القانون رقم 308 لسنة 1955 - الحجز الإداري

القانون رقم 308 لسنة 1955 الوقائع المصرية - العدد 49 مكرر "ا" - في 26 يونيو سنة 1955 بشأن الحجز الإداري.



ديباجـة القانون


مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،

وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،

وعلى الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و8 أغسطس سنة 1892 و26 مارس سنة 1900 بشأن الحجز الإداري والتشريعات المعدلة لها،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1923 الخاص بتحصيل أثمان الأسمدة التي تباع من وزارة الزراعة لمالكي الأراضي الزراعية،

وعلى المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1928 بجواز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري في تحصيل بعض الديون المطلوبة للحكومة،

وعلى المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 بالحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1951،

وعلى القانون رقم 81 لسنة 1933 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 بتوقيع الحجز الإداري للحصول على الإيجارات والمبالغ المستحقة لوزارة الأوقاف عن الأملاك الزراعية التي تحت إدارتها،

وعلى القانون رقم 134 لسنة 1939 بالترخيص باتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل أثمان الأراضي المبيعة من الحكومة،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية،

وعلى القانون المدني،

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،

اصدر القانون الاتي :


مادة رقم 1


يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:
(أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.
(ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.
(جـ) المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضي بها القوانين.
(د) الغرامات المستحقه للحكومة قانونا.
(هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلا بطريق الخفية.
(و) أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.
(ز) المبالغ المختلسة من الأموال العامة.
(حـ) ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف والأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة، وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة أو حارسة من إيجارات أو أحكام أو أثمان لاستبدال الأعيان التي تديرها، وما يكون مستحقا للشركات الزراعية التابعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة التي تشرف عليها وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي من إيجارات ومقابل انتفاع وأثمان لأطيانها وسائر أملاكها*.
(ط) مقضي بعدم دستوريته.
(ي) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 104 لسنة 23ق. "بعدم دستورية نص البند (ح) فيما تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرا من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة".


مادة رقم 2


لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال أو ممن ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة.


مادة رقم 3


يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها.
ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار.
وفي حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز، يحجز على أي منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه.


مادة رقم 4


يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين.
ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا.

* قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 185 لسنة 32 قضائية بجلسة 4-5-2019 بعدم دستورية عبارة "ويشرع فورًا في توقيع الحجز" المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى



مادة رقم 5


لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي، ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلا.


مادة رقم 6


يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات وما لقية من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.

ويجب إن تبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقامها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذي يجرى فيه، ويجب ألا يكون البيع قبل مضي ثمانية أيام من تاريخ الحجز.

وإذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له.


مادة رقم 7


يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.
وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.

** قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 185 لسنة 32 قضائية بجلسة 4-5-2019 بعدم دستورية عبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية



مادة رقم 8


لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما وإلا كان الحجز باطلا.

وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة يجب أن يبين في محضر الحجز موضع الأرض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب على أن يكال المحصول أو يوزن بعد جمعه ويثبت ذلك في محضر الحجز.


مادة رقم 9


إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز.

وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعين أجره بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه في ذلك.

ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين.

وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.

ويجب إذا اقتضت الحالة أو وزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم إن أمكن وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.


مادة رقم 10


إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير إيصال باستلامها يعطيه المدين أو من يجيب عنه.


مادة رقم 11


يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.

وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.


مادة رقم 12


لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات، إنما يجوز له إذا كان مالكا أو صاحب حق الانتفاع أن يستغلها فيما خصصت له.

وإذا كان الحجز على ماشية أو عرض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لمندوب الحاجز بناء على طلب ذوي الشأن - أن يكلف الحارس بالإدارة أو الاستغلال أو أن تستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.

وإذا كان الحجز على منقولات مثلية في منشأة تجارية أو صناعية - جاز للمدين إذا كان حارسا أن يتصرف فيها بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وإلا كان مبددا.


مادة رقم 13


لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاء من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، فإذا أعفاه مندوب الحاجز من الحراسة عين حارسا بدلا منه على أن يعلن المدين باسم الحارس الجديد بكتاب موصى عليه.

ويجرد مندوب الحاجز الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقعه كل من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد وتسلم للحارس الجديد صورة من هذا المحضر.


مادة رقم 14


يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان ويعتبر ذلك إعلانا كافيا.

ويجوز النشر عن الحجز والبيع في الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق.

ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية، وكلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل، ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين، على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقتين.

وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتا لذلك.


مادة رقم 15


يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي تأمينا قدره 10% من قيمة عطائه الأول.

ويجب ألا يبدأ مندوب الحاجز في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.


مادة رقم 16


لا يجوز بيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة، فإن لم يتقدم أحد لشرائها في الميعاد المحدد أجل بيعها إلى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 وتباع عندئذ لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.


مادة رقم 17


على الراسي عليه المزاد أداء باقي ثمن البيع فورا وإلا أعيد البيع على مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التأمين ما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذي يزيد على مبلغ التأمين.


مادة رقم 18


يكف مندوب الحاجز عن المضي في البيع إذا نتج من بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي يقع فيه البيع، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب الحاجز لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.


مادة رقم 19


يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع بما في ذلك مصروفات النقل إذا تم البيع في غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع، واسم المدين وبيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع واسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب العطاءات الأخرى على إقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تأميناتهم.

ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشتري والشاهدين وإذا لم يحضر الحارس أو المدين أثبت ذلك في المحضر.

وإذا بيعت المحجوزات بإحدى الشون أو الأسواق أو صالات البيع فيقدر الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجرة المكان المعروضة به هذه المنقولات.

وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه إلى المدين إن كان حاضرا وإلا أودع لحسابه خزانة المحافظة أو المديرية أو الجهة المختصة حسب الأحوال.


مادة رقم 20


يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لإشكال إثارة المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز.


مادة رقم 21


يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات، وفي هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء عهدة الحارس.


مادة رقم 22


تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا الباب.


مادة رقم 23


يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز، فإن أدى المبلغ المطلوب منه خلال الثلاثين يوما التالية أعفي من نصف تلك المصروفات كل ذلك ما لم يكن البيع قد تم.

ويعتبر في حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها.

وفي جميع الحالات يلزم المدين بأداء رسوم البيع وأجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر ومصروفات إعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون.


مادة رقم 24


تخصم أولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والصيارف في بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء في تقويم المحجوزات وبحصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من أجلها.


مادة رقم 25


إذا وقع حجز إداري بعد حجز قضائي، أو العكس، أو وقع حجز إداري بعد حجز إداري آخر،فعلى مندوب الحاجز أو المحضر في الحجز الثاني إعلان صورة من محضر الحجز إلى المحضر الذي أوقع الحجز الأول وإلى الحارس المعين من قبله.

وفي حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه وإعلانه بذلك، أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها.

وعند تعدد المحجوز طبقا لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع وميعاده وتباع المحجوزات طبقا لأحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع أولا.


مادة رقم 26


يودع الثمن في حالة البيع القضائي خزانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة.

أما في حالة البيع الإداري فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الإداري ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائي حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ، فإذا زاد ما خصمه الحاجز الإداري عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة.

وعند تعدد الحجوز الإدارية تخصم المصروفات، يودع الباقي خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها.


مادة رقم 27


يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع.

ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة.


مادة رقم 28


يجوز بالطريق الإداري حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات في يد الغير.


مادة رقم 29


يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها.

ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.

ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.


مادة رقم 30


على المحجوز لديه بمجرد إعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل ما لديه للمدين والتاريخ الذي يمكنه فيه أداؤه لمندوب الحاجز وعليه أن يوضح في إخطاره وصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته.

ولا يعفى المحجوز لديه من واجب الإخطار أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.

ويكون الإخطار الحاصل من المحجوز لديه في جميع الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل إيصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.


مادة رقم 31


على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه.

وإذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية على ما حجز عليه إداريا قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه.

أما إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إداريا والمصروفات.

فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة جاز التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجز المنصوص عليه في المادة 29 مصحوباً بصورة من الإخطار المنوه عنه في المادة 30.

وإذا كان هناك حاجزون آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة التي تباشر التنفيذ إيداع المبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه.


مادة رقم 32


إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به.


مادة رقم 33


يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الإجراءات التي تستحق إلى يوم البيع ما لم يودع مبلغ مساو للمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة.


مادة رقم 34


إذا لم يؤد المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب الحاجز أو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدها الاستمرار في إجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون البيع بعد الأربعين يوما المنصوص عليها في المادة (31) أو بعد اليوم الذي يحل فيه ميعاد الأداء.


مادة رقم 35


أداء المبالغ أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه.


مادة رقم 36


الأسهم والسندات والشيكات والكمبيالات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.


مادة رقم 37


الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.


مادة رقم 38


يكلف الحاجز أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف بيع ما نص عليه في المادتين السابقتين في اليوم المحدد للبيع.

ويعين وزير المالية والاقتصاد بقرار منه هذه البنوك والسماسرة والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع.


مادة رقم 39


حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها وما لم يستحق إلى يوم البيع.


مادة رقم 40


يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان بوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالأداء وإنذارا بحجز العقار.

ويشتمل الإعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف العقار أو المحل أو الأعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بإيضاح حدوده واسم الحوض ورقمه - إذا كان أرضا زراعية - واسم القسم أو الشارع أو الحارة ورقم الملك - إذا كان عقارا في المدن - وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه.


مادة رقم 41


يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك.

ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.

ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية.

وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء.


مادة رقم 42


يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (40) ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسي.


مادة رقم 43


لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات حارسا أو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز.

ولمندوب الحاجز تكليف الحارس تأجير العقار المحجوز كما له أن يتخذ في بيع ما قد يوجد به من محصول وثمار الإجراءات الخاصة بحجز المنقولات.

وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه.


مادة رقم 44


يشهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة غير الديون الممتازة بمكتب الشهر العقاري المختصر على نفقة المحجوز عليه.


مادة رقم 45


يترتب على إعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاء لمستحقات أو ديون أخرى إلحاق إيرادات العقار المحجوز وثمراته من تاريخ الإعلان في الحالة الأولى ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبة.


مادة رقم 46


الوفاء بالإيجار الذي لم يؤد للمالك المدين أو الحائز قبل تاريخ الحجز أو بعده يبرئ ذمة المستأجر من هذا المبلغ قبل المالك أو الحائز إذا أداه للحاجز، ويعتبر الإيصال المسلم له من الحاجز بمثابة إيصال من المالك أو الحائز نفسه.

ولا يعتد بالمبالغ المؤداة مقدما للمالك أو الحائز فيما زاد في الأراضي الزراعية على إيجار سنة وفي العقارات المبنية على ثلاثة أشهر، أما المبالغ المؤداة مقدما في حدود هذه المدة فيعتبر أداؤها صحيحا ما لم يكن ذلك غشا وتدليسا.


مادة رقم 47


لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجز ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو ما رتبة المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخرى لا امتياز لها.

ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيداع المطلوبات والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع خزانه الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانة المحافظة أو المديرية التي يقع في دائرتها البيع مع إعلان المحافظ أو المدير بذلك، فإن لم يحصل الإيداع قبل إيقاع البيع فلا يجوز لأي سبب منح ميعاد للقيام به.


مادة رقم 48


إذا وجدت حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الإداري مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجز الإداري مقابل ضرائب أو مطلوبات أخرى، أعلن محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجز أو تسجيل محضر الأحوال.

ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإذا لم يكن لهم محل إقامة معروف أعلن محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار.

وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ تأشيرها على المحضر.

ولا يجوز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوما على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة.


مادة رقم 49


يخطر الحاجز مكتب الشهر العقاري المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة مع إرسال نسخة من محضر الحجز وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ آخر إعلان للدائنين أو للنيابة.

وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقاري أن يؤشر بحصول هذا الإعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار الحاجز إليه.

ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشير بحصول إعلانهم طرفا في الإجراءات.


مادة رقم 50


للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الإجراءات إذ قاموا بأداء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع.

ويحل الدائن الذي قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازاته.

ويحرر المباشر للبيع محضر بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهره على نفقته.


مادة رقم 51


تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 و342 و361 من قانون العقوبات على المدين إذا أختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات.


مادة رقم 52


يجوز لمندوب الحاجز تجزئه العقار إلى صفقات إن كان ذلك مما يرغب في الأقدام على شرائها ورفع أسعارها وفي هذه الحالة توضح بيانات كل صفقة على حدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقاري مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة بالمحضر.


مادة رقم 53


يباع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضي شهرين على الأقل وقبل مضي أربعة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال ما لم يؤجل البيع طبقا لأحكام المادة 55

وينشر عن البيع في الجريدة الرسمية، ويجب أن يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلا وتعيين اليوم الذي حدد للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الأساسي الذي ينبغي افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع الإيضاحات المتعلقة بشروط البيع، وإذا كان العقار مقسما إلى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر.

كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان المحافظة أو المديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي يقع العقار في دائرته وفي موضع ظاهر من كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.

ويجب إثبات تعليق الإعلانات في محضر يحرره ويوقعه مندوبو الجهة الحاجزة المكفولة بذلك.

ويجوز فضلا عما تقدم النشر عن البيع في الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز النشر عنها بهذا الطريق.


مادة رقم 54


يحصل البيع علنا بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور المحافظ أو المدير أو وكيله وأحد نواب الوزراء أو المصلحة أو المحافظة أو المديرية أو الجهة التي تولت إجراء الحجز على العقار.


مادة رقم 55


يجوز للمحافظ أو للمدير أو لوكيله - لأسباب جدية - تأجيل البيع بالثمن الأساسي ويتم النشر والإعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 53.

ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما من يوم الجلسة التي تقرر التأجيل فيها.

ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك أو وقف إجراءات البيع بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون.


مادة رقم 56


يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي بالجلسة تأمينا قدره 10% من قيمة عطائه.

ويقصر البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفي ثمنه بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل في البيع، وإذا تعذرت تجزئة العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله.

ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو وكيل خاص عنه.

ويرسي المحافظ أو المدير أو وكيله المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره.

ويجب على الراسي عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن فورا.

وإذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب العقار ما لم يكن على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيودع ويوزع الثمن طبقا لأحكام المادة 69.


مادة رقم 57


يحرر محضر بالبيع يوقع عليه المحافظ أو المدير أو وكيله والكاتب الحاضر معه، ويشتمل المحضر على سبب البيع وشروطه وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدوده وباقي البيانات اللازمة لتسجيله وكذلك الثمن الأساسي وكل عطاء قدم والثمن والراسي به المزاد بصفة عامة كل ما تم في جلسة المزايدة.


مادة رقم 58


إذا لم يحضر أحد للمزايدة في اليوم المعين أجل البيع مرة بعد مرة إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الحكومة مشترية في الجلسة.

وينشر ويعلن عن كل جلسة بالطريقة المبينة بالمادة 53 مع خفض عشر الثمن الأساسي في كل مرة يؤجل فيها البيع.


مادة رقم 59


إذا تخالف الراسي عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد البيع على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53

فإن نقص الثمن ألزم الراسي عليه المزاد بالفرق وإن زاد الثمن كانت الزيادة من حق المدين صاحب العقار أو من حق الدائنين حسب الأحوال.


مادة رقم 60


لكل شخص ليس ممنوعا من المزايد قانونا أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن.

ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في القلم المختص بالمديرية أو المحافظة ويعين بالمحضر تاريخ الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة وتكون في أقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ هذا المحضر.

ويجب أن يودع مقرر الزيادة قبل ذلك خزانة المحافظة أو المديرية خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغا آخر يعينه القلم المختص بالمديرية أو المحافظة لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني.

وفي هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 على أن تشتمل الإعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذي عرضه.

كما يخطر الراسي عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة.

ولا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر.


مادة رقم 61


إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوي العروض.


مادة رقم 62


إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فورا وإلا أعيد البيع بالمزاد على ذمته طبقا لما نصت عليه المادة 59


مادة رقم 63


لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني.


مادة رقم 64


لا يجوز لموظفي الحكومة في دائرة المحافظة أو المديرية التابع لها العقار ولا لموظفي الوزارة أو المصلحة طالبة الحجز أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير الغير وإلا كان البيع باطلا حتما ويعاد البيع وتحدد جلسة مزايدة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53


مادة رقم 65


يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في القلم المختص في المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.

ويعتبر الموكل في هذه الحالة هو الراسي عليه المزاد.


مادة رقم 66


بمجرد قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله ورسم نسبي قدره 5% والمصروفات يتولى الحاجز شهر محضر البيع على حساب الراسي عليه بالمزاد بعد مضي الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وبعد تحصيل رسوم الشهر منه ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل الذي يكون سندا للتمليك وله قوة العقد الرسمي على ألا ينقل للمشتري سوى ما كان للمدين أو الحائز من حقوق في العقار المبيع.


مادة رقم 67


يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقا لأحكام المادة 48


مادة رقم 68


لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغا يفي بالمطلوبات والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع وإعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع.

وفي هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع.


مادة رقم 69


في حالة رسو المزاد في عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيخصم أولا من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع والتسجيل ثم الضرائب الممتازة، ويسوى الباقي من الثمن بعد ذلك لحساب المطلوبات الأخرى ويودع ما تبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين.

ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحا به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصيل وأسماء الدائنين.

وعلى المحكمة أن تفصل على وجه السرعة في توزيع الثمن طبقا لما نصت عليه المادة 761 وما بعدها من قانون المرافعات وإذا زاد ما خصمه الحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما أسفر عنه التوزيع ألزم إيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة.


مادة رقم 70


إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إداريا لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار في حالة بيعه جاز وقف إجراءات بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدرا ويحرر بذلك محضر يوقعه المباشر للبيع.

ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أو سقوط الحق في المطالبة بالمبالغ المحجوز من أجلها بالتقادم، ويكون للحاجز في أي وقت الحق في استئناف الإجراءات أو اتخاذ إجراءات حجز جديد على أي منقول أو عقار آخر يكون مملوكا للمدين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


مادة رقم 71


تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليه في هذا الباب.


مادة رقم 72


تسري على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار أحكام المادة 27


مادة رقم 73


إذا صدر حكم قضائي برسو مزاد العقار المحجوز إداريا - في أثناء سير الإجراءات الإدارية - اتبع الآتى:

(أ) إذا كان الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي قد أودع الثمن خزانة المحكمة أثناء سير الإجراءات الإدارية وقف السير في إجراءات الحجز الإداري.

وعلى الحاجز الإداري أن يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة التي عليها فتح باب التوزيع بطريق الاستعجال للفصل فيه.

(ب) استثناء من أحكام قانون المرافعات لا يجوز بأي حال إعفاء الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي من أداء الثمن، وعليه في جميع الأحوال إيداعه خزانة المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد، وإلا أعيدت إجراءات الحجز الإداري ومواجهته.

(ج) إذا كان العقار المحجوز إداريا يشتمل جزاء لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيا ولم يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذي أجرته المحكمة فتستمر إجراءات البيع الإداري بالنسبة إلى الجزء الذي لم يدخل البيع القضائي، وذلك بعد تعديل الحدود والثمن وبعد النشر والإعلان بالطريقة المبينة في المادة 53.


مادة رقم 74


إذا كان رسو المزاد الإداري قد سبق جلسة البيع القضائي اكتفى بالإجراءات الإدارية المتخذة وعلى أصحاب الشأن في البيع القضائي التدخل في توزيع الثمن.


مادة رقم 74 مكرر


يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات حجز العقار، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن بفصل نهائيا في النزاع.

ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة.


مادة رقم 75


فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.


مادة رقم 76


تلغى الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و8 أغسطس سنة 1892 و26 مارس سنة 1900 والمرسومان بقانونين رقمي 65 لسنة 1928 و55 لسنة 1929 والقوانين رقم 26 لسنة 1923 ورقم 81 لسنة 1933 ورقم 134 لسنة 1939 والأوامر والقوانين المعدلة لها كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص خاصة بإجراءات الحجز الإداري في القوانين الأخرى وذلك مع عدم الإخلال بالسلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له.


مادة رقم 77


على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية،


المذكرة الايضاحية


المذكرة الايضاحية للقانون رقم ??? لسنة ????
بشأن الحجز الاداري

تتناول إجراءات الحجز الإدارى ستة قوانين صادرة في ?? مارس سنة ???? و 4نوفمبر سنة ???? و أغسطس سنة ????و ?6 مارس سنة ???? والمرسومين بقانون رقم 6? لسنة ???? ورقم ?? لسنة ???? وقد أشارت قوانين الضرائب والرسوم وغيرها إلى بعض قوانين الحجز الإدارى آنفة الذكر للعمل بها في تحصيل هذه الضرائب والرسوم وغيرها من المطلوبات.
وقد تطور الحال في هذه الحقبة الطويلة من الزمن، أصبحت قوانين الحجز الإدارى لا تتمشى مع هذا التطور فهى لا تشمل الحجز على الأوارق المالية والنقود والمصوغات والسبائك المعدنية النفسية أو الاحجار الكريمة أو غيرها مما يماثلها،ولا على ما للمدين لدى الغير فضلاً عن أنها تنص على توقيع الحجز الإدارى، لإقتضاء ما هو مطلوب من ممول في ناحية على مايملكه من منقول أو عقار في جهة أخرى بل أن قوانين الضرائب وغيرها لا تنص على ذلك.
ومن ناحية أخرى لم تتعرض القوانين القائمة لحالة تعدد الحجوز الإدارية والقضائية ومنع التعارض بينها.
وكذلك فإن بعض القوانين كقانون ضريبة الأطيان رقم ??? لسنة ???? نصت صراحة على جواز التحصيل بطريقة الحجز الإدارى في حين أن البعض الآخر لم ينص صراحة على ذلك كقانون رقم ?? لسنة ??4? الخاص بتعويض المبانى عما يصيبها من تلف بسبب الحرب، إذ نصت المادة السادسة منه على اقتضاء الضريبة بالطريقة المتبعة في تقسيط عوائد المبانى وليس بطريقة اقتضائها ولم تنص بعض القوانين على إتخاذ إجراءات الحجز الإداري كقانون تحديد زراعة القطن رقم 6? لسنة ??4? في شأن اقتضاء رسوم المقاس.
لهذا كله أعد مشروع القانون لتوحيد إجراءات الإدارى ومعالجته جميع العيوب وأوجه النقص الموجودة في القوانين القائمة.
وقد قسم القانون إلى الثلاثة أبواب.
خصص الباب الأول للقواعد العامة قى الحجز الإدارى.
وتناول الباب الثانى حجز المنقولات، فتكلم أولاً عن حجز المنقول لدى الممول أو المدين وتكلم ثانياً عن حجز ما للمدين لدي الغير وأفرد الباب الثالث والاخير لحجز العقار وبيعه.

الباب الأول
أحكام عامة

تضمن هذا الباب حصر المبالغ التر يجوز الحجز من أجلها إدارياً وتشمل كل مستحقات الحكومة من الضرائب أو رسوم أو آتاوات بجميع أنواعها والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة كأجور الرى وغيرها والنفقات التي تصرفها الدولة في أعمال أو تدابير نصت عليها القوانين أو اللوائح كمصاريف نقاوة ودودة القطن وملاحظة نقاوتها ومصاريف رش الأشجار و تدخينها ومصاريف تطهير المساقى والمصارف الخصوصية وأنشاء وهدم البرابخ ورد الشئ إلى أصله وغيرها وإيجارات أملاك الدولة الخاصة سواء منها أراضى الحكومة العلو والجزائر والإيجارات المستحقة مقابل الإنتفاع بأملاك الدولة العامة داخل أو خارج الزمام سواء في ذلك كله ما كان بعقد أو مستغل بطريق الخفية وسواء وقع الزارع أو واضع اليد على المحاضر وقوائم المساحة التر تحررها رجال المساحة بإثبات وضع اليد أو لم يوقعها وأثمان أطيان الحكومة المبيعة وأقساطها وملحقاتها المختلسة من الأموال العامة.
كما شمل ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والغرف التجارية واللجنة العليا للاصلاح الزراعى وإدارة تصفية الأموال المصادرة وما إليها، والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف، والمبالغ التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى،كالمبالغ المستحقات للجمعيات التعاونية (م?).
ونص على أن يكون توقيع الحجز الإداري بناء على أمر كتابي صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الا عتبارى العام - حسب الأحوال - أو ممن ينبه كل من هؤلاء عنهم كتابة، وذلك حتى لا يؤدى غياب أحدهم أو بعده عن محال الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة(م?).
وقد نصت المادة(?) على توقيع الحجز على أموال المدين أياً كان نوعها والمقصود من كلمة المدين هو الممول أو المدين وبصفة عامة كل من استحقت عليه المطلوبات المنصوص عليها في المادة (?) والمقصود من كلمة أموال هو ما يملكه الممول أو المدين من منقول أو عقار.

الباب الثانى
حجز المنقولات
الفصل الأول
حجز المنقول لدى المدين

يبدأ الحجز بالتنبيه على المدين أو من ينوب عنه، بأداء المبالغ المستحقة وأنذار بالحجز أن لم يقم بأدائها وذلك كله في ورقة واحدة على النحو المتبع في الوقت الحاضر عملاً بالقانون (الأمر)الصادر في 4 نوفمبر سنة ????، ويقوم مندوب الحاجز بإعلان التنبيه والإنذار بالحجز وقد خوله هذا المشروع حل الاختصاصات التي خولها قانون المرافعات للمحضر في الحجز القضائى،فنص على أنه هو الذى يقوم بتوقيع الحجز وتوضيح المبالغ المطلوبة وأنواعها بالمحضر(م4) على ألا يقوم بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مامورى الضبط القضائى (م?) وعهد إليه وصف مفردات الأشياء المحجوزة بمحضر الحجز وصفاً دقيقاً كل بحسب طبيعته وتحديد يوم البيع بحيث لا يكون قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجوزات عرضه للتلف، فيجوز له بيعها في يوم الحجز أو الأيام التالية ولم يحدد القانون ميعاداً أقصى لإجراء البيع إذا ترك للحاجز تقدير هذا الميعاد وبحسب ظروف كل حالة كالزراعات الموجودة بالأرضى التى لم يتم نضجها وقت الحجز والحاصلات الموجودة بالأجران أو المخازن والشون والبضائع والمواد الموجودة بالمحال التجارية والأثاث والمفروشات الموجودة بالمساكن وغير ذلك على أن يؤخذ في الأعتبار عند تحديد يوم البيع نوع المنقولات المحجوزة عليها وكميتها(م6)ونصت المادة(?) من القانون على طريقة إعلان المدين أو من ينيب عنه وقضت المادة (?)بعدم جواز الحجز على الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً، كما أوضحت المادة (?) طريقة الحجز على مصوغات او سبائك كريمة، وأجازت بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين أن تقوم الاشياء الاخري المحجوزة عليها غير ماذكر وذلك بمعرفة خبير، والمقصود بالأشياء الأخرى المنقولات الدقيقة أو الثمينة كالآلات والمواد الكيميائية وغيرها مما يتعذر تقويمه بمعرفة منوب الحاجز واستخدمت المادة (??) نصاً الا نظير له في قانون المرافعات اذ أجازت لمندوب الحاجز إذا كان المحجوز نقوداً أو عملة ورقية تسلمها وإثبات قيمتها بمحضر الحجز وتحرير إيصال بذلك. وقد خول القانون لمندوب الحاجز تعيين الحاري علىالأشياء الحجوزة (م??) واعفاء الحارس وتعيين بدل منه إذا كانت هناك أسباب توجب ذلك (م??) وحرمت المادة (??) على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها إلا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع فيستعملها فيما خصصت له وأوضحت الحالات التي يجوز تكليف الحارس فيها الإدارة أو الأستغلال أو استبداله بحارس آخر للقيام بذلك وأجازت المادة للمدين الحارس أن يتصرف في المحجوزات إذا كانت منقولات مثلية في منشأة تجارية أو صناعية بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وذلك لتمكين المدين- إذا كان حارساً- من السير تحت مسئوليته في أعماله التجارية أو الانتاجية وتناولت المواد من ?4 إلى ?4 الإجراءات اللازمة لإجراء البيع وطريقة الإعلان عن البيع وأحكامه وشروطه ومتي يجوز للمدين وقف إجراءات الحجز المنقول من مصاريف الإجراءات كلها أو نصفها.
ونظمت المادة (??) من القانون ما يتخذ عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية وهي مادة مستحدثة وأوجبت المادة (?6) في حالة البيع القضائى إيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة التي تقوم بتوزيعه على وجه الاستعجال أما في حالة البيع الإدارى فقد نصت على أن يخصم من الثمن أولاً المصروفات والمطلوبات المستحقة كلها.
ويودع الباقى بأكمله، علي الحاجزين، فإن استحق على الحاجز الإدارى مبلغ غير الذى أودعه فعليه إيداعه خزانة المحكمة في الحال.
وحددت المادة (??) ما يتخذ في حالة وجود منازعات قضائية وهي مادة مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرها في الحجوز الإدارية.

الفصل الثانى
حجز ما للمدين لدى الغير

استحدث المشرع في الحجز الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير وضمن أحكامه المواد من ?? إلى ?? وقد أخذ هذا النظام من مثيله في قانون المرافعات مع تحريره واستحدثت بعض الأحكام به بما يتلاءم وطبيعة الحجز الإدارى
الفصل الثالث
ونصت المواد ?6،??، ??، ?? على ما يتبع في الحجز على الأسهم والسندات والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح وحقوق الموصين.

الباب الثالث
الحجز على العقار وبيعه
يبدأ التنفيذ على العقارات بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى الممول أو المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته اللإعلان تنبيها بالأداء وانذاراً العقار (م4?) ويوقع مندوب الحاجز الحجز على العقار بعد مضى شهر على الأقل ما لم يطلب المدين توقيع الحجز قبل الموعد المذكور ، ولم يحدد الوعد الأقصى لتوقيع الحجز على العقار بل تركه للحاجز يقدره إدارياً بحسب الظروف أى بعد تعيين موقع العقار ومراجعته بالشهر العقارى والبحث في السجلات العقارية عن الحقوق العينية والتصرفات المشهرة ونصت المادة بعدم جواز منعه من ذلك فإن فرض ومنع من الدخول فله أن يستعين برجال الادارة لتمكينه من الدخول أداء مأموريته (مادة 4?) ويجب أن يشمل محضر الحجز وصف العقار المحجوز صفاً نافياً للجهالة (مادة 4?) - وأجازت المادة (4?) لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات المحجوزة حارساً أو أكثر ويحوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه كما أجازت لمندوب بيع ما قد يكون بداخل العقار من محصول وثمار وتكليف الحارس بتأخير العقارات على أن يخصم ثمن المنقولات المبيعة وقيمة الإيجارات المحصلة من المطلوبات المستحقة على الممول المدين. أوجبت المادة (4?) الحاق ثمرات العقار به وذلك أخذا بم نصت عليه المادة (6??) من قانون المرافعات. وبينت المادة (46) كيفية أداء أجرة الحجوزة بعد توقيع الحجز.
وقد تناول القانون في المادة (4?) حالة ما إذا تصرف المدين الحائز في العقار المحجوز بين الحالات التي تعتبر فيها هذه التصرفات نافذة في حق الحاجز الراسى عليه الزاد والحالات التي لاتعتبر كذلك كما نصت المادة (4?) على ما يتبع ف إعلان أصحاب الحقوق المشهرة إذا كانت على العقار المحجوز حقوق عينية مشهرة وقضت في حالة عدم معرفة محال إقامة أصحاب هذه الحقوق أن يرسل محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار المحجوز للتأشير بمعرفتها على نسخة المحضر الأصلية بقلم الحضرين بالمحكمة وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المرتهنين على أن يتم الإعلان خلال أربعين يوماً علي الأقل من تاريخ تأشير النيابة على الحضر ونصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على عدم جواز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين المعروف محال إقامتهم، ولم تعين المادة حداً أقصى لهذا الميعاد حتى يكون للحاجز مكتب الشهر العقارى المختص بحصول الإعلان فقد نطمته المادة (4?) وأعطى المشروع في المادة (??) لأصحاب الديون المقيدة الحق في وقف إجراءات الحجز والبيع إذا قاموا بأداء هذه المبالغ المحجوزة من أجلها وف نظير ذلك يحل الدائن الذى قام بأداء هذه لمبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازته وقضت المادة (??) بمعاقبة المدين طبقاً لقانون العقوبات إذا اختلس الثمرات أو الإيردات التى تلحق بالعقار أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف ثمراته.
هذا وقد نص على جواز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان في ذلك ما يشجع على الإقبال على الشراء أو على رفع الثمن (م??) وتناولت المادة (??) كيفية الإعلان والنشر عن البيع ونصت المادة (?4) على أن يحصل البيع علناً بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور بحضور المحافظ أوالمدير أو وكيله و أحد كتاب الجهة التى تولت إجراء الحجز. وقد أجازت المادة (??) تأجيل البيع إذا كانت هناك أسباب قوية توجب ذلك ويكون التأجيل لمدة لاتقل عن ثلاثين يوماً من يوم الجلسة التى تقرر التأجيل فيها ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على طلب المدين وموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون كإعادة الكشف عم الحقوق المستحقة على العقار المحجوز أو إلى أن يتم إعلان أصحاب هذه الحقوق وفوات المدة المنصوص عليها فى المادة(4?).
ونصت المادة (?6) على وجوب افتتاح المزاد بثمن لا يقل عن الثمن الأساسى المبين بمحضر الحجز مضافاً إليه المصروفات بمختلف أنواعها على أن يؤدى المزايد ?? % من عطائه وعليه أن يؤدى باقى الثمن فور رسو المزاد عليه.
وقضت المادة (??) بتحرير محضر البيع وإذا لم يحضر أحد للمزايدة أجل البيع مرة بعد مرة مع خفض عشر الثمن في كل تأجيل حتي يدخل احد المشترين أو تدخل الحكومة مشترية في الجلسة (م??).
وإذا تخلف المشترى عن أداء الثمن أعيد البيع على مسئوليته في جلسة تعين لذلك (م??).
ويجوز لكل شخص ليس ممنوعاً في المزايدة التقرير بالزيادة (مادتى 6?و6?) وقضت المادة (6?) بأنه إذا لم يتقدم احد للمزايدة في الجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذى قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فوراً وإلا أعيد البيع على ذمته طبقاً لما نصت المادة ?? وقضت المادة (6?) بعدم جواز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد في البيع الثانى وحظرت المادة (64) على موظفى الحكومة الذن يكون مقر عملهم في المحافظة أو المديرية التي يوجد بها العقار وعلى موظفى الجهة الحاجزة الدخول في المزاد وألا كان البيع باطلاً ونصت المادة (6?) على أن للراسي عليه المزاد أن يقرر قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى لحساب غيره بالتوكيل عنه وبموافقته. وأوجبت المادة (66) شهر محضر البيع بمجرد أداء الثمن والمصروفات ويكون الشهر بمعرفة الحاجز على نفقة الراسى عليه المزاد.
ويتريب على شهر محضر البيع تطهير البيع من جميع الحقوق العينية الموقعة (م6?).
ونصت المادة (6?) على إلغاء إجراءات الحجز والبيع إذا قام الحاجز أو المدين بإيداع مبلغ يفي بالمطلوب والمصروفات حزانة الجهة الحاجزة قبل يوم البيع (6?) وبينت المادة (6?) كيفية توزيع ثمن العقار في حالة إذا كانت هناك قيود مشهرة مما جاء ذكرها في المواد السابقة.
ونصت المادة (??) على أنه كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة (4?) - وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إدارياً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار - في حالة بيعه- جازف وقف إجراءات بيع العقاراكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً.ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أوسقوط الحق بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم.
ونصت المادة (??) على سريان أحكام المادة (??) على المنازعات القضائية الخاصة بيبع العقار. واستخدمت المادة (??) أحكاماً جديدة في حالة ما إذا صدر حكم مرسى مزاد قضائى أثناء سير الإجراءات اإدارية وبينت أثر هذا الحكم على إجراءات الحجز الإدارى.
ونصت على أنه إذا أودع الراسى عليه المزاد الثمن خزانة المحكمة وقف السير في إجراءات الحجز الإدارى وانتقل حق الحاجز على الثمن المودع وعلى الحاجز في هذه الحالة أن يتخذ ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند (أ) من هذه الماجة وإذا لم يوجع الراسي عليه المزادج ثضائيا الثمن طبقا لما نص عليه البند (ب) فلحاجز أن يستمر في إجراءات الحجز الإداري ويحدد جلسة للبيع وينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة في المادة (??) ويخطر الراسى عليه المزاد القضائى بهذه الجلسة بكتاب موصى عليه ويتضمن البند (ج) ما يتخذ نحو الأجزاء المحجوز عليها إداريا التي تدخل ضمن الحجز القضائى في حالة عدم حصول الحاجز الاداري على كافى مطلوباته والمصروفات بمختلف أنواعاً.
ونصت المادة (??) على انه فيما عدا فى هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام قانون الحجز الإداري وبديهيى أنه من مقتضي هذا النص سريان الفقرة الثانية من المادة (?) من قانون المرافعات والتي تقضى بعدم سريان ما يستحدث من مواعيد السقوط في الحجوز القائمة فى هذا القانون إلا من تاريخ العمل به.
ونصت المادة (?6) على إلفاء كافة قوانين الحجز الإداري المنصوص عليها بهذه المادة، فيما عدا السلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب في القانون رقم ?4 لسنة ????.
وقد عرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.

0 تعليقات