القانون رقم 367 لسنة 1956 - الهيئة الزراعية المصرية.

القانون رقم 367 لسنة 1956 الوقائع المصرية - العدد 84 مكرر - في 18 أكتوبر سنة 1956 بشأن إنشاء الهيئة الزراعية المصرية.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1954 في شأن الجمعية الزراعية المصرية.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

قــــــــرر القانون الاتي


مادة رقم 1


تنشأ مؤسسة عامة تسمى الهيئة الزراعية المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية.


مادة رقم 2


يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يُصرّف أمورها طبقاً لأحكام هذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية.


مادة رقم 3


يشمل مجلس الإدارة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيسا ومن عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


مادة رقم 4


تتولى هذه الهيئة القيام بما يتصل بالأبحاث وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني وتربية النباتات وتحسين وإصلاح التربة وانتقاء وإنتاج التقاوي واستنباط السلالات وإقامة المزارع النموذجية وتربية الدواجن والحيوانات وتحسين سلالاتها وإنتاجها ومقاومة الآفات والعمل على نشر وإقامة الصناعات الزراعية وتنميتها وإقامة المعارض الزراعية والصناعية واتخاذ كافة الوسائل اللازمة للدعاية لها والإتجار أو صناعة الأسمدة والآلات والأدوات والبذور والمحاصيل الزراعية والمبيدات الحشرية والأعلاف وذلك في حدود السياسة الزراعية العامة للدولة.

ويجوز للهيئة أن تتعاون مع الهيئات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها أو التي ترى في تعاونها معها ما يحقق أغراض الهيئة كما يجوز لها أن تقرر الاتفاق مع تلك الهيئات على الحلول محلها فيما لها من حقوق والتزامات أو إدماج تلك الهيئات في الهيئة الزراعية المصرية أو إلحاقها بها.


مادة رقم 5


يكون للهيئة رأس مال مستقل يتكون من مجموع قيمة الأصول التي تعتمد لهذا الغرض ويكون لها ميزانية مستقلة شاملة الإيرادات والمصروفات ويتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية.

وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول شهر يوليو وتنتهي في آخر يونيه من السنة التالية. ويجب أن يتم وضع ميزانية الهيئة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل كما يجب وضع الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية على أن يرافقه تقرير عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة ذاتها وتقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاعتمادهما وإقرارهما من رئيس الجمهورية.


مادة رقم 6


لا تخضع الهيئة في أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وقواعد تعيين موظفيها وترقيتهم وتأديبهم وسائر شئونهم للقوانين واللوائح والتعليمات الحكومية ولا للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة وذلك بالنسبة لجميع المشروعات والأعمال التي تختص بها.

ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يجوز تعيين مراقب أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين ويحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة مكافأة المراقب.


مادة رقم 7


يكون للهيئة مدير عام وهو الذي يمثلها وينوب عنها أمام الجهات القضائية والإدارية والغير.

ويكون تعيينه وتحديد مرتبه بقرار من رئيس الجمهورية.


مادة رقم 8


تندمج في الهيئة المنشأة وفق أحكام هذا القانون الجمعية الزراعية المصرية وتحل الهيئة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما تنتقل إليها جميع ما لها من أموال منقولة أو عقارية.


مادة رقم 9


يلغى القانون رقم 76 لسنة 1954 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.


مادة رقم 10


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات