القانون رقم 63 لسنة 1961 الجريدة الرسمية - العدد 137 - في 21 يونيو سنة 1961 بشأن النقل البحري الساحلي.
ديباجة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يقصد بعبارة "النقل البحري الساحلي" في هذا القانون النقل البحري أو القطر بين ميناءين أو أكثر من مواني الجمهورية العربية المتحدة، كما يقصد بها تشغيل الوحدات البحرية داخل المواني.
مادة رقم 2
يقصر النقل البحري الساحلي على السفن المسجلة تحت علم الجمهورية العربية.
ويجوز للهيئة العامة للنقل البحري بموافقة وزارة الحربية أن تصرح بالنقل للسفن الأجنبية.
ولا يجوز لأية وحدة بحرية أن تعمل داخل مواني الجمهورية إلا إذا كانت مملوكة كلها لمن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
مادة رقم 3
يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين مواني الجمهورية لأخذ ركاب أو بضائع برسم موان أجنبية أو لإنزال ركاب أو بضائع واردة من موان أجنبية.
مادة رقم 4
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تعادل ضعف أجر النقل الذي تم الاتفاق عليه مع خضوعه لتقدير الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وتقوم الهيئة المذكورة بتقدير وتحصيل هذه الغرامة ولا يصرح للسفينة بالسفر إلا بعد أدائها.
مادة رقم 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات