الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 545 لسنة 2017 الوقائع المصرية - العدد 178 - في 07 / 08 / 2017 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
ديباجة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة في اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت في طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة في 15/5/2017 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسي للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة في 11/6/2017؛
قرر:
مادة رقم 1
يسجل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة - ومقره الرئيسي: مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة - أول كورنيش المعادي بجوار الطريق الدائري - بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (952), ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة رقم 2
الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقاً لأحكام لائحة نظامه الأساسي.
مادة رقم 3
أجر الاشتراك:
يعرف أجر الاشتراك بأنه الأجر الأساسي الشهري وفقاً للقواعد السارية للأجور في 1/7/2015 متضمناً كافة العلاوات الخاصة التي تم ضمها للأجر الأساسي حتى هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أياً كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة رقم 4
الاشتراكات:
يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهي كالتالي:
1- رسم انضمام بواقع خمسين جنيهاً تسدد مرة واحدة عند الانضمام للصندوق.
2- اشتراك شهري بواقع (10%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (الثالثة).
ويلتزم أعضاء الصندوق المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام النظام الأساسي مقدماً سنوياً, وفي حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافاً إليها عائد استثمار سنوي يعادل متوسط العائد المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية.
وفي حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين, يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل يرسل على عنوان العضو المثبت باستمارة العضوية بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده تفصيلاً, فإذا لم يقم العضو بالسداد في فترة غايتها شهر من تاريخ الإخطار تنتهي عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفقاً لذلك.
مادة رقم 5
(المزايا):
أولاً- في حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1- بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين) أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم:
يؤدي الصندوق ميزة تأمينية بواقع شهرين من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (الثالثة) عن كل سنة اشتراك بالصندوق.
2- العجز الجزئي المستديم:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة المقررة في حالة العجز الكلي المستديم المنهي للخدمة بحد أدنى إجمالي الاشتراكات المسددة منه.
ثانياً- في حالة الفصل أو الاستقالة من الجهة أو انتهاء العضوية من الصندوق بسبب الفصل أو الاستقالة أو النقل بناءً على رغبة العضو أو الإحالة إلى المعاش المبكر:
(أ) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلي للعضو بالصندوق أقل من خمس سنوات:
يرد للعضو إجمالي الاشتراكات المسددة.
(ب) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلي للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر:
تحسب للعضو مستحقاته وفقاً للبند (أولاً/1) بعاليه ثم تصرف وفقاً للجدول التالي وذلك عن كل سنة أو جزء من السنة متبقية على بلوغه سن التقاعد القانونية (سن الستين):
السن في تاريخ انتهاء الخدمة أو العضوية النسبة المستحقة من الميزة التأمينية
30 13%
31 14%
32 15%
33 16%
34 17%
35 18%
36 20%
37 21%
38 23%
39 24%
40 26%
41 28%
42 30%
43 32%
44 34%
45 36%
46 39%
47 41%
48 44%
49 48%
50 51%
51 54%
52 58%
53 62%
54 67%
55 71%
56 76%
57 82%
58 87%
59 93%
يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو.
تحسب الميزة التأمينية طبقاً للنظام الأساسي للصندوق وفقاً لسن العضو في تاريخ انتهاء الخدمة أو العضوية مضروباً في النسبة المقابلة لهذا السن.
ثالثاً- إجراءات صرف المزايا التأمينية:
يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بما في ذلك انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانوني, وذلك بموجب خطاب من العضو - أو من يفوضه - موجه للصندوق موضحاً به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقاً بها المستندات اللازمة, وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو خلال مدة لا تجاوز (شهراً) من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً.
وتسري قواعد صرف المزايا التأمينية التالية في الحالات المحددة قرين كل منها:
(أ) انتهاء الخدمة بسبب الوفاة:
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدي الصندوق المزايا التأمينية المستحقة وفقاً لهذا النظام إلى من يكون العضو قد حددهم قبل وفاته وبالنسب التي حددها, وفي حالة عدم تحديد المستفيدين من مستحقات الوفاة أو وفاة أحدهم قبل وفاة العضو ودون تعديل رغبته فتؤدي تلك المستحقات أو الباقي منها إلى الورثة الشرعيين للعضو ووفقاً للأنصبة الشرعية.
(ب) انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازات الخاصة أو بدون مرتب:
في حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقاً لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافاً إليها عائد استثمار سنوي يعادل متوسط معدل الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
(جـ) انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو:
يستحق العضو المزايا التأمينية المستحقة وفقاً للائحة النظام الأساسي ويجوز للعضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة الاستمرار في عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام وصرف الميزة التأمينية طبقاً لأحكام النظام الأساسي أو تطبيق أحكام المادة (10/ثانياً) من هذا النظام.
(د) في حالة الخروج الجماعي:
في حالة الخروج الجماعي أياً كان سببه مثل المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية, يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة, ويلتزم الصندوق خلال (ثلاثة) أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة رقم 6
تاريخ تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا اعتباراً من 1/11/2016
مادة رقم 7
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
0 تعليقات