القانون رقم 100 لسنة 1945 - العمل ببعض التدابير المتعلقة بشئون الأمن العام

القانون رقم 100 لسنة 1945 الوقائع المصرية - العدد - في 6 أكتوبر سنة 1945 بشأن استمرار العمل ببعض التدابير المتعلقة بشئون الأمن العام.





ديباجة




بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛




مادة رقم 1



يستمر العمل بالأحكام الواردة بالأوامر الآتي بيانها:
(1) الأمر رقم 46 الصادر في 5 يونيه سنة 1940 الخاص بحظر الاقتراب من مستودعات الجيش ومن معسكرات الاعتقال المعدل بالأمر 144 الصادر في أول يونيه سنة 1941 على أن تكون العقوبة على مخالفة أحكامها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة لغاية 20 جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين.
(2) الأمر رقم 116 الصادر في 13 يناير سنة 1941 والخاص بحظر ارتداء أزياء وحمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات العسكرية.
(3) الأمر رقم 157 الصادر في 16 يوليه سنة 1941 والخاص بأسرى الحرب.
(4) الأمر رقم 298 الصادر في 12 يوليه سنة 1942 بشأن اللاجئين.
(5) الأمر رقم 411 الصادر في 13 يوليه سنة 1943 الخاص بفرض قيود على الصيد أو التنزه أو الاقتراب من الشاطئ في المياه الإقليمية المصرية.
(6) الأمر رقم 412 الصادر في 13 يوليه سنة 1943 بشأن إيجاب بعض الإجراءات على مستغلي الفنادق والبنسيونات وما يماثلها.
(7) الأمر المحلي (قنال) رقم 10 لسنة 1941 الصادر في 24 يونيه سنة 1941 بشأن وسائل الإطفاء في البواخر.
(8) الأمر المحلي (قنال) رقم 9 لسنة 1942 الصادر في 31 مايو سنة 1943 بحظر إشعال نيران في معامل تكرير البترول.





مادة رقم 2





على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات