القانون رقم 50 لسنة 1977 - دور الحضانة

القانون رقم 50 لسنة 1977الجريدة الرسمية - العدد 36 - في 8 سبتمبر سنة 1977بشأن دور الحضانة.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يعتبر دار للحضانة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة.


مادة رقم 2


تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

(أ) رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتهيئتهم بدنياً وثقافياً ونفسياً تهيئة سليمة للمرحلة التعليمية الأولى بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.

(ب) نشر التوعية بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.

(ج) تقوية الروابط بين الدار وأسر الأطفال.

ويجب أن يتوفر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقاً للقرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية في هذا الشأن.


مادة رقم 3


تختص وزارة الشئون الاجتماعية بالإشراف والرقابة على دور الحضانة طبقاً لأحكام هذا القانون.


مادة رقم 4


يحدد وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه المواصفات العامة لدار الحضانة من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والاشتراطات الصحية.


مادة رقم 5


لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

وفي حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له يتعين على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية خلال ثلاثة شهور بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها على أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (6) في شخصه.


مادة رقم 6


يجوز الترخيص للأشخاص المعنويين والطبيعيين بإنشاء دور للحضانة ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

(أ‌) مصري الجنسية كامل الأهلية.

(ب‌) لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283، 284، 285، 286، 287، 292 من قانون العقوبات ما لم يكن قد رد اعتباره.

(جـ) غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل التربوي أو الاجتماعي وأن يكون ذا سمعة اجتماعية طيبة.


مادة رقم 7


يقدم طلب الترخيص بإنشاء دار الحضانة إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة طبقاً للنموذج الذي تعده الوزارة.


مادة رقم 8


تبحث مديرية الشئون الاجتماعية الطلب على ضوء احتياجات البيئة ويجب عليها البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإخطار الطالب بقرارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يكون القرار بالرفض مسبباً.


مادة رقم 9


يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات المطلوبة فإن كانت كاملة رخصت بالدار خلال خمسة عشر يوماً أخرى وإلا طلبت منه استكمال النقص المطلوب ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.


مادة رقم 10


في حالة رفض المديرية قبول طلب الإنشاء المنصوص عليه في المادة (7) أو إصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (9) فللطالب أن يتظلم إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة المنصوص عليها في المادة (20) وعلى هذه اللجنة أن تفصل في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.


مادة رقم 11


تلتزم دور الحضانة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (5) خلال سنة من هذا التاريخ وإلا اعتبرت مفتوحة بدون ترخيص.


مادة رقم 12


تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية المعنوية المستقلة ويمثلها المرخص له قانوناً أمام القضاء وفي مواجهة الغير.


مادة رقم 13


على صاحب الدار تعيين هيئة متفرغة لإدارتها طبقاً للشروط والمواصفات والمستويات التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.


مادة رقم 14


يلتزم المرخص له بدار للحضانة بوضع لائحة داخلية لها تعتمدها مديرية الشئون الاجتماعية المختصة مع مراعاة اللائحة النموذجية التي تصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص. ويجب أن تشمل تلك اللائحة ما يلي:

(أ‌) نظام إدارة الدار وأداء خدماتها وبرامجها واختصاصات هيئة الإدارة.

(ب‌) الاشتراكات الشهرية التي تدفع نظير رعاية الأطفال بعض الوقت أو إيوائهم إيواء كاملاً.

(جـ) ميزانية الدار التي تتضمن إيراداتها ومصادرها ومصروفاتها وأوجه صرفها واسم المصرف الذي تودع به أموالها والمسئول عن إيداع هذه الأموال وسحبها.

(د) مواعيد استقبال الدار للأطفال وانصرافهم يومياً وفترة الأجازات.

(هـ) نظام العاملين من حيث المؤهلات والأجور والعلاوات والترقيات والأجازات والتأديب ومكافآت ترك الخدمة.

(و) نظام الرعاية الصحية الذي يخضع له الأطفال المقبولون بالدار.


مادة رقم 15


يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المحلية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزير الشئون الاجتماعية.

وتخصص لإعانة دور الحضانة نسبة يحددها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشئون الاجتماعية والدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية. وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.

ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بطريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.


مادة رقم 16


تمسك دار الحضانة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والمالية والإدارية وذلك طبقاً للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.


مادة رقم 17


تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التوجيه الفني والإشراف الإداري والمالي على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.


مادة رقم 18


تتولى مديرية الشئون الاجتماعية إخطار المرخص له بالدار بكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له مع إنذاره بتصحيح المخالفة خلال مهلة يحددها له فإذا لم يقم بتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة المنصوص عليها في المادة (20) للنظر في منحه مهلة إضافية.


مادة رقم 19


لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب تصدره اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (22) ويجوز لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالمحافظة أو مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره على أن يعرض القرار على اللجنة المشار إليها خلال أسبوعين على الأكثر للبت فيه.


مادة رقم 20


تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يأتي:

(أ‌) تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها.

(ب‌) وضع الدار تحت الإدارة المباشرة للمديرية إذا ثبت لديها أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها أو تبين أن الدار تستغل في غير أغراضها.

(جـ) اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.

(د) منح مهلة إضافية للمرخص له لتصحيح المخالفة فإذا لم يقم بذلك كان للجنة أن تعهد إلى غيره بإدارة الدار لمدة يتمكن فيها من تصحيح المخالفة.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وبالنسبة للتظلمات تعتبر مقبولة إذا لم يصدر القرار خلال خمسة عشر يوماً من تقديمها.


مادة رقم 21


يترتب على وضع الدار تحت الإدارة المباشرة للمديرية أن ترفع يد صاحبها عن إدارتها وتتولى المديرية إدارتها نيابة عنه ولحسابه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها نهائياً.


مادة رقم 22


تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تتكون من:

(1) وزير الشئون الاجتماعية أو من ينيبه ................................ رئيساً

(2) وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية ................ عضواً

(3) وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للشئون المالية والإدارية .......... عضواً

(4) ممثل لوزارة الصحة يختاره وزيرها ................................. عضواً

(5) ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره وزيرها ....................... عضواً

(6) ممثل لوزارة الأوقاف يختاره وزيرها ................................ عضواً

(7) ستة يمثلون دور الحضانة واثنان من المهتمين بشئون الطفولة يختارهم جميعاً وزير الشئون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد ....................... أعضاء

(8) ممثل للاتحاد العام للعمال ............................................... عضواً

(9) مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة الشئون الاجتماعية .... عضواً

(10) مدير عام الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بوزارة الشئون الاجتماعية ........... عضواً

(11) مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الشئون الاجتماعية ................ عضواً

وتختص اللجنة العليا برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.


مادة رقم 23


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة بغير الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان من أنشأ أو أدار الدار بغير ترخيص لا يتوافر فيه أحد الشرطين المقررين بالفقرتين (ب أو جـ) من المادة (6).

ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص غلقاً مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا القرار خلال أسبوع من إخطاره به إلى القاضي المختص.


مادة رقم 24


يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب دار للحضانة قبل إعانة أو تبرعاً أو هبة أو وصية على خلاف الأحكام والقيود الواردة بالمادة (15) مع إلزامه بالرد في جميع الأحوال.


مادة رقم 25


يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 5 فقرة 2، 14، 16، 20 من هذا القانون.

ويلتزم المحكوم عليه فضلاً عن العقوبات السابقة بدفع غرامة تأخير لا تقل عن خمسين جنيهاً شهرياً في حالة استمرار المخالفة بعد صدور الحكم.


مادة رقم 26


يكون للموظفين الذين يعينون بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لتنفيذ هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي.


مادة رقم 27


تعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة كما يعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات كما تعتبر السجلات والأوراق التي تمسكها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات.


مادة رقم 28


على وزيري الشئون الاجتماعية والدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك.


مادة رقم 29


يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.


مادة رقم 30


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 17 رمضان سنة 1397 ( 31 أغسطس سنة 1977 )

0 تعليقات