العمليات دون شركة التأجير التمويلي.
2- قيام شركات التأجير التمويلي بالإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن طبيعة العملية التمويلية.
3- قيام البنك الممول بإخطار البنك المركزي المصري بطبيعة هذه العمليات عند إعداد الإحصاءات الدورية للائتمان المصرفي.
4- قيام شركة التأجير التمويلي بتقديم شهادة من مراقب حسابات مقيد بسجلات الهيئة موضحًا بها قيمة عقود التأجير التمويلي التي تتم بدون حق الرجوع على المؤجر التمويلي.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليقات