قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2005- إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2005 الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (أ) - في 16 فبراير سنة 2005 بشأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.





مادة رقم 1


يعاد تنظيم مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني طبقا لأحكام هذا القرار ويسمى "المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء" ويعتبر هيئة عامة تمارس نشاط علميا طبقا لأحكام القانون القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إنشاء فروع له بالمحافظات والمدن الجديدة.


مادة رقم 2


يهدف المركز إلي وضع السياسة والخطة العامة للبحوث والدراسات وتنفيذها في مجال البناء, وذلك في إطار الأولويات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع, مع الاهتمام بصفة خاصة بالمشكلات القومية في مجال اختصاص المركز, وما يتطلبه ذلك من وضع معايير وأسس للتصميم وشروط التنفيذ للأعمال الإنشائية وأعمال البناء ومواصفات مواد البناء. بالإضافة إلي معاونة النشاط الهندسي بالأساليب العلمية بما يحقق أداء أفضل وتكلفة أقل ومعدلات أمان والمحافظة على البيئة, وتحقيقا للأهداف المشار إليها ويقوم المركز بالعمل في المجالات الآتية:

أولا - في مجال البحوث والدراسات:

1- دراسة ومراجعة التصميمات الكهربائية والميكانيكية والمعمارية للمباني السكنية ومباني الخدمات والمباني العامة بهدف تطويرها بما يتلاءم مع الظروف البيئية ويؤدي إلي تحسين مستوياتها واقتصادياتها.

2- دراسة التصميمات الإنشائية للمنشآت الخرسانية والمعدنية والخشبية والمركبة بهدف تطويرها وخفض تكاليف إنشائها.

3- التقييم الحقلي والمعملي للمحاجر وتكنولوجيا صناعة مواد البناء والخدمات الطبيعية والمصنعة وملاءمة استخدامها في أعمال البناء والعمل على استحداث بدائل من المخلفات الصناعية والزراعية.

4- دراسة خواص مواد البناء ومقاومتها للمؤثرات والعوامل المختلفة ومدى صلاحيتها لشتى أغراض البناء بهدف ضبط جودتها وتحسين خواصها واستخداماتها ورفع كفاءتها.

5- تقييم الخصائص الجيوتكنيكية لتكوينات التربة المنتشرة في جمهورية مصر العربية ودراسة مدى تأثرها بالعوامل البيئية, وكذلك دراسة تحسين خواص بعض أنواعها بالطرق المختلفة.

.6- دراسة نظم تصميم وتنفيذ الأساسات بهدف تطويرها فنيا واقتصاديا.

7- تقييم الأسلاك والعزل الحراري والصوتي والمقاومة للحريق لمواد البناء والمنشآت.

8- دراسة تصميمات الأعمال الكهروميكانيكية بهدف تطويرها وترشيد الطاقة.

9- دراسة طرف التشييد وأسس وإدارة وتخطيط ومتابعة المشروعات بهدف تطويرها ورفع كفاءة التنفيذ.

10- دراسة تطوير محطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بهدف تقييمها وتطويرها والتحكم في تأثيرها على البيئة.

11- العمل على رفع كفاءة المنظومات المكيانيكية واستحداث وتطوير منظومات جديدة موفرة للطاقة وتتناسب مع الظروف البيئية واقتصاديات السوق.

12- العمل على استحداث مواد جديدة للتشطيبات الخارجية والداخلية تواكب التقدم العالمي في هذا المجال مع الاقتصاد في التكلفة.

ثانيا - في مجال أسس التصميم وشروط التنفيذ للأعمال الإنشائية وقوانين وتشريعات البناء:

1- إعداد وتحديث الكودات المصرية للبناء والتشييد.

2- وضع مواصفات بنود الأعمال.

3- وضع مواصفات مواد البناء.

4- وضع عقود نموذجية للخدمات الاستشارية للدراسات والتصميم والإشراف على التنفيذ.

5- وضع عقود نموذجية لأعمال المقاولات.

6- إعداد الكود العربي الموحد.

7- اقتراح تطوير التشريعات المرتبطة بالبناء.

ثالثا - في مجال التدريب:

1- التدريب في مختلف قطاعات التشييد وصناعة البناء بهدف رفع كفاءة المهندس المصمم والمنفذ.

2- التدريب على استخدام الكودات المصرية.

3- التدريب في مجال الإسكان والتنمية الحضرية والعمرانية.

رابعا - في مجال تنمية الروابط العلمية ونشر الوعي في مجال البناء:

1- عقد ندوات ومؤتمرات محلية وعربية ودولية وورش العمل في جميع مجالات الإسكان والبناء.

3- عقد بروتوكولات للتعاون العلمي مع الدول المختلفة.

3- الإستعانة بالعلماء المهندسين بالداخل والخارج لإلقاء محاضرات في مجالات البناء المختلفة.

خامسا - في مجال التوثيق والمعلومات والإعلام:

1- إنشاء مكتبة إلكترونية.

2- إنشاء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات في مجال الإسكان والبناء.

3- إنشاء قاعدة بيانات لخامات مواد البناء والصناعات القائمة عليها.

4- إنشاء شبكة معلومات متطورة داخل أقسام وإدارا المركز.

سادسا - في مجال الخدمات الفنية والاستشارية لمعاونة القطاع الهندسي:

1- تدعيم أو ترميم المنشآت الخاصة الأثرية.

2- أعمال دارسة السلامة الإنشائية.

3- أعمال ضبط ومراقبة الجودة.

4- الإشراف على التنفيذ.

5- أعمال دراسات أبحاث التربة والأساسات لمواقع الإنشاء.

6- أعمال تصميم لبعض المنشآت ذات الطبيعة الخاصة.

7- إقامة معرض دائم لمواد البناء.


مادة رقم 3


يتكون المركز من:

(ا) المعاهد البحثية, وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للمركز.

(2) قطاع الأمانة العامة ويشمل الشئون الإدارية والمالية والفنية للمركز.


مادة رقم 4


يتولى إدارة المركز:

(أ) مجلس إدارة المركز.

(ب) رئيس المركز.

ويعاون رئيس المركز نائبان, أحدهما لشئون البحوث والدراسات والآخر لشئون أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها.

يعين رئيس المركز ونائباه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من بين الأساتذة الباحثين بالمركز أو أي مراكز بحثية أخرى أو الجامعات الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في وظيفة أستاذ باحث بالمركز.

ويعتبر رئيس المركز ونائباه خلال مدة تعيينهم شاغلين وظيفة أستاذ باحث على سبيل التذكار فإذا لم تجدد مدتهم أو تركوا مناصبهم قبل نهاية المدة وعادوا إلي شغل وظيفة الأستاذ الباحث التي كانوا يشغلونها من قبل إذا كانت شاغرة, فإذا لم تكن شاغرة شغلوها بصفة شخصية إلي أن تخلو.

ويكون للمركز أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية, بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة المركز, ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة في مجال أعمال المركز.


مادة رقم 5


يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:

- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

- نائبي رئيس المجلس.

- مديري المعاهد البحثية.

- ممثل لأكاديمية البحث العلمي يختاره الوزير المختص.

- خمسة من ذوي الخبرة من العاملين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأساتذة الجامعات وغيرها من الجهات ذات الصلة بأعمال المركز يختارهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.

- ممثل لكل من وزارت المالية والتخطيط والتنمية الإدارية والتنمية المحلية والأوقاف يختاره الوزير المختص.

وتكون مدة عضوية الأعضاء المعينيين من خارج المركز عامين قابلة للتجديد, ويحضر أمين عام المركز جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته دون أن يكون صوت معدود ويتولى أمانته الفنية.


مادة رقم 6


لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرنية حق حضور جلسات مجلس الإدارة وفي حالة حضوره تكون له الرئاسة.


مادة رقم 7


مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وإقراره السياسة العامة التي يسير عليها, وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراض المركز, وله على الأخص ما يأتي:

1- إقرار خطط البحوث العلمية للمعاهد البحثية ومتابعة تنفيذها.

2- وضع النظم واللوائح الداخلية الخاصة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للمركز دون التقيد بالقواعد السارية في الجهات الحكومية.

3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للمركز.

4- وضع الهيكل التنظيمي للمركز, وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة.

5- إقرار قواعد المنح والمكافآت والإعانات التي تمنح لإجراء البحوث والدراسات.

6- قبول التبرعات والهدايا والهبات والمنح والوصايا في حدود أغراض المركز.

7- النظر في التقارير الدورية عن تقدم سير العمل بالمركز.

8- إنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص في حدود أغراض المركز.

9- وضع لائحة خاصة بحساب تمويل البحوث العلمية, وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

10- إنشاء الأقسام العلمية والوحدات والمعامل والإدارات داخل المركز ومحطات التجارب الميدانية طبقا لحاجة العمل.

11- التصديق على التعاقدات للمشروعات البحثية مع الهيئات الأجنبية.

12- تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي والتصديق على تعيين وترقية أعضاء هيئة البحوث.

13- إعداد خطة عامة لبعثات المركز وإجازاته الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.

14- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة البحوث من داخل المركز أو خارجه ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.

15- وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة البحوث بالمركز في مهمات علمية.

16- وضع خطة لعقد المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية في المركز والمشاركة فيها بعقد منها خارج المركز في داخل البلاد وخارجها.

17- النظر فيما يحيله إليه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من مسائل تدخل في اختصاصه.

وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها - بصفة مؤقتة - ببعض اختصاصاته, كما يجوز له أن يعهد إلي رئيسه أو إلي أحد أعضائه ببعض اختصاصاته أو بأداء مهام محددة.


مادة رقم 8


يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمركز أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وتبلغ القرارات التي يصدرها المركز إلي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاعتمادها, وله حق الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها, فإذا لم يعترض عليها خلال هذه المدة تكون نافذة.

أما إذا اعترض عليها في الميعاد المتقدم فترد إلي المجلس فإذا أقرها ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبرت نافذة.


مادة رقم 9


يتولى رئيس مجلس إدارة المركز إدارته وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية, وله أن يفوض نائبيه أو أحدهما في بعض اختصاصاته, ويحل أقدمها محله في اختصاصاته عند غيابه أو قيام مانع به.

ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات كل من نائبي الرئيس بناء على عرض رئيس المركز.


مادة رقم 10


يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.


مادة رقم 11


يكون للمركز موازنة خاصة في إطار موازنة الدولة, كما يكون له حساب خاص وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها.

ويقوم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل بإعداد مشروع الموازنة العامة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه, كما يعرض على المجلس الحساب الختامي خلال شهرين من تاريخ انقضاء السنة المالية.


مادة رقم 12


تتكون موارد المركز من:

(أ) الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة.

(ب) مقابل إجراء البحوث والخدمات الاستشارية والأعمال في نطاق اختصاصه.

(ج) القروض التي تعقد لصالح المركز.

(د) الإعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المركز.

(هـ) أية موارد أخرى تتقرر قانونا.


مادة رقم 13


يفتح حساب مستقل تودع به حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود (ب, ج, د, هـ) من المادة (12) من هذا القرار.

وتخصص هذه الحصيلة للصرف منها على أعمال البحوث والدراسات التي يجريها المركز ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية, ويصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, بعد موافقة رئيس مجلس إدارة المركز.


مادة رقم 14


يجوز إنشاء وحدات ذات طابع خاص بالمركز بقرار من مجلس إدارة المركز بناء على اقتراح مجلس المعهد المختص, ويشكل مجلس إدارة الوحدة بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز ويكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتضريف أمورها تحت إشراف رئيس المركز, على أن يكون لها استقلال فني وإدارة ومالي.

وتبلغ قراراته إلي مجلس المركز خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها, وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إليه, أما إذا أعترض عليها في الميعاد المتقدم فترد إلي المجلس فإذا أقرها ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبرت نافذة.

ويكون له وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالمركز حساب خاص بالبنك الذي يختاره مجلس إدارة المركز ويكون للوحدة نظام أساسي ونظام محاسبي يحدد نظام توزيع داخل الوحدة.


مادة رقم 15


يعد المركز تقريرا سنويا يتضمن أوجه نشاطه والنتائج التي توصل إليها وما يراه من مقترحات بشأنها ويعقد لذلك مؤتمرا علميا ويقدم إلي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرا يوضح نتائج المؤتمر وكل ما يراه هاما من أمور تدخل في نطاق مهامه.


مادة رقم 16


تصدر اللائحة التنفيذية للمركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, وعلى ما يقترحه مجلس إدارة المركز.


مادة رقم 17


يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1977 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


مادة رقم 18


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر بتاريخ 15 / 2 / 2005

0 تعليقات