الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2017 الوقائع المصرية - العدد 79 - في 04 / 04 / 2017 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لخبراء وزارة العدل.
ديباجة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة في اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 118 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لخبراء وزارة العدل برقم (520)؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 20/9/2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي اعتبارا من 20/9/2016 فيما عدا المادة (5/ 1) فتسري اعتبارا من 1/1/2017؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت في طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة في 29/12/2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة في 16/2/2017؛
قرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المادتين (4/ د, 5) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (8/ 1, 4, 5, 6), (8 مكررا) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثاني - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (4):
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 37 سنة, ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسوم عضوية طبقا للجدول التالي:
السن عند الانضمام رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
(بالسنوات) في تاريخ الانضمام (بالشهور)
38 0.60
39 1.85
40 3.10
41 4.33
42 5.55
43 6.76
44 7.94
45 9.09
46 10.21
47 11.29
48 12.34
49 13.35
50 14.31
51 15.22
52 16.09
53 16.90
54 17.66
55 18.37
56 19.01
57 19.60
58 20.13
59 20.59
60 21.00
يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيا.
يجوز تقسيط رسم العضوية بعائد تكلفة الفرصة البديلة ولمدة لا تزيد عن سنتين.
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
1- اشتراكات الأعضاء بواقع (23%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وتسدد كالتالي:
(أ) (11%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وتسدد شهريا خصما من المرتب الشهري للعضو.
(ب) (12%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وتسدد من الحوافز والمكافآت المستحقة للعضو وفي حالة عدم كفاية البند لأي من الأعضاء يخصم الفرق من الأجر الشهري للعضو.
2- رسم الانضمام للصندوق خمسون جنيها.
الباب الثالث- (المزايا):
مادة 8- تصرف المزايا التأمينية التالية:
1- في حالات انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين).
الوفاة.
العجز الكلي المستديم,
يؤدي الصندوق للعضو أو للورثة الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) الميزة التأمينية التالية:
(أ) شهرا وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق سابقة على 31/12/2016.
(ب) ثلاثة أشهر وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق اعتبارا من 1/1/2017.
(جـ) ميزة انتماء بواقع واحد وعشرين شهرا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
وفي حساب المزايا التأمينية في حالتي الوفاة أو العجز الكلي المستديم تضاف مدة اعتبارية إلى مدد الاشتراك الفعلية تعادل المدة المتبقية على بلوغ سن الستين حكما وبحد أقصى خمسة عشر عاما.
4- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل بناء على رغبة العضو أو الإحالة للمعاش المبكر:
(أ) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلي بالصندوق أقل من خمس سنوات:
يصرف للعضو (75%) من إجمالي الاشتراكات المسددة.
(ب) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلي بالصندوق خمس سنوات فأكثر:
يصرف للعضو ميزة تأمينية تحسب بواقع المعدلات المبينة في البند (1) عاليه ثم تخفض طبقا للجدول التالي:
السن في تاريخ انتهاء الخدمة النسبة المستحقة
(بالسنوات) من الميزة التأمينية
30 8%
31 8%
32 9%
33 10%
34 11%
35 12%
36 13%
37 14%
38 15%
39 16%
40 18%
41 19%
42 21%
43 23%
44 25%
45 27%
46 30%
47 33%
48 36%
49 39%
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 77%
58 84%
59 92%
على أن يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية المنصرفة (75%) من إجمالي الاشتراكات المدفوعة.
5- في حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل بقرار سيادي أو وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991:
يخير العضو بين الاستمرار في عضوية الصندوق وفقا لأجر اشتراكه في تاريخ انتهاء الخدمة وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام وفي حالة عدم رغبته في الاستمرار في العضوية يعامل معاملة العضو المستقيل.
6- في حالة انتهاء الخدمة بالفصل أو انتهاء العضوية بالفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يؤدي الصندوق للعضو (75%) من إجمالي الاشتراكات المسددة مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة (8 مكررا):
في حالات الخروج الجماعي أيا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناء على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة, ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيا- إضافة فقرة جديدة للمادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) نصها كالتالي:
الباب الأول- (بيانات عامة):
مادة 3- في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد ب:
(و) أجر الاشتراك:
..................................... .
على أن يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك للأعضاء الجدد 400 جنيه.
مادة رقم 2
تسري هذه التعديلات وفقا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (8 مكررا) فيعمل بها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
0 تعليقات