القانون رقم 183 لسنة 2008 - تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية

القانون رقم 183 لسنة 2008 الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (أ) - في 22 يونيو سنة 2008 بشأن تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية, يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين, ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.


مادة رقم 2


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات