القانون رقم 323 لسنة 1955 الوقائع المصرية - العدد 49 مكرر "أ" - في 26 يونيو سنة 1955 بشأن نظام إدارة المخابرات العامة.
ديباجـة القانون
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953,
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية,
وعلى القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية والقوانين المعدلة له وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
مادة رقم 1
إدارة المخابرات العامة هيئة مستقلة تلحق بمجلس الدفاع الأعلى.
مادة رقم 2
تكون إدارة المخابرات العامة من مدير بدرجة وزير ونائب مدير وعدد كاف من الموظفين.
مادة رقم 3
تختص إدارة المخابرات العامة بجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة ومد مجلس الدفاع الأعلى بجميع احتياجاته منها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة له.
وتختص الإدارة كذلك بأي عمل إضافي يعهد به إليها مجلس الدفاع الأعلى ويكون متعلقا بسلامة البلاد.
مادة رقم 4
تضع إدارة المخابرات العامة السياسة العامة لتوجيه نشاط الإدارات الحكومية التي تقوم بأعمال طبيعتها من طبيعة عمل المخابرات ويصدر بتحديد هذه الإدارات قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتبر هذه السياسة ملزمة لهذه الإدارات.
ويكون لإدارة المخابرات العامة:
(أ) الإشراف على نشاط المخابرات المتعلق بسلامة الدولة في الجهاز الحكومي.
(ب) تنسيق نشاط المخابرات بين الإدارات المختصة في الدولة.
(ج) تحديد اعتبارات الأمن التي يجب توافرها فيمن يتداولون أي سر من أسرار الدولة.
(د) منح الأجانب إذن للدخول إلى البلاد أو الإقامة بها استثناء من أحكام القوانين الخاصة بذلك متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا القرار.
(هـ) مراجعة الميزانيات المقترحة لكافة الإدارات التي تقوم بأعمال المخابرات بمختلف المصالح الحكومية قبل اعتمادها وذلك للتنسيق بينها ووضع التوصيات عليها.
مادة رقم 5
يعين مدير إدارة المخابرات العامة بقرار من مجلس الوزراء من بين المدنيين أو العسكريين وذلك بناء على طلب مجلس الدفاع الأعلى.
ويعين نائب مدير إدارة المخابرات العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المدير ويحل محل المدير عند غيابه وتكون له كافة اختصاصاته.
مادة رقم 6
يعتبر مدير إدارة المخابرات العامة مستشارا لمجلس الدفاع الأعلى في كل ما يتعلق بسلامة الدولة وله بصفته هذه حضور جميع جلسات المجلس.
مادة رقم 7
مدير إدارة المخابرات العامة مسئول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ورسائلها ولا يجوز له الإدلاء بأي شيء عنها على الإطلاق إلا بإذن خاص من مجلس الدفاع الأعلى.
مادة رقم 8
للمدير في إدارته كافة الاختصاصات والسلطات المخولة للوزير.
وله سلطة تعيين الموظفين في الوظائف الدائمة أو المؤقتة.
وله سلطة ندب ضباط وأفراد من القوات المسلحة أو من أية مصلحة حكومية وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة رقم 9
تنقسم الوظائف الدائمة إلى نوعين:
أولا- وظائف مخابرات.
ثانيا- وظائف فنية متوسطة وكتابية.
مادة رقم 10
يعتبر موظفا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف إدارة المخابرات العامة بمقتضى قرار من مجلس الوزراء أو قرار من مدير إدارة المخابرات العامة.
مادة رقم 11
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف إدارة المخابرات العامة
(أ) أن يكون مصري الجنسية تبعا لوالديه المتصفين بها بصفة أصلية ولا يسمح له بالزواج من غير المتصفة بالجنسية المصرية عن طريق الدم المصري من جهة والديها إلا بموافقة مدير إدارة المخابرات العامة.
(ب) أن تكون حالته الاجتماعية مستقرة ولا خطر من تأثيرها على عمله.
(ج) أن يكون محمود السيرة.
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
(هـ) ألا يكون قد صدر ضده قرار نهائي بالعزل من مجلس تأديب ولم يمض على صدور هذا القرار ثماني سنوات ميلادية على الأقل.
(و) ألا يكون منتميا أو سبق له الانتماء إلى أي حزب أو هيئة سياسية في الداخل أو الخارج.
(ز) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية كاملة.
(ج) أن يكون حائزا للمؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة.
(ط) أن تثبت لياقته الصحية طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مدير إدارة المخابرات العامة.
مادة رقم 12
تثبت سن الموظف عند التعيين في وظيفة دائمة بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية مستخرجة من سجلات المواليد.
مادة رقم 13
المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للالتحاق بالخدمة حاصلا عليها هي:
(أ) دبلوم عالي أو درجة جامعية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف المخابرات وتحدد بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة.
(ب) شهادة الدراسة الثانوية أو شهادة فنية متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من الوظائف الكتابية أو الفنية المتوسطة.
مادة رقم 14
يجوز اعتبار الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية التي تمنحها المدارس والجامعات الأجنبية في الخارج عند التعيين على أن يكون الحصول عليها عقب امتحانات أديت بجميع مراحلها وطبقا للشروط المعتادة بالمقر الشرعي للمعهد الأجنبي ويشترط أن تكون الشهادة أو الدبلوم أو الدرجة العلمية لهذا المعهد مقبولة للعمل بها في حكومة البلاد التابع لها.
وتحدد النظائر الأجنبية طبقا للأوضاع المبينة في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
ويشترط أن يجتاز المرشح بنجاح امتحانا في اللغة العربية طبقا للمنهج الذي تعتمده لجنة شئون الموظفين.
مادة رقم 15
يقرر مدير إدارة المخابرات العامة طريقة الإعلان عن الوظائف الخالية وكيفية تقديم الطلبات من المرشحين وله إضافة شروط إضافية للتعيين في الوظائف المعلن عنها.
مادة رقم 16
لا يجوز بغير قرار من مجلس الوزراء قيد أحد الموظفين على وظيفة المدير أو نائب المدير ولا في أية وظيفة أخرى بشرط أن يكون التعيين فيها بقرار من مجلس الوزراء.
مادة رقم 17
يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط أدنى وظائف المخابرات أو الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية.
مادة رقم 18
يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الوظيفة المقررة على الوجه الوارد بجدول المرتبات وفئات الوظائف الملحق بهذا القانون ولو كان المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف يجيز التعيين في فئة أعلى.
ومع ذلك فللجنة شئون الموظفين أن تقرر منح مرتبات تزيد على بداية المربوط للمعينين في وظائف المخابرات على أن يؤخذ في الاعتبار المؤهلات ومدة الخدمة السابقة والخبرة التي قد تفيد في أعمال المخابرات.
ويستحق الموظف مرتبه وكافة البدلات المقررة بالملحق "ب" من القانون من تاريخ تسلمه للعمل.
مادة رقم 19
فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من مجلس الوزراء لا يجوز إعادة موظف سابق في إدارة المخابرات العامة في وظيفة أعلى من الوظيفة التي كان يشغلها عند تركه خدمة المخابرات ولا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذي كان يتقاضاه في تلك الوظيفة.
مادة رقم 20
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز إعادة تعيين الموظف بعد موافقة لجنة شئون الموظفين وطبقا للقواعد التي تقررها تلك اللجنة إما بمرتب أعلى وفي حدود الوظيفة التي كان يشغلها - وإما في فئة أعلى من فئة الوظيفة إذا كان خلال فترة انقطاعه عن العمل في إدارة المخابرات العامة يباشر عملا بإحدى الوظائف الحكومية أو المؤسسات أو الأعمال الحرة يزيده خبرة في أعمال المخابرات وتحدد أقدميته في قرار تعيينه.
مادة رقم 21
ينشأ في إدارة المخابرات العامة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين تُشكَّل من نائب مدير إدارة المخابرات العامة رئيساً وأقدم أربعة موظفين من الفئة (أ) أعضاء.
وفي حالة عدم توافر هذا العدد فيكمل من أقدم موظفي الفئة التي تليها وهكذا.
ويقوم رئيس مجموعة الإدارة بأعمال السكرتيرية.
وتختص هذه اللجنة بالنظر في نقل الموظفين وفي ترقيتهم طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 22
ترفع لجنة شئون الموظفين قراراتها إلى مدير إدارة المخابرات العامة لاعتمادها أو إجراء التغيير الذي يراه في شأنها.
مادة رقم 23
تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار مجلس الوزراء أو قرار التعيين على تعيين أكثر من موظف في فئة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:
(أ) إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
(ب) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سنا.
مادة رقم 24
ينشأ لكل موظف ملف يلحق بملف الخدمة تودع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متعلقا بوظيفته. كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه وإقرار من الموظف يقدم كل عام عن حالته الاجتماعية وآخر عن حالته المالية وما يطرأ عليها من تغيير.
وكذلك يودع فيه كل ما يثبت صحته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة شئون الموظفين على إيداعها.
مادة رقم 25
يخضع لنظام التقارير السنوية السرية الموظفون حتى الدرجة (ب) في إدارة المخابرات العامة. وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف باعتباره ممتازا أو جيدا أو متوسطا أو ضعيفا.
مادة رقم 26
يسلم للموظف المقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف صورة من التقرير السنوي ويجوز له خلال أسبوعين من تسلمه التقرير أن يقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات.
مادة رقم 27
يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على الرئيس التالي لإبداء موافقته أو اعتراضه عليه مع ذكر المبررات التي استند عليها في تقديره. ويعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات في الدرجة العامة لتقدير الكفاية وإلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التي يستحقها الموظف ويكون تقديرها نهائيا.
مادة رقم 28
الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يحال إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك ولها أن تقرر نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الاضطلاع بأعبائها.
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تبدي الهيئة رأيها مرة أخرى في فصله أو نقله من خدمة إدارة المخابرات العامة.
ويترتب على تقديم تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية.
مادة رقم 29
تعد لجنة شئون الموظفين في شهر مارس من كل عام كشفا بأسماء موظفي كل فئة. وتقرر اللجنة من واقع ملف كل موظف وبعد الاطلاع على الملاحظات التي يكون قدمها الموظف الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف درجة الكفاية التي يستحقها ويؤشر بذلك في ملف الخدمة وفي سجل الموظفين.
مادة رقم 30
فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من مجلس الوزراء لا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها من وظائف المخابرات أو الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية وتكون الترقية إلى الوظيفة التالية لوظيفته مباشرة.
مادة رقم 31
لا تجوز الترقية قبل استيفاء المدد والأحكام المقررة للترقية في جدول الوظائف والمرتبات المرفق لهذا القانون.
مادة رقم 32
يصدر قرار الترقية بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة مع مراعاة ما جاء في المادة (21) وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
مادة رقم 33
كل ترقية تعطي الحق في العلاوات والبدلات للفئة المرقى إليها الموظف والموضحة في الملحق (ب) المرافق للقانون. وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
مادة رقم 33 مكرر
كل ترقية تعطي الحق في علاوتين من علاوات الفئة المرقى إليها الموظف أو بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر.
مادة رقم 34
تكون الترقيات إلى فئات وظائف المخابرات بالأقدمية في فئة الوظيفة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب الآتية:
25% من الفئة (د) إلى الفئة (ج).
1/2 33% من الفئة (ج) إلى الفئة (ب).
أما الترقيات من الفئة (ب) إلى الفئة (أ) فتكون كلها بالاختيار للكفاية.
وأما الترقيات إلى فئات الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية فتكون بالأقدمية في الفئة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختبار للكفاية في حدود 25% من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية وفي حدود 50% من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى من الوظائف الخالية.
مادة رقم 35
في الترقيات إلى الفئات المخصص منها نسبة للأقدمية ونسبة أخرى للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويرقى فيه أقدم الموظفين مع وقف ترقية الموظف الحاصل على درجة ضعيف على أن تحجز له وظيفة في الميزانية - ويكتب له تقرير ثان بعد ستة أشهر من تاريخ تسلمه التقرير المنصوص عليه في المادة (26) فإذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الأقل رقي اعتبارا من تاريخ كتابة التقرير الثاني. وإذا حصل على درجة ضعيف للمرة الثانية فإنه لا يرقى إلى الوظيفة المحجوزة له.
أما النسبة المخصصة للترقية بالاختبار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد في العامين الأخيرين من مدة وجودهم في الفئة التي يرقون منها وتكون ترقيتهم بالاختيار المطلق.
مادة رقم 36
يمنح الموظف علاوة اعتيادية طبقا للنظام المقرر بالجداول الموضحة بالملحق (أ) المرافق للقانون بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الفئة.
ولا تمنح العلاوة إلا لمن يقوم بعمله بكفاية وتقرير ذلك يرجع فيه إلى لجنة شئون الموظفين على أساس من التقارير السنوية وذلك مع مراعاة ما جاء في المادتين "27 و28" من هذا القانون.
مادة رقم 37
تستحق العلاوات الاعتيادية اعتبارا من اليوم التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو الترقي أو منح العلاوات السابقة.
وتصرف العلاوات طبقا للفئات الموضحة في جدول الوظائف بالملحق المرافق ويصدر بمنح العلاوات قرار من لجنة شئون الموظفين.
مادة رقم 38
لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شئون الموظفين.
وتأجيل العلاوة يمنع استحقاقها في مدة التأجيل المبينة في القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية.
أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها.
مادة رقم 39
يجوز أن يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. ويحدد مجلس الوزراء قواعد منح هذه المكافآت كما يحدد الرواتب الإضافية وشروط منحها.
ويجوز بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة منح الموظف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها وذلك بناء على توصية لجنة شئون الموظفين.
مادة رقم 40
جميع المبالغ التي يستحق أداؤها من الحكومة إلى الموظف أو إلى المستحقين عنه بوصفها مرتبا أو أجرا أو معاشا أو مكافأة تقوم مقام المعاش أو رأس مال المعاش المستبدل أو حقا في صندوق الادخار أو التوفير أو التأمين بوصفها رواتب إضافية أو إعانة لا يجوز النزول عنها ولا توقيع الحجز عليها تحت يد الحكومة إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه.
وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ينزل عنه من ذلك على الربع وإذا كان مطلوبا من الموظف دين للحكومة ودين نفقة كانت الأولوية للأخير.
وكل هذا مع مراعاة أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951.
مادة رقم 41
يراعى بالنسبة للمنتدبين إلى إدارة المخابرات العامة ما يأتي:
أولا- ألا يكون للجهات المنتدبين منها عسكرية أو مدنية - أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم.
ثانيا- ألا يكون للمنتدبين إلى إدارة المخابرات العامة - في غير الحدود الواردة في هذا القانون أي إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية أو العسكرية التي يتبعونها.
مادة رقم 42
يكون ندب الموظف من أي جهة حكومية - مدنية أو عسكرية - إلى إدارة المخابرات العامة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويتم هذا الندب بناء على طلب مدير إدارة المخابرات العامة وموافقة كل من لجنة شئون الموظفين في إدارة المخابرات العامة والجهة التابع لها الموظف فضلا عن موافقة الموظف المطلوب انتدابه.
ويكون للموظف المنتدب كافة العلاوات والبدلات المقررة لموظف إدارة المخابرات العامة.
ولا تسري هذه الأحكام - سواءً فيما يتعلق بمدة الندب أو العلاوات أو البدلات المقررة - على من لا ينتدب للعمل بالإدارة طول الوقت.
مادة رقم 43
يجوز ندب أي موظف من إدارة المخابرات العامة للقيام مؤقتا بعمل وظيفة في أية مصلحة حكومية أخرى. وفي هذه الحالة تستمر معاملة الموظف كما لو كان يعمل في إدارة المخابرات العامة.
مادة رقم 44
يجوز نقل موظف من أية جهة حكومية إلى إحدى وظائف إدارة المخابرات العامة بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وبشرط موافقة الموظف على النقل كتابة وذلك مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى إدارة المخابرات العامة وفقا لأحكام المادة "42" لمدة لا تقل عن سنتين. وفي هذه الحالة يكتب عنه - فضلا عن التقرير السنوي المشار إليه في المادة "25" تقرير سري نصف سنوي ويرفع إلى مدير إدارة المخابرات العامة.
ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه عن درجة جيد. وعند استيفائه للشروط المذكورة يعرض أمره على لجنة شئون الموظفين للموافقة على نقله بعد مراعاة ما جاء في المادة "14" من هذا القانون.
مادة رقم 45
تكون تسوية حالة الموظف المنقول على النحو السابق بوضعه في إحدى فئات الوظائف التي تدخل ماهيته الحالية في مربوطها.
فإذا كانت ماهيته الحالية تقل عن أول مربوط لأدنى فئة من الوظائف منح أول مربوط هذه الوظيفة. وإذا تساوت ماهيته الحالية عند النقل مع نهاية ربط إحدى فئات الوظائف منح أول مربوط للفئة الأعلى منها. ويمنح الموظف المنقول المرتبات المقررة لوظيفته.
مادة رقم 46
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للجنة شئون الموظفين أن تمنح الموظف المنقول أربع علاوات سنوية من علاوات الفئة التي يدخل فيها مرتبه أو أول مربوط الفئة التالية أيهما أقل وإذا كانت ماهية الموظف تقل عن أول مربوط أدنى فئة يجوز منحه أول المربوط وعلاوتين من علاوات الفئة تمييزا له من المعين حديثا.
مادة رقم 47
يجوز نقل أي موظف من إدارة المخابرات العامة إلى أية جهة حكومية بناء على طلب مدير إدارة المخابرات العامة وموافقة لجنة شئون الموظفين.
ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة الموظف.
مادة رقم 48
تحتسب أقدمية الموظف المنقول إلى إدارة المخابرات العامة من تاريخ وصول مرتبه إلى ما يعادل أجل مربوط الفئة التي وضع فيها.
مادة رقم 49
يجوز إعارة موظفي إدارة المخابرات العامة للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والخاصة أو بالحكومات والهيئات الأجنبية بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة وبموافقة لجنة شئون الموظفين.
ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة.
ويحدد مدير إدارة المخابرات العامة شروط الإعارة وأوضاعها ومدتها.
وتستمر معاملة الموظف المعار كما لو كان في إدارة المخابرات العامة فيما يتعلق بحساب المرتبات والعلاوات وحساب المعاش أو المكافأة أو الادخار أو استحقاق العلاوة والترقية.
مادة رقم 50
يجوز عند إعارة أحد الموظفين شغل وظيفته بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة وعند عودة الموظف المعار يشغل وظيفته الأصلية لو الوظيفة الخالية من نفس الفئة. ويشغل وظيفة بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو.
مادة رقم 51
تحفظ لأعضاء البعثات والمجندين من الموظفين وظائفهم بميزانية إدارة المخابرات العامة ويجوز شغل وظائفهم بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودتهم ولمدير إدارة المخابرات العامة سلطة إعارة أسر المجندين في الأحوال وطبقا للأوضاع التي يقررها مجلس الوزراء.
وتدخل مدة البعثة الرسمية أو مدة البعثة التي يقرها مدير إدارة المخابرات العامة ومدة التجنيد في حساب المعاش أو المكافأة أو الادخار وفي استحقاق العلاوة والترقية بالنسبة للمبعوثين أو المجندين من الموظفين. وعلى الموظف الدائم دفع الاحتياطي القانوني عن مدة البعثة أو التجنيد على أساس ماهيته التي كان يتقاضاها في هذه الفترة من إدارة المخابرات العامة.
مادة رقم 52
يجوز بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة منح إجازة دراسية بمرتب أو بغير مرتب لمدة لا تجاوز أربع سنوات.
ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة مدة الإجازة إذا كانت بغير مرتب على أن تخلى الوظيفة عند عودة الموظف.
وعلى الموظف دفع الاحتياطي القانوني عن مدة دراسته أيضا وذلك على أساس ماهيته التي كان يحصل عليها في هذه الفترة من إدارة المخابرات العامة وتدخل مدة الإجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة أو الادخار وفي استحقاق العلاوة والترقية.
مادة رقم 53
للموظف الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة مخابرات والنفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي وذلك علي الوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مدير إدارة المخابرات العامة.
مادة رقم 54
يستحق الموظف مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مدير إدارة المخابرات العامة وذلك في الأحوال الآتية:
(أ) التعيين في خدمة إدارة المخابرات العامة.
(ب) النقل من جهة إلى أخرى.
(ج) انتهاء مدة الخدمة في إدارة المخابرات العامة لأسباب غير الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش أو فقدان شرط من الشروط الثمانية الأولى المنصوص عليها في المادة "11".
مادة رقم 55
لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في الحدود المسموح بها لمنح الإجازات وتنقسم الإجازات إلى.
(أ) إجازة عارضة.
(ب) إجازة اعتيادية.
(ج) إجازة مرضية.
مادة رقم 56
الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له بالغياب. على أنه يجب على الموظف التغيب أن يخطر في أقرب وقت وبأسرع الوسائل للاتصال برئيسه المباشر أو من ينوب عنه عن تغيبه والسبب الطارئ. ولا يصح أن يتجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام طوال السنة ويسقط حق الموظف فيها بمضي العام ولا تكون الإجازة العارضة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة إلا بتصديق من مدير إدارة المخابرات العامة.
مادة رقم 57
تكون الإجازة الاعتيادية لمدة شهر ونصف في السنة داخل البلاد وشهرين خارجها.
وإذا بلغ الموظف سن الخمسين جاز له الحصول على إجازة اعتيادية مقدارها شهران في الداخل أو شهران ونصف في الخارج.
ويجوز ضم مدة الإجازات الاعتيادية التي بمرتب كامل بعضها إلى بعض بشرط ألا تجاوز المدة التي يحصل عليها الموظف في سنة واحدة ثلاثة أشهر في الداخل أو الخارج.
وفي حالة المرض للموظف أن يستنفد متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازة مرضية بشرط ألا تزيد الإجازة الاعتيادية على ستة أشهر.
مادة رقم 58
يحدد مدير إدارة المخابرات العامة مدة الإجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.
مادة رقم 59
كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية ومع ذلك يجوز لمدير إدارة المخابرات العامة أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التأخير متى كانت هذه المدة تقل عن خمسة عشر يوما إذا أبدى الموظف أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب. وتحسب المدة المتجاوز عنها من نوع الإجازة السابقة وتأخذ حكمها فيما يتعلق بالمرتب حسب الأحوال.
مادة رقم 60
لا تدخل مدة السفر ذهابا وإيابا لأداء فريضة الحج في حساب الإجازات التي تمنح للموظفين على ألا ينتفع بهذه المنحة إلا مرة واحدة طول مدة الخدمة. وتحسب مدة السفر من يوم مغادرة الميناء المصري حتى يوم الوصول إلى الميناء الحجازي وبالعكس.
مادة رقم 61
تقتصر الإجازة الاعتيادية في السنة الأولى من خدمة الموظف على خمسة عشر يوما ولا يمنحها إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تعيينه.
مادة رقم 62
يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي:
(أ) ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
(ب) ثلاثة أشهر بنصف مرتب.
(ج) ثلاثة أشهر بربع مرتب.
وتمنح الإجازة المرضية بناء على قرار من الجهة التي يحددها مدير إدارة المخابرات العامة.
مادة رقم 63
يفصل الموظف الذي لا يعود إلى عمله بعد انقضاء إجازته المرضية والاعتيادية على أن يكون له الحق في امتداد الإجازة المرضية لمدة لا تجاوز ستة أشهر بلا مرتب إذا قررت الجهة الطبية التي يقررها مدير إدارة المخابرات العامة احتمال شفائه.
ويجوز بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة زيادة المدة ستة أشهر أخرى إذا كان الموظف مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل حسب ما تقرره الجهة الطبية.
مادة رقم 64
إذا استنفذ الموظف الإجازات المرضية ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من مجلس الدفاع الأعلا بناء على طلب مدير إدارة المخابرات العامة وموافقة لجنة شئون الموظفين ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش من الموظف نفسه.
وإذا كان قرار الإحالة إلى المعاش مبنيا على أسباب صحية جاز لمجلس الدفاع الأعلا أن يزيد على مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش ولا يجوز أن تزيد على ثمان سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيها في السنة.
وإذا كان القرار مبنيا على أسباب أخرى جاز لمجلس الدفاع الأعلا أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.
مادة رقم 65
للموظف الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية ألي إجازة اعتيادية إذا كان له وفر من الإجازات الاعتيادية يسمح بذلك.
مادة رقم 66
استثناء من الأحكام المتقدمة يكون لمدير إدارة المخابرات العامة أن يمنح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل زيادة عن إجازاته القانونية وذلك لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
مادة رقم 67
الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من إجازته ويصرف عنها مرتبه.
مادة رقم 68
الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه يمنح إجازة استثنائية لا تجاوز ستة أشهر يتقاضى فيها مرتبه كاملا ولا تحسب من إجازاته المرضية أو الاعتيادية ويجوز بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة مد الإجازة الاستثنائية لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.
وفي هذه الحالة ترد للموظف مصاريف العلاج طبقا للقواعد التي تقرر في اللائحة التنفيذية.
مادة رقم 69
يجوز للموظف في حالة مرضه أو مرض أحد ممن يعولهم أن يحصل على إذن كتابي من الإدارة لزيارة الطبيب الذي يختاره - وله أن يقدم شهادة موقعا عليها من الطبيب بقيمة ما أداه وترد إليه الإدارة المبلغ الذي أداه إذا كان الموظف هو المريض ونصف هذا المبلغ إذا كان المريض ممن يعولهم الموظف.
وتحدد إدارة المخابرات العامة المستشفيات التي يعالج فيها موظفوها وعائلاتهم - وتؤدي الإدارة كافة مطلوبات المستشفى إذا كان المريض هو الموظف ونصف هذه المطلوبات إذا كان المريض ممن يعولهم الموظف.
مادة رقم 70
على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
وتحدد مواعيد العمل بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة.
ويجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
مادة رقم 71
يجب على الموظف أن يقيم بالجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها مدير إدارة المخابرات العامة.
مادة رقم 72
لا يجوز للموظف أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأعمال التي تدور في إدارة المخابرات العامة ويظل الالتزام بالكتمان قائما بعد انفصاله عن عمله.
مادة رقم 73
لا يجوز للموظف أن يحتفظ بأي أوراق خاصة بالعمل بما فيها الأوراق الخاصة بعمل كلف به شخصيا.
مادة رقم 74
لا يجوز للموظف أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ويجب على كل من يريد ترشيح نفسه من الموظفين لعضوية البرلمان أن يقدم استقالته قبل تاريخ ترشيحه. ولا يجوز للموظف الانتماء إلى أي نادي أو هيئة أو جمعية إلا بعد حصوله على إذن كتابي من مدير إدارة المخابرات العامة.
مادة رقم 75
لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بموافقة مدير إدارة المخابرات العامة.
ويجوز أن يتولى الموظف بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة القربى أو النسب.
وفي جميع الحالات يجب على الموظف إخطار إدارة المخابرات العامة ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.
مادة رقم 76
لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.
مادة رقم 77
يحظر على الموظف بالذات أو بالوساطة:
(أ) أن يشتري عقارا أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها.
(ب) أن يزاول أعمالا تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن يكون له مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
(ج) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله في إدارة المخابرات العامة.
(د) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجلس إداراتها أو أي منصب آخر فيها إلا بموافقة مدير إدارة المخابرات العامة.
(هـ) أن يضارب في البورصات.
مادة رقم 78
تكون الاختراعات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية.
(ب) إذا كان داخلا في نطاق واجبات الوظيفة.
(ج) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية.
وإذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالي يكون للموظف الحق في تعويض يقدر تقديرا عادلا.
مادة رقم 79
لا يجوز للموظف أن يوسط أحدا في أي شأن خاص بوظيفته ولا يجوز له أن يتوسط لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
مادة رقم 80
كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية.
مادة رقم 81
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:
(أ) الإنذار.
(ب) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا.
(ج) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
(د) الحرمان من العلاوة.
(هـ) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
(و) خفض المرتب.
(ز) خفض الفئة.
(ح) خفض المرتب والفئة.
(ط) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو في صندوق الادخار أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة والحق في صندوق الادخار.
ولا تطبق أحكام البندين "ب" "هـ" على الموظفين الشاغلين لوظائف المخابرات.
مادة رقم 82
لمدير إدارة المخابرات العامة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة بالنسبة للموظفين الشاغلين لوظائف المخابرات بالإدارة وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك نهائياً.
ولمدير إدارة المخابرات العامة ونائبه توقيع عقوبة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة ولرئيس مجموعة الإدارة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة أيام في السنة الواحدة وذلك بالنسبة لموظفي الكادر الفني المتوسط والكتابي بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون القرار مسبباً ونهائياً.
أما العقوبات الأخرى المنصوص عنها في المادة السابقة فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 38".
مادة رقم 83
يتولى المحاكمة التأديبية للموظفين مجلس مكون من ثلاثة من الموظفين الدائمين في إدارة المخابرات العامة في وظيفة أعلى من وظيفة الموظف المحال على المحاكم التأديبية أو من وظيفته عند عدم استيفاء العدد المطلوب وتكون الرئاسة للأقدم في الفئة الأعلى.
ويكون تشكيل المجلس بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة.
مادة رقم 84
في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس المجلس أو أحد عضويه يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية. وللموظف المحال إلى المحاكمة حق طلب تنحيته.
مادة رقم 85
لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الآراء.
مادة رقم 86
يصدر القرار بالإحالة على المحاكمة التأديبية من مدير إدارة المخابرات العامة ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الموظف ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة رقم 87
للموظف في جميع الحالات أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة من جميع الأوراق فيما عدا الأوراق التي تحوي معلومات تمس سلامة الدولة. كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته إلى ملف الدعوى التأديبية.
مادة رقم 88
لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
مادة رقم 89
للموظف المحال على المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة. وله أن يدافع عن نفسه شفاهة أو كتابة وله أن يوكل محاميا عنه ولمجلس التأديب أن يطلب حضور الموظف بشخصه.
مادة رقم 90
يصدر قرار المجلس مشتملا على الأسباب التي بني عليها ويبلغ الموظف هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول.
مادة رقم 91
لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب بفصل أحد الموظفين الشاغلين لوظائف المخابرات إلا بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى ويكون الاستئناف بتقرير يقدمه الموظف كتابة إلى مدير إدارة المخابرات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الفصل.
مادة رقم 92
لمدير إدارة المخابرات العامة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.
ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه.
مادة رقم 93
كل موظف يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف مرتبه. وبعد انتهاء مدة الحبس يقرر مدير إدارة المخابرات العامة ما يتبع في شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال.
مادة رقم 94
تكون محاكمة الموظفين المعينين بقرار من مجلس الوزراء أمام مجلس التأديب الأعلى المشكل من وزير الحربية رئيسا ورئيس مجلس الدولة وقائد عام القوات المسلحة أعضاء.
مادة رقم 95
تكون الإحالة على مجلس التأديب الأعلى بقرار من مجلس الدفاع الأعلى مشتملا على بيان كاف بأوجه الاتهام.
ولمجلس الدفاع الأعلى أن يندب من يختاره للقيام بأعمال الادعاء.
مادة رقم 96
فيما عدا الأحكام الواردة في المواد "81 و82 و83" تسري على الموظفين المشار إليهم في المادة "94" سائر القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
مادة رقم 97
يجب حضور جميع أعضاء المجلس عند المرافعة والمداولة فإذا منع الرئيس مانع من الحضور عين مجلس الوزراء وزيرا آخر بدلا منه.
وإذا تغيب رئيس مجلس الدولة حل محله وكيل مجلس الدولة للقسم القضائي.
وإذا تغيب القائد العام للقوات المسلحة حل محله رئيس هيئة أركان حرب الجيش.
مادة رقم 98
الجزاءات التي يجوز لمجلس التأديب الأعلى توابعها هي:
(أ) اللوم.
(ب) الإحالة إلى المعاش.
(ج) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة أو الادخار.
ويوقع الجزاءان الأول والثاني بأغلبية الأصوات. أما الجزاء الثالث فلا يوقع إلا بإجماع الأصوات.
مادة رقم 99
القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون نهائيا.
مادة رقم 100
لا تجوز ترقية موظف وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات التالية:
ثلاثة أشهر في حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام.
ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام لغاية خمسة عشر يوما.
سنة في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة عشر يوما.
سنتين في حالة خفض المرتب.
وفي حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الموظف مدة التأجيل أو الحرمان.
وفي حالة خفض الفئة يكون ترتيب أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته السابقة فيها فإن لم تكن له خدمة سابقة في هذه الفئة حسبت له مدة أربع سنوات أقدمية فيها.
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف قبل انقضاء سنتين من تاريخ تنزيله.
مادة رقم 101
في حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما.
وفي حالة تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز الوظيفة للموظف إن كان له حق في الترقية إليها بالأقدمية على ألا تزيد مدة حجز الوظيفة على سنة.
مادة رقم 102
تحسب فترة التأجيل المشار إليها في المادة 100 من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
مادة رقم 103
لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية.
أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف. وفي هذه الحالة يسري حكم المادة 101 فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من سنة وتثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحال إلى المحاكمة التأديبية.
مادة رقم 104
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
(أ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
(ب) عدم اللياقة للخدمة صحيا.
(ج) الاستقالة.
(د) العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي.
(هـ) ملغي.
(و) الفصل بقرار خاص من مجلس الوزراء.
(ز) فقد الجنسية المصرية.
(ح) الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.
(ط) الوفاة.
مادة رقم 105
لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد ولا يجوز مدها لأكثر من سنتين.
مادة رقم 106
يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية التي يحددها مدير إدارة المخابرات العامة بناء على طلب الموظف أو إدارة المخابرات العامة. ولا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب الموظف نفسه الإحالة إلى المعاش دون انتظار انتهاء إجازاته.
مادة رقم 107
للموظف أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته ويجب الفصل في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة.
ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف.
فإذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوي بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش.
وتعتبر الاستقالة المقترنة بأي قيد أو المعلقة على أي شرط كأن لم تكن.
مادة رقم 108
يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الاستقالة أو إلى أن تنقضي المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة.
مادة رقم 109
يعتبر الموظف مستقيلا إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعزر مقبول - وفي هذه الحالة يجوز لمدير إدارة المخابرات العامة أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع.
وإذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل.
مادة رقم 110
إذا رؤي نقل موظف من إدارة المخابرات العامة إلى جهة حكومية أخرى فإنه يعين في الدرجة التي يدخل مرتبه في مربوطها وتحتسب أقدميته فيها من تاريخ وصول مرتبه إلى ما يعادل أول مربوطها، وإذا كان المنقول هو أصلاً من أفراد القوات المسلحة أو البوليس فإنه يعود في أقدميته الأصلية ويمنح مرتبه الذي كان يتقاضاه في إدارة المخابرات العامة أو مرتب الرتبة التي نقل إليها أيهما أكثر.
مادة رقم 111
يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته.
ويجوز مد هذا الميعاد بموافقة مدير إدارة المخابرات العامة لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة ذلك وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه.
مادة رقم 112
يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة 104 على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق المرتب كاملا أو منقوصا لغاية تاريخ استنفاذ إجازاته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه إذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الموظف استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة,
وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من مجلس الوزراء يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي يبلغ فيه القرار.
مادة رقم 113
إذا حكم تأديبيا على موظف بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ما لم تقرر السلطة التأديبية غير ذلك.
وإذا لم يكن الموظف موقوفا عن العمل استحق مرتبه إلى يوم إبلاغه القرار.
مادة رقم 114
تسري على المستخدمين الخارجين عن الهيئة بالإضافة إلى الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المادتين 8 و10 والفقرة ط من المادة 11 والمادة 15 والفقرتين الأولى والثالثة من المادة 18 والمواد 19 و20 و23 و24 والمواد من 30 إلى 33 والمواد من 36 إلى 42 والفقرة الأولى من المادة 44 والمواد من 45 إلى 48 والمادة 51 والمادة 53 والمواد من 69 إلى 80 والمادة 93 والمواد من 100 إلى 103 والمواد من 106 إلى 113 على أن تصدر القرارات المشار إليها في المواد المتقدمة من مدير إدارة المخابرات العامة.
مادة رقم 115
يكون لمدير إدارة المخابرات العامة سلطة تعيين المستخدمين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم ومنحهم العلاوات وغير ذلك من الشئون الخاصة بهم.
مادة رقم 116
يجوز لمدير إدارة المخابرات العامة أن يعهد إلى أي موظف دائم من موظفي إدارته بكل أو جزء من الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون.
مادة رقم 117
يشترط فيمن يعين في وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة ما يأتي:
(أ) أن يكون مصريا بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية على الأقل.
(ب) أن يكون لائقا للخدمة صحيا.
(ج) أن يكون حسن السير والسلوك.
(د) ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بسبب سوء سلوكه إلا إذا مضى على قرار الفصل ثماني سنوات.
(و) ألا يكون عضوا في أي حزب أو هيئة سياسية أو سبق له الانتماء إليها وألا تكون له ميول سياسية ظاهرة.
مادة رقم 118
تثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها.
مادة رقم 119
يكون التعيين في وظائف هؤلاء المستخدمين في الدرجات الخاصة بهم ويمنح المعينون أول مربوطها ويجوز أن يمنح المعين في هذه الوظائف علاوة أو علاوتين من علاوات الدرجة عند التعيين لأسباب تقدرها لجنة شئون الموظفين.
مادة رقم 120
لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في جدول الوظائف والمرتبات المرافق للقانون وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة.
مادة رقم 121
لا تجوز الترقية من سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية.
مادة رقم 122
لا يجوز الحرمان من العلاوة الاعتيادية مرتين متتاليتين.
مادة رقم 123
تنقسم الإجازات التي يجوز منحها إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى ثلاثة أنواع.
(أ) إجازة اعتيادية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع في السنة الواحدة ولا يجوز ضم مدة هذه الإجازة من سنة إلى أخرى.
(ب) إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع في السنة ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع بنصف مرتب ثم لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أسابيع بربع مرتب.
ويجوز بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة منح المستخدم إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر أخرى إذا كان المستخدم مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى الجهة يحددها مدير إدارة المخابرات العامة.
(ج) إجازة مرضية بمرتب كامل للإصابة بسبب العمل للمدة التي تقررها الهيئة الطبية المختصة بحيث لا تزيد عن ستة أشهر ولمدير إدارة المخابرات العامة أن يرخص في مدها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى.
مادة رقم 124
استثناء من حكم الحالة "أ" من المادة السابقة يجوز للمستخدم الخارج عن الهيئة الانتفاع في حالة المرض بما يكون له من وفر من الإجازات الاعتيادية بحد أقصى قدره تسعون يوما كل ثلاث سنوات.
مادة رقم 125
العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوماً.
(3) تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
(4) خفض المرتب.
(5) خفض الفئة.
(6) خفض الفئة والمرتب.
(7) الفصل.
ويوقِّع العقوبات الثلاث الأولى رئيس مجموعة الإدارة ولنائب المدير توقيع جميع العقوبات الأخرى.
مادة رقم 126
لمدير إدارة المخابرات العامة ونائبه أن يوقف المستخدم الخارج عن الهيئة عن عمله احتياطياً ويترتب على الوقف عدم صرف المرتب ما لم يقرر صرفه كله أو بعضه".
الفقرة الأخيرة من المادة 128- "وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم الأعضاء من إدارة المخابرات العامة ويتولى سكرتيرية اللجنة العضو الآخر من الإدارة وتختص هذه اللجنة ببحث وإعداد مشروع ميزانية الإدارة. ولها كافة السلطات المخوَّلة لديوان الموظفين.
مادة رقم 127
تنتهي خدمة المستخدم الخارج عن الهيئة لأحد الأسباب الآتية:
(أ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
(ب) عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
(ج) الاستقالة.
(د) الفصل من الخدمة بقرار تأديبي.
(هـ) ملغي.
(و) فقد الجنسية المصرية.
(ز) صدور حكم في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.
(ط) الوفاة.
مادة رقم 128
تشكل لجنة من:
نائب مدير إدارة المخابرات العامة ................... رئيسا
رئيس مجموعة الإدارة ............................
مساعد المدير للتنظيم والتدريب .................
مندوب من وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع مدير إدارة المخابرات العامة ......... أعضاء
مندوب عن ديوان الموظفين يعين بقرار من رئيس الديوان
بالاتفاق مع مدير إدارة المخابرات العامة ..................
وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم الأعضاء من إدارة المخابرات العامة ويتولى سكرتيرية اللجنة العضو الآخر من الإدارة وتختص هذه اللجنة ببحث وإعداد مشروع ميزانية الإدارة. ولها كافة السلطات المخوَّلة لديوان الموظفين.
مادة رقم 129
يرفع مشروع الميزانية الذي تعده اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مدير إدارة المخابرات العامة للموافقة عليه ثم يرسل إلى مجلس الوزراء لاعتماده وتدرج اعتمادات ميزانية الإدارة كمبلغ إجمالي في ميزانية وزارة الحربية.
مادة رقم 130
يبين بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة القواعد والإجراءات التي تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية وذلك دون التقيد بالقرارات والإجراءات التنظيمية أو المالية أو لوائح الصرف العادية المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية.
ولمدير إدارة المخابرات العامة سلطة الوزير فيما يختص بالصرف في حدود ميزانيته دون الرجوع إلى السلطات المالية في وزارة الحربية.
مادة رقم 131
استثناء من أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات يجوز إجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات إدارة المخابرات العامة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مدير إدارة المخابرات العامة.
مادة رقم 132
يندب ديوان المحاسبة بالاتفاق مع مدير إدارة المخابرات العامة هيئة من موظفيه يكون مقرها بإدارة المخابرات العامة تختص بالمراقبة المالية والمراجعة.
وتباشر الهيئة أعمالها بصفة سرية وترفع أعمالها إلى رئيس الديوان مباشرة.
مادة رقم 133
يعامل موظفو ومستخدمو إدارة المخابرات العامة في حالة الحرب معاملة أفراد القوات المسلحة.
مادة رقم 134
لا تسمع دعاوى موظفي أو مستخدمي إدارة المخابرات العامة إلا في حدود طلبات التسوية والتعويضات القانونية على أن تنظر الدعوى في جلسة سرية.
مادة رقم 135
قانون رقم 323 لسنة 1955 بنظام إدارة المخابرات العامة :: الباب الخامس - أحكام عامة ووقتية
استثناء من حكم المادة "13" يجوز خلال الثلاثة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون تعيين موظفين بالوظائف الفنية المتوسطة والكتابية ممن لا تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها فيها.
مادة رقم 136
استثناء من شروط المدد المحددة للترقية طبقا لجدول الماهيات والمرتبات المرافق يجوز خلال الأشهر الثلاثة التالية للعمل بهذا القانون منح الموظف الذي يقوم بأعباء وظيفة فئتها أعلى من فئة وظيفته الفئة الأعلى سواء كان قيامه بها عن طريق الندب أو القيد على الوظيفة أو رفع فئتها.
مادة رقم 137
استثناء من أحكام المواد "42 و43 و45" يجوز نقل الموظفين الذين يعملون في إدارة المخابرات العامة عند صدور هذا القانون إلى الإدارة مع عدم التقيد بمدد الندب وقواعده.
مادة رقم 138
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جدول الماهيات والمرتبات
جدول الماهيات والمرتبات
أولا- الموظفون داخل الهيئة:
1- الوظائف ذات المربوط الثابت
العدد الوظيفة المربوط السنوي
جنيه مصري
1 مدير إدارة المخابرات العامة .......... 2500
1 نائب مدير إدارة المخابرات العامة .......... 1800
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- وظائف المخابرات
رقم فئات المرتب السنوي العلاوات الدورية الحد ملاحظات
مسلسل الوظائف أدنى متوسط أقصى الأدنى
المربوط المربوط المربوط للترقية بالأقدمية
أو الاختيار
جنيه جنيه جنيه جنيه مصري
مصري مصري مصري
1 أ 1260 1500 36 سنويا بواقع 3 جنيه شهريا
2 ب 960 1260 30 سنويا بواقع 2.5 جنيه شهريا سنتين
3 ج 540 960 24 سنويا بواقع 2 جنيه شهريا 5 سنوات
4 د 180 540 18 سنويا بواقع 1.5 جنيه شهريا 8 سنوات بما في ذلك فترة الاختبار يقضي سنتين تحت الاختبار وبعد ذلك يمنح مرتبا قدره 240 جنيها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- وظائف فنية متوسطة وكتابية
الوظيفة أدنى متوسط أقصى العلاوة الدورية الحد ملاحظات
المربوط المربوط المربوط الأدنى بالأقدمية
جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري أو الاختبار
أولى 540 840 24 سنويا بواقع 2 جنيه شهريا
ثانية 108 540 12 سنويا بواقع 1 جنيه شهريا من 180 إلى 300 جنيه ثم 18 جنيها سنويا بواقع 1.5 جنيها شهريا من 300 إلى 540 جنيها. 16 سنة للترقية يقضي الموظف عند التعيين سنتين تحت الاختبار ثم يمنح مرتب 144 جنيها سنويا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا - الموظفون خارج الهيئة:
1- وظائف مهنية
فئة أدنى متوسط أقصى العلاوة الدورية الحد الأدنى ملاحظات
المربوط المربوط المربوط للترقية بالأقدمية أو الاختبار
أولى 198 240 4.800 سنويا بواقع 400 مليم شهريا
ثانية 108 168 3.600 سنويا بواقع 10 سنوات
300 مليم شهريا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- وظائف غير مهنية
فئة أدنى متوسط أقصى العلاوة الدورية الحد الأدنى ملاحظات
الوظيفة المربوط المربوط المربوط للترقية أو الكفاءة
جنيه جنيه جنيه مليم جنيه مصري
مصري مصري مصري
أولى 108 168 3.600 بواقع 300 مليم شهريا
ثانية 60 120 2.400 سنويا بواقع 15 سنوات
200 مليم شهريا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 تعليقات