القانون رقم 35 لسنة 1975 الجريدة الرسمية - العدد 26 - في 26 يونيو سنة 1975 بشأن مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية في رأس مال الهيئة العربية للتصنيع.
ديباجـة القانون
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 بالموافقة على اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع المعقودة بين دولة العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1478 لسنة 1961 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران.
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
وعلى ما ارتأه مجلس الدولة.
مادة رقم 1
تساهم حكومة جمهورية مصر العربية في رأسمال الهيئة العربية للتصنيع بحصة عينية تتكون من الوحدات الاقتصادية الآتية:
(1) الوحدة الاقتصادية رقم 36
(2) الوحدة الاقتصادية رقم 72
(3) الوحدة الاقتصادية رقم 135
(4) الوحدة الاقتصادية رقم 333
مادة رقم 2
يتم تقدير صافي أصول الوحدات المنصوص عليها في المادة السابقة للشروط والأوضاع المبينة في النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع.
مادة رقم 3
يستمر العاملون بالوحدات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (1) في مباشرة أعمال وظائفهم بها وذلك إلى أن تتخذ خلال عام من تاريخ العمل بهذا القرار إجراءات تعيينهم بعد موافقتهم بالهيئة العربية للتصنيع أو نقلهم بفئاتهم ومرتباتهم إلى وظائف معادلة لوظائفهم في القطاع العام أو الحكومة.
ويحتفظ العاملون المنقولون إلى وظائف معادلة لوظائفهم في القطاع العام أو الحكومة بما كانوا يتقاضونه من بدلات ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأي مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74، 1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا والحوافز وما قد يكون مقرراً من مزايا أو حوافز مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل وفي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر.
مادة رقم 4
على وزير الإنتاج الحربي إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
0 تعليقات