ديباجـة القانون
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنة 1885 الخاصة باستعمال الأفراد الطرق العمومية من وضع مهمات وبضائع وما شاكل ذلك.
وعلى اللائحة الصادرة في 7 من يوليو سنة 1923 بشأن إشغال الطريق العام.
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة وإشغالها والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1952 بلائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها في مدينة الإسكندرية.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
اصدر القانون الاتي
مادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو وصفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية.
مادة رقم 2
لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي:
(1) أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات أو مزلقانات في الأرصفة وما شابه ذلك.
(2) وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما شابه ذلك.
(3) ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور.
(4) وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك.
(5) وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد.
مادة رقم 3
لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أياً كان غرسها.
مادة رقم 4
يكون الترخيص في إشغال الطريق العام طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية أنواع الإشغال التي لا يجوز الترخيص فيها.
مادة رقم 5
يؤدي طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسم النظر الذي يعينه وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه - ولا يرد هذا الرسم في أية حالة.
ويحصل مبلغ مائة مليم ثمناً لنموذج الترخيص عند صرفه.
مادة رقم 6
على السلطة المختصة أن تبدي رأيها في الطلب في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً ولها أن ترفض الترخيص في إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة.
مادة رقم 7
يُصدِر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً يبين فيه رسم الإشغال حسب نوع الطريق العام ودرجته وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم.
مادة رقم 8
يبين في الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتأمين.
ولا يسري الترخيص إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطي من أجله.
وهذا الترخيص شخصي وينتهي بوفاة المرخص له - ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة السلطة المختصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه وسداد رسم النظر.
وكل مخالفة لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة يترتب عليها اعتبار الترخيص لاغياً.
ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته وتتبع في شأن هذا الطلب أحكام المواد 5 و6 و7.
مادة رقم 9
للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال حسب الأحوال.
وعلى المرخص له إزالة الإشغال في الأجل الذي تحدده السلطة المختصة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الإداري وإلا اتبعت في شأنه أحكام المادة 13.
مادة رقم 10
يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة فيما يتعلق بتراخيص الإشغال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بها أو من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 6.
ويقدم التظلم بعد أداء رسم مقداره خمسمائة مليم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مسبباً ونهائياً.
ويرد الرسم إلى المتظلم في حالة قبول تظلمه.
مادة رقم 11
يعفى من أداء التأمين والرسوم المشار إليها في المادتين 5 و7 في الأحوال الآتية:
(1) إشغال الوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.
(2) إشغال المنشآت التي تتولى إدارة مرفق عام ما لم ينص في عقد إدارته على ما يخالف ذلك.
(3) الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.
(4) الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية المسجلة وفقاً لأحكام القانون.
(5) الإشغال بغرف تفتيش المجاري.
(6) إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
وفي جميع الحالات السابقة لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة وإلا طبقت أحكام المادتين 13 و14.
مادة رقم 12
يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والإشغال والتأمين في حالة إشغال طريق عام بما تم وفقاً للشروط المبينة في القرارات المنفذة لهذا القانون.
ويعفى من الترخيص ومن رسم النظر والتأمين الباعة الجائلون وغيرهم ممن يقومون بعرض بضائعهم ومنتجاتهم بصفة مؤقتة لا تجاوز يوماً واحداً وتحدد شروط الاشتغال والرسوم التي تحصل في هذه الحالة في القرارات المنفذة لهذا القانون بحيث لا تجاوز مائتي مليم يومياً عن المتر المربع.
مادة رقم 13
إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقه المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها في محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض.
وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الإشغال المستحق مع جميع المصروفات ـ فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.
مادة رقم 14
كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.
كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت الجهة الإدارية المختصة. وللمحافظ المختص - قبل الفصل في الدعوى - وبعد إعطاء المهلة اللازمة - وفي أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون - معها في استمرار الإشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخلفات ويجوز في الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصة إلى القاضي الجزئي ويكون للقاضي الجزئي المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن في أي وقت قبل الفصل في الدعوى. وينتهي التحفظ وفي جميع الأحوال بإزالة المخالفة.
وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة رقم 15
يحكم بإغلاق المحل الذي استعملت منقولاته في الإشغال إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة وقعت باستعمال منقولات هذا المحل على ألا تجاوز مدة الإغلاق خمسة عشر يوماً ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة المنقولات إذا كان الإشغال الذي استعملت فيه مما لا يجوز الترخيص فيه.
ويحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في إشغال لا يجوز الترخيص فيه إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة على المخالف أو لاستعمال تلك الأشياء.
مادة رقم 16
يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة رقم 17
لوزير الشؤون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة استثناء بعض البلاد أو الأحياء أو الطرق من تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له لاعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكام الخاصة بالأشغال فيها ورسوم هذا الإشغال بحيث لا تجاوز مائتي مليم عن المتر المربع يومياً.
مادة رقم 18
يستثنى من أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الإعلانات الشاغلة للطرق العامة التي تسري في شأنها أحكام القانون الخاص بها.
مادة رقم 19
للسلطة المختصة أن تصرح ببقاء بعض الإشغالات الثابتة المرخص فيها والمنشأة قبل العمل بهذا القانون ولو كانت مخالفة لأحكامه بشرط ألا يتعارض بقاء هذه الإشغالات مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة على أن تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له في حالة إجراء أي تعديل فيها.
مادة رقم 20
تلغى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنة 1885 واللائحة الصادرة في 7 من يوليه سنة 1923 والقانون رقم 72 لسنة 1948 والقرار الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1952 المشار إليها.
مادة رقم 21
على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 15 شعبان 1275 هـ ( 28 مارس سنة 1956 )
0 تعليقات