القانون رقم 26 لسنة 1983العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة

القانون رقم 26 لسنة 1983الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 2 يونيو سنة 1983بشأن نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة.





ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


"تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها.

كما تسري عليهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل.

وتحدد الوظائف ــ الدائمة والمؤقتة ــ التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات.

ويصدر بهذا التحديد وبأعداد الوظائف اللازمة للتشغيل في كل وحدة، قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".


مادة رقم 2


يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل، وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


مادة رقم 3


يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


مادة رقم 4


يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التي تزيد على ست ساعات يوميا بنسبة 25% شهريا من الأجر إذا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50% شهريا إذا كان التشغيل ليلا وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافي عن 50 ساعة شهريا وإلا خفض الأجر الإضافي بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافي الفعلية.


مادة رقم 5


يصدر بنظام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في المجاري والصرف الصحي على أساس معدلات الأداء قرار من رئيس مجلس الوزراء.


مادة رقم 6


وفى حالة انتهاء خدمة العامل الذي يعمل في أحد الأعمال الصعبة للعجز الكامل أو الوفاة بسبب العمل يسوى معاشه على أساس الأجر الأخير مضافا إليه العلاوات الدورية المقررة حتى نهاية مستوى الوظيفة بما لا يقل عن عشرة علاوات أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.

ويصدر بتحديد الأعمال الصعبة قرار من وزير التأمينات.


مادة رقم 7


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1983.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

0 تعليقات