القانون رقم 5 لسنة 1964 - تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

القانون رقم 5 لسنة 1964الجريدة الرسمية - العدد 5 - في 6 يناير سنة 1964بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.





ديباجة القانون


رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

وعلى موافقة مجلس الرياسة.

أصدر

القانون الاتي:


مادة رقم 1 إصدار


يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتسري على أعضاء هذه المصلحة وموظفيها الأحكام العامة للتوظف بالحكومة، فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون.




مادة رقم 1


تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مصلحة قائمة بذاتها وتتبع وزارة العدل.




مادة رقم 2 إصدار


يكون الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق رئيساً للمصلحة والأمين العام المساعد وكيلاً لها.




مادة رقم 2


تشكل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديري الإدارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفني العالي.

ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادر الإداري والفني المتوسط والكادر الكتابي.

وتحدد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها ودائرة اختصاص كل منها وعدد أعضائها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح وكيل الوزارة المختص.




مادة رقم 3 إصدار


يحتفظ الموظفون الحاليون بدرجاتهم والميزات المالية التي حصلوا عليها.




مادة رقم 3


يعين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير العدل.

ويعين باقي الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمصلحة.


مادة رقم 4 إصدار


تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل.




مادة رقم 4


يشترط فيمن يعين عضواً بالمصلحة:

(1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

(2) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة على حسب الأحوال أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة له وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

(3) أن لا يكون قد حُكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره.

(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(5) أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، والذي تحدد اللائحة التنفيذية شروطه ومواده، ويجوز عند الضرورة الإعفاء من شرط الامتحان إذا روعي في التعيين ترتيب درجات التخرج بين المتقدمين لشغل الوظيفة.

(6) أن تثبت لياقته للخدمة صحياً ما لم يصدر قرار بالإعفاء.


مادة رقم 5 إصدار


تلغى المواد 1 فقرة ثانياً، 2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، 1 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.




مادة رقم 5


يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ويكون الحلف أمام وزير العدل.




مادة رقم 6 إصدار


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.



صدر برياسة الجمهورية في 21 شعبان سنة 1383 ( 6 يناير سنة 1964 )


مادة رقم 6


لوزير العدل أن يخول من لا تقل درجته عن الثالثة من رؤساء الإدارات أو المكاتب أو الأعضاء الآخرين - حق توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب في الحدود المقررة قانوناً لرئيس المصلحة.




مادة رقم 7


يقدم رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كل سنة على الأكثر تقريراً إلى وزير العدل متضمناً ملاحظاته على سير العمل بالمصلحة وما يراه من أوجه الإصلاح.




مادة رقم 8


يشكل مجلس أعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية الأمين العام وثلاثة من الأعضاء من الدرجة الأولى على الأقل يعينهم وزير العدل بناءً على اقتراح وكيل الوزارة المختص وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.

ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور رئيسه واثنين من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء. وعند التساوي يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.

ويختص المجلس - فضلاً عما هو وارد بهذا القانون - بإبداء الرأي في تعيين أعضاء المصلحة وموظفيها وتحديد أقدميتهم وتقدير كفايتهم وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم إلى خارجها, أما الندب داخل المصلحة فيكون بقرار من رئيسها بموافقة وكيل الوزارة المختص.


مادة رقم 9


تنشأ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء المصلحة وموظفيها الإداريين وتتألف من مدير في الدرجة الأولى على الأقل وعدد كاف من الأعضاء والموظفين الإداريين ويكون ندبهم للعمل بالتفتيش بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس المصلحة لمدة سنة قابلة للتجديد.

وتصدر لائحة التفتيش بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس المصلحة.

ويكون تقدير درجة الكفاية بإحدى الدرجات التالية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط - ويجوز إضافة درجات كفاية فرعية بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس المصلحة.

ويجب أن يُحاط أعضاء المصلحة والموظفون الإداريون علماً بكل ما يقدم عنهم من ملاحظات.


مادة رقم 10


لا تجوز ترقية العضو أو الموظف الإداري حتى الدرجة الثالثة إلا إذا كان مقدراً بدرجة متوسط على الأقل.

ولا تجوز ترقيته إلى درجة أعلى من الدرجة الثالثة إلا إذا كان مقدراً بدرجة فوق المتوسط على الأقل.


مادة رقم 11


إذا قُدِمَ عن أحد الأعضاء أو أحد الموظفين بعد العمل بهذا القانون تقريران متتاليان بدرجة أقل من المتوسط يعرض أمره على المجلس الأعلى للمصلحة منضماً إليه اثنان من المستشارين المساعدين بمجلس الدولة ويقوم المجلس بفحص حالته وسماع أقواله فإذا ثبتت صحة التقارير قرر إما نقله إلى وظيفة أخرى على أن يكون ذلك بذات الدرجة والمرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه، وإما فصله من وظيفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون موظفي الدولة بالنسبة للتقارير السابقة على هذا القانون.


مادة رقم 12


لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو المصلحة أو أحد موظفيها أو ندبه طول الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة.

ويجوز في حالة الضرورة القصوى أن تزيد المدد على هذا القدر بالنسبة للإعارات الخارجية لدولة أخرى.

وتعتبر المدة متصلة في حكم هذه المادة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.


مادة رقم 13


إذا انقطع أحد الأعضاء أو الموظفين عن عمله خمسة عشر يوماً كاملة بدون إذن اعتبر مستقيلاً ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناءً على اقتراح رئيس المصلحة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً.

وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.




مادة رقم 14


يشترط فيمن يُعين بإحدى الوظائف الإدارية أو الفنية المتوسطة أو الكتابية الأحكام العامة للتوظف في الحكومة على أن يتم الامتحان وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين مواده وشروطه وإجراءاته.

ويجوز الإعفاء من شرط الامتحان المذكور إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج بين المتقدمين لشغل الوظيفة.


مادة رقم 15


لا تجوز ترقية أحد موظفي الكادر الفني المتوسط أو الكتابي من الدرجة التي عُين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يُختبر فيه كتابةً وشفاهاً. وتحدد اللائحة التنفيذية مواد هذا الامتحان وشروطه وإجراءاته.

0 تعليقات