ديباجـة القانون
هيئة الوصاية المؤقتة
بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلّقة بها.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمت بما هو آت :
مادة رقم 1
تُشكّل لجنة وقتية من:
رئيس المحكمة العليا الشرعية...................................... رئيساً
اثنين ينتخبهما أعضاء المحكمة العليا الشرعية من بينهم بطريق
الاقتراع السرّي....................................................... أعضاء
اثنين ينتخبهما قضاة المحاكم الشرعية من بينهم بطريق الاقتراع
السرّي.................................................................
وتتولّى هذه اللجنة النظر في أمر قضاة المحاكم الشرعية والموظفين القضائيين بها فيما يتصل بهم وبأعمالهم، فإذا تبيّن أن أحدهم فقد أسباب الصلاحية لوظيفته قررت عزله.
وللجنة في سبيل ذلك أن تجري تحقيقاً بمعرفتها أو بعرفة من تندبه لذلك من أعضائها على أن تسمع أقوال القاضي أو الموظف القضائي.
فإذا كان القرار بالعزل جاز للجنة أن تحرم القاضي أو الموظف القضائي كل حقه أو بعضه في المعاش أو المكافأة. كما يجوز لها أن تضم إلى مدة الخدمة المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين فإذا تقرر ضم المدة المذكورة يُصرف له الفرق بين المرتّب والمعاش عنها فإذا لم يكن يستحق المعاش صُرف له ما يعادل مرتّبه عن هذه المدة.
مادة رقم 2
يُبلغ رئيس اللجنة وزير العدل القرارات الصادرة بالعزل خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدورها ليستصدر مرسوماً بذلك.
وتزول الولاية من يوم صدور قرار اللجنة.
مادة رقم 3
استثناءً من أحكام المادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 4
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسري أحكام هذا القانون إلا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة رقم 5
على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات