القانون رقم 190 لسنة 2020 - إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

القانون رقم 190 لسنة 2020الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (ب) - في 5 سبتمبر سنة 2020بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية







ديباجة


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


تنشأ هيئتان، تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، وتسمى الثانية "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، تكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية.
ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة.
وتحدد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.



مادة رقم 2


يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسا، وأثنى عشر عضوا نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
ويشكل في الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسا، وأثنى عشر عضوا نصفهم من رجال الدين، والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين مجلس إدارة كل هيئة بناء على ترشيح البطريرك لأعضاء الهيئة الأولى ورئيس الطائفة لأعضاء الهيئة الثانية، ويحدد القرار مدة مجلس الإدارة.
وينتخب مجلس إدارة كل هيئة في أول انعقاد له وكيلا وأمين سر، ويرأس البطريرك اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الأولى، ويرأس رئيس الطائفة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الثانية، وعند غياب الرئيس يحل محله الوكيل، على أن يتولى مجلس إدارة كل هيئة في أول اجتماع له وضع لائحته الداخلية التي تنظم طريقة عمله.



مادة رقم 3


يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات فحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إليهما بنتيجة هذا الفحص.



مادة رقم 4


تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويئول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحلية من حقوق وما عليها من التزامات في شأنه، وذلك من تاريخ الإحالة.



مادة رقم 5


يستمر القائمون عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كل من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارا باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.



مادة رقم 6


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 17 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافق 5 سبتمبر سنة 2020 م )
عبد الفتـــاح السيسى

0 تعليقات