القانون رقم 45 لسنة 1934 - الاختصاص القضائي للقناصل المصريين

القانون رقم 45 لسنة 1934 الوقائع المصرية - العدد - في 5 يوليو سنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين.



ديباجـة القانون


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


مادة رقم 1


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين

يختص القناصل بالحكم في المنازعات المدنية والتجارية بين المصريين أو بين الأجنبي والمصري عندما يكون هذا الأخير مدعى عليه وذلك في البلاد التي تجعل فيها الاتفاقات الدبلوماسية أو التشريع أو العادات لهم مثل ذلك الاختصاص ويكون اختصاصهم بالحكم على الوجه الذي تقرره هذه الاتفاقات الدبلوماسية أو التشريع أو العادات.

وكذلك يختصون على الوجه عينه بالحكم في المخالفات والجنح التي يرتكبها المصريون في تلك البلاد.


مادة رقم 2


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين

إذا باشر القناصل ولاية القضاء يراعى في تحديد القانون الذي يطبق والإجراءات التي تتبع الأحكام الآتية:

أولاــ القضايا المدنية والتجارية.


مادة رقم 3


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: أولا - القضايا المدنية والتجارية

القضايا المدنية والتجارية

في المواد المدنية والتجارية يحكم القناصل بصفة نهائية في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 300 جنيه مصري وبصفة ابتدائية في جميع الدعاوى الأخرى.


مادة رقم 4


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: أولا - القضايا المدنية والتجارية

يطبق القناصل القوانين المعمول بها في القطر المصري أمام المحاكم الأهلية مع مراعاة العادات المحلية إذا اقتضت الحال.

وفيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المواد الآتية تطبق قواعد قانون المرافعات الأهلي إلا إذا حالت الظروف دون ذلك.


مادة رقم 5


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: أولا - القضايا المدنية والتجارية

ترفع الدعوى أمام المحكمة القنصلية بعريضة من المدعي.

ويجب أن تشتمل العريضة على موضوع الدعوى كما يجب علاوة على ذلك أن يبين فيها محل إقامة المدعي والمدعى عليه.

ويحدد القنصل تاريخ الجلسة في ذيل العريضة ويأمر بحضور الخصوم.

وتعلن العريضة كما يعلن الأمر للمدعى عليهم ويخطر المدعي بتاريخ الجلسة.


مادة رقم 6


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: أولا - القضايا المدنية والتجارية

الميعاد الذي يجوز الاستئناف فيه هو ستون يوماً كاملة من يوم إعلان الحكم.

ويرفع الاستئناف بتقرير يودع قلم كتاب القنصلية ويجب أن تبين فيه أسبابه. وأن يكون موقعاً عليه من طالب الاستئناف.

ويسلم إلى المستأنف إيصال بهذا التقرير وتعلن صورة منه إلى المستأنف عليه.


مادة رقم 7


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: أولا - القضايا المدنية والتجارية

يرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الأهلية بالقاهرة.


مادة رقم 8


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: أولا - القضايا المدنية والتجارية

يجب على كل من المستأنف والمستأنف عليه أن يتخذ محلاً مختاراً في القاهرة يعينه الأول في تقريره ويعينه الثاني بتقرير يودع قلم كتاب القنصلية ويعلن إلى المستأنف في ظرف شهرين من يوم إعلان تقرير الاستئناف إليه.

فإن لم يفعل أيهما كانت الإعلانات إليه في قلم كتاب محكمة الاستئناف صحيحة.

ويجب على الطرفين فوق ذلك أن يقررا في الميعاد المذكور عزمهما على المرافعة شخصياً أو بواسطة وكلاء وفي الحالة الأخيرة يجب عليهما بيان أسماء الوكلاء وعناوينهم.

ويحصل التقرير بذلك في قلم كتاب القنصلية.


مادة رقم 9


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: أولا - القضايا المدنية والتجارية

يجوز للطرفين إذا اتفقا أن يترافعا بمذكرات مكتوبة وفي هذه الحالة يجب عليهما أن يقررا ذلك في قلم كتاب القنصلية في الميعاد المنصوص عنه في المادة السابقة والتقرير بذلك يجعل الاتفاق غير قابل للرجوع فيه.

وتودع المذكرات في الميعاد نفسه في قلم الكتاب المشار إليه. ويتسلم كل مودع إيصالاً بما أودع ويحدد القنصل مواعيد تبادل المذكرات. ويقرر القواعد الواجب إتباعها لذلك.


مادة رقم 10


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: أولا - القضايا المدنية والتجارية

بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة الثامنة يبعث القنصل بملف القضية إلى محكمة الاستئناف.

وهي تحدد الجلسة التي ينظر فيها الاستئناف.

ويعلن الطرفان بذلك.


مادة رقم 11


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: أولا - القضايا المدنية والتجارية

تصدر محكمة الاستئناف حكمها في يوم الجلسة بعد سماع أقوال الطرفين أو وكلائهما أو بعد الاطلاع على مذكراتهما المكتوبة.


مادة رقم 12


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: ثانيا - أحكام خاصة بالدعاوى الجنائية

أحكام خاصة بالدعاوى الجنائية

يقوم مأمور القنصلية بالتحقيق الابتدائي في مواد الجنح ويشرف القنصل على الإجراءات الاحتياطية التي تتخذ ضد المتهم مباشرة في هذا الصدد اختصاصات القاضي الجزئي.

وتحال الجنح والمخالفات على المحكمة القنصلية بمقتضى قرار من القنصل ويعلن المتهم بالحضور كما يعلن المدعي بالحق المدني إن وجد. ولا تكون هناك نيابة عمومية.


مادة رقم 13


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: ثانيا - أحكام خاصة بالدعاوى الجنائية

يحكم القناصل بصفة نهائية في المخالفات وبصفة ابتدائية في الجنح.


مادة رقم 14


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: ثانيا - أحكام خاصة بالدعاوى الجنائية

تطبق المحاكم القنصلية القوانين المصرية إذا كان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه. كما تطبق قواعد قانون تحقيق الجنايات إلا إذا حالت الظروف دون ذلك.


مادة رقم 15


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: ثانيا - أحكام خاصة بالدعاوى الجنائية

يقوم القنصل بالتحقيق في الجنايات ويكون له في شأنها اختصاصات قاضي التحقيق على أنه يجب عليه إبلاغ نتائج التحقيق إلى نيابة القاهرة وهي تقرر ما إذا كان هناك محل لرفع الدعوى أو لحفظها فإذا قررت رفع الدعوى أرسل المتهم مقبوضاً عليه إلى القاهرة.


مادة رقم 16


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: ثانيا - أحكام خاصة بالدعاوى الجنائية

تنفذ أحكام المحكمة القنصلية طبقاً للأوضاع والشروط التي تحدد بقرار يصدره وزير الخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء.


مادة رقم 17


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: ثالثا - أحكام عامة

أحكام عامة

لا يختص القناصل بالحكم في المنازعات الخاصة بالزواج والمسائل المتعلقة به كالصداق والبنوة والحضانة كما لا يختصون بالحكم في المنازعات الخاصة بالوراثة والوصية بمال وبأصل الأوقاف.

على أنه يجوز لهم في هذه المواد اتخاذ إجراءات مؤقتة أو تحفظية طبقاً لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.


مادة رقم 18


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: ثالثا - أحكام عامة

يباشر القناصل إزاء المصريين المقيمين في دائرة اختصاصهم القنصلي الاختصاصات المخولة للمجالس الحسبية بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.

ويجوز استئناف قرارات القناصل في هذه المادة بنفس الشروط التي تستأنف بها القرارات الصادرة من مجلس حسبي محافظة القاهرة وأمام الهيئة التي تستأنف إليها تلك القرارات.


مادة رقم 19


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: ثالثا - أحكام عامة

لا يجوز إبطال أي إجراء أمام المحاكم القنصلية لمخالفة في الأوضاع الشكلية أو لخطأ فيها أو لإغفالها ما لم يكن الأمر متعلقاً بإجراء جوهري له أثر في الحكم.


مادة رقم 20


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: ثالثا - أحكام عامة

يقوم بأعمال كاتب المحكمة والمحضر مأمور القنصلية أو أي موظف آخر من القنصلية ينتدبه القنصل لهذا الغرض.


مادة رقم 21


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: ثالثا - أحكام عامة

تعريفة الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وكذا شروط قبول المحامين والخبراء وغيرهم ممن يعاونون القضاء لدى المحاكم القنصلية تقرر بمرسوم يصدر بناء على طلب وزير الخارجية.


مادة رقم 22


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: أحكام وقتية

أحكام وقتية

يكون للأحكام والقرارات الصادرة من قنصل مصر في الحبشة قبل نشر هذا القانون نفس القوة والأثر اللذين للأحكام التي تصدرها المحكمة القنصلية المنشأة بمقتضى هذا القانون.

والقضايا المنظورة الآن أمام القنصل يسار فيها أمام المحكمة القنصلية المشار إليها استمرارا للإجراءات التي شرع فيها.


مادة رقم 23


قانون 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين :: أحكام وقتية

على وزيري الخارجية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات