القانون رقم 29 لسنة 1966 الجريدة الرسمية - العدد 152 - في 7 يوليو سنة 1966 بشأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة رقم 2 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، ورقم 656 لسنة 154 في شأن تنظيم المباني، ورقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني ورقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة لها وذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كما يوقف تنفيذ القرارات والأحكام الجنائية النهائية الصادرة بذلك عن الجرائم التي وقعت خلال هذه الفترة بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة الذكر فيما قضي من إزالة أو هدم أو تصحيح.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
(أ) المباني والمنشآت المقامة على أرض مملوكة للدولة، والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
(ب) المباني والمنشآت التي أقيمت بارزة عن خطوط التنظيم المعتمدة.
(ج) المباني والمنشآت التي تقتضي ضرورات التخطيط والتنظيم العمراني إزالتها.
ويجوز لوزير الإسكان والمرافق أن يصدر قرارات بوقف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في شأن كل أو بعض الحالات الثلاث المشار إليها.
مادة رقم 2
يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المنشأة في التقاسيم أو أجزاء التقاسم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، في الفترة المبينة بالمادة الأولى والتي ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها تحددت على الطبيعة بإقامة مبان عليها بكيفية يتعذر معها تطبيق القانون المشار إليه ويصدر بإجراءات التنفيذ قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس المحلي، ويجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق إعفاء الأراضي الفضاء المتبقية من التقسيمات أو أجزاء التقسيمات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه على أن يتضمن هذا القرار بيان شروط الإعفاء.
مادة رقم 3
يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود مناطق التقسيم المشار إليها في المادة السابقة أو أجزاء منها بالمرافق العامة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، وأن تحصل تكاليف تنفيذها من الملاك بالطريق الإداري.
ويحسب نصيب كل قطعة من قطع التقسيم في هذه التكاليف على أساس توزيعها على القطع بنسبة مسطحاتها ويصدر بذلك قرار من وزير الإسكان والمرافق.
مادة رقم 4
على وزراء الإسكان والمرافق والعدل والداخلية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات