القانون رقم 125 لسنة 1959 - العقارات المرتفق بها بحق الركوب على المجاري العامة

القانون رقم 125 لسنة 1959 الجريدة الرسمية - العدد 99 مكرر (أ) - في 16 مايو سنة 1959 بشأن العقارات المرتفق بها بحق الركوب على المجاري العامة.



ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,

وعلى القرار 144 تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بالأملاك العامة المطبق في الإقليم السوري,

وعلى القرار 299 الصادر في 6/ 11/ 1925,

وعلى القرار 320 الصادر في 26 آيار 1926,


مادة رقم 1


كل عقار مبني كله أو بعضه فوق مجرى من مجاري مياه الأملاك العامة ومسجل في السجل العقاري ملكا خاصا يعتبر مرتفقا به بحق الركوب على ذلك المجرى.


مادة رقم 2


(1) يجوز السماح بالبناء فوق المجاري المذكورة التي تخترق ملكا خاصا برخصة تعطى من قبل الدوائر المختصة (الأشغال العامة والبلديات) تحدد فيها الشروط المتعلقة بالمحافظة على هذه المجاري.

(2) يكون الملك العام المرخص بالبناء عليه مرتفقا به بحق الركوب للعقار المبني.


مادة رقم 3


يمكن لضرورات النفع العام، إلغاء حقوق الارتفاق المترتبة بمقتضى المادتين الأولى والثانية، على أن يدفع لأصحاب هذه الحقوق تعويض عادل يقدر وفق أحكام قانون الاستملاك.


مادة رقم 4


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.

0 تعليقات