القانون رقم 211 لسنة 1994 - اتحاد مصدري الأقطان.

القانون رقم 211 لسنة 1994 الجريدة الرسمية - العدد 24 "مكرر" - في 18 / 6 / 1994 بشأن إصدار قانون اتحاد مصدري الأقطان.



ديباجة


ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:




مادة رقم 1



يتكون اتحاد مصدرى الأقطان من الأفراد والشركات العاملة فى مجال تصدير الأقطان، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة الإسكندرية ويجوز للاتحاد أن ينشئ فروعا له داخل الجمهورية.
ولا يجوز لغير أعضاء الاتحاد مزاولة تجارة تصدير الأقطان.



مادة رقم 1 إصدار


مواد الإصدار

يعمل بأحكام قانون اتحاد مصدري الأقطان المرافق.




مادة رقم 2



يهدف اتحاد مصدرى الأقطان إلى العمل على تنمية تجارة القطن بين المصدرين والمستوردين والغزالين وغيرهم من الجهات سواء فى الداخل أو الخارج.
وله فى سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات وإصدار النشرات والدوريات وتكوين قاعدة معلومات.



مادة رقم 2 إصدار


مواد الإصدار

تعتبر شركات تصدير الأقطان القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أعضاء من الاتحاد، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.




مادة رقم 3




يشترط فيمن يقيد تاجرا مصدرا للأقطان ألا يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه، ويجب ألا تقل خبرة الأفراد أو المكلفين بالإدارة الفعلية في الشركات، في مجال تجارة القطن عن خمس سنوات.


مادة رقم 3 إصدار


مواد الإصدار

يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأول مرة أعضاء لجنة إدارة الاتحاد مع مراعاة التمثيل المنصوص عليه في القانون المرافق، وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة بعد ذلك طبقا لأحكام ذلك القانون قبل انتهاء مدة اللجنة الأولى بشهرين على الأقل.




مادة رقم 4



يعد فى الاتحاد سجل لقيد الأعضاء، ويقدم طلب العضوية إلى رئيس لجنة إدارة الاتحاد مرفقا به المستندات الدالة على توافر شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة السابقة، ويعرض الطلب مرفقاته على لجنة الإدارة فى أول اجتماع تال لتقديم الطلب للبت فيه.



مادة رقم 4 إصدار


مواد الإصدار

يكون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون المرافق، ويصدر اللائحة الداخلية للاتحاد بناء على اقتراح لجنة إدارة الاتحاد في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.




مادة رقم 5



يخطر طالب العضوية بقرار لجنة الإدارة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين فى طلبه، ويجوز له أن يتظلم من القرار إلى رئيس لجنة الإدارة، وينظر التظلم أمام لجنة تشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى المجلس يختارهما رئيس مجلس الدولة وأحد أعضاء لجنة إدارة الاتحاد تختاره اللجنة، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إلى لجنة التظلمات، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا.
ولا يجوز لمن رفض تظلمه أن يقدم طلبا جديدا للقيد إلا بعد مضى سنة من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم.
وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع البت فى طلب القيد والفصل فى التظلمات المنصوص عليها فى هذه المادة.



مادة رقم 5 إصدار


مواد الإصدار

يلغى القانون رقم 202 لسنة 1959 بإصدار اللائحة العامة لاتحاد مصدري الأقطان كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.




مادة رقم 6 إصدار


مواد الإصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.




مادة رقم 6



يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يأتى:
1 - رسم القيد عند قبول قيد اسمه فى سجل الاتحاد بواقع 1% (واحد فى المائة) من الحد الأدنى لرأس المال المتطلب للقيد فى الاتحاد.
2 - اشتراك سنوى بواقع 0.001% (واحد فى الألف) من رأس مال عضو الاتحاد بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصرى.
3 - رسم لا يجاوز خمسة جنيهات عن كل بالة قطن يتم تصديرها.
وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأوضاع ومواعيد توريد هذه المبالغ إلى الاتحاد.



مادة رقم 7



تنتهى عضوية العضو فى الاتحاد لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون.
(ب‌) إذا صدر قرار نهائى من مجلس التأديب بشطب قيده لخروجه على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية أو لجنة الإدارة أو لجنة التحكيم.
ويترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ إخطار العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالسجلات وقف العضوية. ولا يرفع الوقف إلا بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامة مالية لا تتجاوز 50% من قيمتها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ وقف العضوية وإلا شطب اسمه من عضوية الاتحاد، ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة التالية من تاريخ شطبه.
وتبين اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع وقف وشطب القيد طبقا لأحكام هذه المادة.



مادة رقم 8



يتولى إدارة الاتحاد:
1 - الجمعية العمومية.
2 - لجنة الإدارة.
3 - رئيس لجنة الإدارة.



مادة رقم 9



تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء المقيدين بالاتحاد، ولكل عضو الحق فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد بنفسه أو بمن يمثله قانونا أو بموجب توكيل موثق.



مادة رقم 10



يدعو رئيس لجنة الإدارة الجمعية العمومية للاتحاد إلى اجتماع عادى بمقر الاتحاد خلال شهر يونيو من كل عام، ويعد الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء المقيدين، وإذا لم يكتمل هذا العدد تدعى الجمعية العمومية للاتحاد بعد أسبوع على الأقل، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء المقيدين على الأقل.
وفى جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
وتتولى الجمعية العمومية العادية النظر فى المسائل الآتية:
1 - دراسة التقرير السنوى الذى تعده لجنة إدارة الاتحاد عن نشاطه وما صادفه من عقبات أو صعوبات والتوصيات اللازمة فى شأنها.
2 - إقرار الميزانية والحساب الختامى وكل ما يتصل بالأوضاع المالية للاتحاد وإخلاء طرف لجنة الإدارة عن العام السابق.
3 - إقرار خطة عمل الاتحاد للسنة القادمة وفقا لما تقترحه لجنة الإدارة.
4 - انتخاب لجنة إدارة الاتحاد.
5 - سحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء لجنة إدارة الاتحاد بما لا يؤثر فى النصاب القانونى لصحة انعقادها.
6 - غير ذلك من المسائل التى تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل فى اختصاص سلطة أخرى.



مادة رقم 11



لرئيس لجنة الإدارة بناء على طلب اللجنة أو ربع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية على اجتماع غير عادى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب للنظر فيما يأتى:
1 - إقرار مشروع التعديلات التى يرى إدخالها على اللائحة الداخلية للاتحاد.
2 - سحب الثقة من لجنة إدارة الاتحاد بعد الاستماع إلى وجهة نظرها وتحقيق أوجه دفاعها.
3 - النظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على الجمعية العمومية غير العادية.
وتوجه الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية إلى جميع أعضاء الاتحاد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موعد انعقاد الاجتماع بمقر الاتحاد وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده بأسبوع على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال والمسائل المطروحة على الجمعية، ولا يجوز لها النظر فى مسائل أخرى غير المدرجة فى جدول الأعمال.
ويكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثى الأعضاء المقيدين على الأقل.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.



مادة رقم 12



يرأس اجتماع الجمعية رئيس لجنة الإدارة، وفى حالة غيابه يحل محله الوكيل الأول ثم الوكيل الثانى, وعند غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتبين اللائحة الداخلية الإجراءات والأوضاع التى تتبع فى مناقشات الجمعية العمومية وتدوين محاضرها واعتمادها وقيدها فى السجلات والدفاتر التى تعد لهذا الغرض.



مادة رقم 13



تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة لجميع الأعضاء فى الاتحاد سواء كانوا حاضرى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وعلى لجنة الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.



مادة رقم 14



لجنة الإدارة هي السلطة العليا لإدارة الاتحاد وتصريف شئونه، ولها اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه وفقاً للخطة التي تقررها الجمعية العمومية وإصدار التعليمات التنفيذية المنظمة لسير أجهزة الاتحاد وضبط شئونه الفنية والمالية والإدارية بما لا يتعارض مع الاختصاصات المقررة قانونا لجهات أخرى.



مادة رقم 15



تشكل لجنة الإدارة على الوجه الآتى:
1 - عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على إثنى عشر عضوا يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السرى المباشر من بين أعضاء الجمعية العمومية العادية، على أن يكون من بينهم 25% (خمس وعشرون فى المائة) على الأقل من الأشخاص الاعتبارية لأعضاء فى الاتحاد.
2 - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
3 - عضوان يختارهما الوزير المختص من بين المهتمين بتجارة القطن.



مادة رقم 16



تكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالى لصدور قرار تشكيلها.
وتتخذ لجنة الإدارة الإجراءات اللازمة لاختيار الأعضاء المنتخبين لعضوية لجنة الإدارة قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة اللجنة القائمة وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد التى تبينها اللائحة الداخلية.



مادة رقم 17



تضع لجنة الإدارة مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد، وتقوم بعرضها على الوزير المختص من خلال مندوب الحكومة النظر فى إصدارها.
وتصدر لجنة الإدارة لائحة تنظيم شئون العاملين فى الاتحاد وأحكام تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية وجزاءاتهم، وتعرض هذه اللائحة على الجمعية العمومية فى أول إجتماع لها للنظر فى إقرارها.



مادة رقم 18



تتولى لجنة إدارة الاتحاد فى أول اجتماع لها انتخاب هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والسكرتير المالى والإدارى من بين الأعضاء المنتخبين.
ولا يجوز لرئيس لجنة الإدارة شغل هذا المنصب دورتين متتاليتين، وتبين اللائحة الداخلية اختصاصات هيئة المكتب.



مادة رقم 19



تجتمع لجنة الإدارة بمقر الاتحاد بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وعليه أن يدعو اللجنة للاجتماع كلما طلب إليه ذلك أربعة من أعضاء اللجنة أو مندوب الحكومة، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس، وعند غياب الرئيس يحل محله فى رئاسة الجلسات الوكيل الأول على أن يحل محله الوكيل الثانى فى حالة غيابه.



مادة رقم 20



يتولى السكرتير المالى والإدارى للجنة الإشراف على الشئون المالية والإدارية للاتحاد، ويتولى أمانة سر اجتماعات الجمعية العمومية، ويوقع مع الرئيس على محاضر جلساتها ويتولى أمانة صندوق الاتحاد.



مادة رقم 21



رئيس لجنة الإدارة هو رئيس الاتحاد، ويتولى تصريف شئونه المالية والإدارية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ولجنة الإدارة وغيرهما من اللجان المختصة طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية، ويعاونه فى ذلك السكرتير المالى والإدارى للاتحاد.



مادة رقم 22



يكون للاتحاد ميزانية خاصة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من ذات العام.



مادة رقم 23



تتكون موارد الاتحاد من:
1 - حصيلة رسوم القيد فى عضوية الاتحاد.
2 - الاشتراكات السنوية التى يؤديها الأعضاء.
3 - الرسوم ومقابل الخدمات الخاصة التى يؤديها الاتحاد لأعضائه طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية.
4 - الهبات والتبرعات والوصايا والمنح المقدمة من جهات محلية أو أجنبية وتقبلها لجنة إدارة الاتحاد.



مادة رقم 24



تودع أموال الاتحاد فى المصرف الذى تحدده لجنة إدارة الاتحاد، ولا يجوز سحب أية مبالغ إلا بموجب شيكات موقعه من رئيس لجنة الإدارة والسكرتير المالى أو ممن يحل محلهما.
وتعتبر أموال الاتحاد فى حكم الأموال العامة فى تطبيق حكم الفقرة (د) من المادة 119 من قانون العقوبات.



مادة رقم 25




كل تعامل يبيع أقطان إلى الخارج يجب أن يتم وفقاً لنموذج عقد ينص فيه على خضوع المتعاملين للوائح الاتحاد وأن يتم التحكيم بالإسكندرية* وأن كل المستفيدين من تنفيذ العقد يعتبرون قابلين لقضاء المحاكم المصرية.

ويجب أن تتضمن هذه النماذج الشروط الخاصة بالتحكيم بواسطة الاتحاد طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية*.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* حكمت المحكمة الدستورية العليا بسقوط الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون المشار إليه, فيما تضمنته من عبارة "وأن يتم التحكيم بالإسكندرية", والفقرة الثانية منها بالقضية رقم 130 لسنة 34 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-1-2018.


مادة رقم 26




حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 26 بالقضية رقم 130 لسنة 34 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-1-2018.


مادة رقم 27




حكمت المحكمة الدستورية العليا بسقوط المادة 27 بالقضية رقم 130 لسنة 34 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-1-2018.


مادة رقم 28



يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مندوبا أو أكثر لدى الاتحاد لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة الإدارة" وله مناقشة جميع الموضوعات التى تعرض فى هذه الاجتماعات وإبداء الملاحظات بشأنها، ولا يكون له صوت معدود.



مادة رقم 29



لمندوب الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة الإدارة إذا صدرت مخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح، ولمندوب الحكومة حق الاطلاع على السجلات ودفاتر أعضاء الاتحاد وفحص المستندات المتعلقة بعملياتهم للتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد.
ويترتب على اعتراض المندوب وقف القرار مؤقتا، ويحق لرئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه التظلم إلى الوزير المختص من قرار مندوب الحكومة، وعلى الوزير البت فى هذا التظلم خلال خمسة عشر يوما.
وفى حالة عدم الرد يعتبر اعتراض مندوب الحكومة غير قائم وذلك دون إخلال بحق رئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.



مادة رقم 30



يبلغ مندوب الحكومة السلطات المختصة بكل مخالفة أو فعل يقع تحت طائلة قانون العقوبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



مادة رقم 31



كل عضو بالاتحاد ينسب إليه مخالفة للقوانين أو اللوائح أو ما يمس السمعة وحسن سير العمل والنظام فى الاتحاد تتم مساءلته تأديبيا على الوجه المبين فى هذا القانون.



مادة رقم 32



تشكل لجنة الإدارة مجلس التأديب برئاسة أحد وكيلى الاتحاد وعضوية أحد مستشارى مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا وأحد الأعضاء المنتخبين بلجنة الإدارة.



مادة رقم 33



تتم الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس لجنة الإدارة بعد إجراء تحقيق بمعرفة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة عضو لجنة إدارة الاتحاد.



مادة رقم 34



يخطر ذوو الشأن بقرارات مجلس التأديب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، كما يخطر بها مندوب الحكومة.



مادة رقم 35



يجوز لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار مجلس التأديب ولمندوب الحكومة أن يعترض عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، وإلا أصبح القرار نهائيا، ويعرض التظلم أو الاعتراض على مجلس تأديب استئنافى يشكل بقرار من لجنة إدارة الاتحاد برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا وعضوية الوكيل الآخر للجنة الإدارة وأحد الأعضاء ممن لم يشتركوا فى عضوية مجلس التأديب الأول.
ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافى نهائيا.



مادة رقم 36



يتولى رئيس لجنة الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التأديبية النهائية.



مادة رقم 37



الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها هى:
1 - الإنذار.
2 - وقف العضوية لمدة سنة.
3 - شطب الاسم من عضوية الاتحاد.
ولا يجوز لمن شطب اسمه من عضوية الاتحاد أن يتقدم بطلب لإعادة قيده عضو بالاتحاد قبل مضى سنتين من تاريخ صدور القرار النهائى بشطب عضويته.

0 تعليقات