قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988الوقائع المصرية - العدد الأول (تابع) - في أول يناير سنة 1989بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات.
جدول 2
جدول رقم (1)
ببيان المهن الرئيسية
- نجار. - مبلط.
- حداد. - عامل خرسانة.
- براد. - عامل حفر آبار.
- كهربائي. - عامل قطع ونحت.
- سباك صحي. - عامل تركيبات وإصلاح وصيانة.
- لحام. - عامل زجاج.
- نقاش. - عامل تشغيل ماكينات ومعدات.
- بناء.
- عامل وضع طبقات عازلة.
- سائق معدات ميكانيكية.
تحدد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة القوى العاملة والتدريب الأعمال التي تندرج تحت المهن المشار إليها.
جدول 3
جدول رقم (3) بتحديد نسب الأجور
ديباجة
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي,
وعلى القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل,
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 في شأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابات العمل,
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات,
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 في شأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الاشتراكات والإجراءات التي يتعين على أجهزة التأمين الاجتماعي اتباعها,
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 في شأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية,
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات,
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 49 لسنة 1985 بتحديد الجهة التي تلتزم بالمبالغ الإضافية في حالة إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي لبعض الجهات,
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 42 لسنة 1986 في شأن الرقم التأميني الموحد,
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 10/ 1988,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
قرر:
مادة رقم 1
تسري أحكام هذا القرار على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية:
(1) عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل.
(2) عمال المحاجر.
(3) عمال الملاحات.
مادة رقم 2
يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار وفقا للجدول رقم (2) المرفق.
مادة رقم 3
يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي في العمليات التي يتم التعاقد عليها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وفقا للجدول رقم (3) المرفق وعلى أساس:
(1) القيمة الكلية للمقاولة وبمراعاة أنه في حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المقاولة, وفي حالة إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاولين من الباطن يجب أن لا تقل الاشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة في المقاولة عن قيمة الاشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة.
(2) القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التي تستغل بطريق الإيجار.
(3) كمية المواد المستخلصة من المحجر الذي يستغل بطريق الترخيص.
مادة رقم 4
يعتد بالترخيص الصادر من الجهة المختصة أو العقد أو أمر التشغيل أو المقايسات المعتمدة بحسب الأحوال في تحديد الوعاء الذي تحسب على أساسه الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في الاشتراكات, ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
مادة رقم 5
على كل عامل من العمال الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار أن يتقدم لمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختصة بطلب الاشتراك في هذا النظام موضحا به الرقم التأميني ويحرر الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض.
مادة رقم 6
على المكتب المشار إليه إعطاء العامل بيانا بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والتدريب لقيده في سجلاتها وتحديد مستوى مهارته.
مادة رقم 7
على الهيئة فور تقدم العامل بشهادة قياس المهارة أو بشهادة القيد بالنسبة للحالات التي لم يحدد لها مستوى مهارة تسليمه بطاقة الاشتراك.
مادة رقم 8
يتعين تقديم بطاقة الاشتراك إلى الهيئة عند سداد المؤمن عليه لحصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي.
ويتعين تسليم بطاقة الاشتراك إلى الهيئة في الحالات الآتية:
(1) عند خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذا النظام.
(2) عند استحقاق أي من الحقوق التأمينية.
(3) عند انتهاء مدة البطاقة.
(4) عند تعديل درجة المهارة.
ويعطى المؤمن عليه في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 3، 4 بطاقة أخرى بالمدة الجديدة أو بدرجة المهارة المعدلة بحسب الأحوال.
مادة رقم 9
يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي بنفسه نقدا حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن كامل الشهر الذي عمل خلاله لمكتب الهيئة المختص في ميعاد لا يجاوز شهرين تاليين للشهر المستحقة عنه الاشتراكات.
وعلى المكتب المشار إليه إثبات بيانات السداد ببطاقة اشتراك المؤمن عليه.
وفي حالة عدم السداد حتى نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة على عدم الاشتغال خلال هذا الشهر.
مادة رقم 10
تعتمد المدة المسددة عنها الاشتراكات خلال المهلة المحددة بالمادة السابقة دون تعليق ذلك على توقيع من صاحب العمل، وعلى الهيئات إثبات المدد المشار إليها في ملف التأمين الخاص بالمؤمن عليه.
مادة رقم 11
على المقاول إخطار مكتب الهيئة الذي يقع في دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة، ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.
ويوضح بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني واسم منشأة المقاولة ورقمها التأميني حسب الأحوال كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير حسب الأحوال.
مادة رقم 12
على المقاول أن يسدد للهيئة الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لاستلام إخطار استحقاق الدفعة أو المستخلص وعلى الهيئة أن تعطيه شهادة تفيد السداد وفي حالة التأخير في السداد يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء، كما يلتزم أيضا بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة 130 من القانون المشار إليه متى توافرت شروط استحقاقه.
مادة رقم 13
يلتزم مسند الأعمال بما يأتي:
(1) إخطار الهيئة بكل عملية مقاولة قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل، وبكل تغيير يطرأ على حجمها وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر ويوضح بالإخطار اسمه وعنوانه ورقمه التأميني واسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال، ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.
(2) إخطار مكتب الهيئة ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحا به تاريخ استلام المقاول إخطار الاستحقاق وكذا ختامي الأعمال.
(3) تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار إليها بالمادة السابقة، كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقا لختامي الأعمال على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة.
ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول الذي عهد إليه بالتنفيذ وذلك وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 152 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
مادة رقم 14
يقوم الجهاز القائم على التأجير أو الترخيص أو التصريح باستغلال المحجر أو الملاحة بإخطار الهيئة بكل تعاقد على استغلال محجر أو ملاحة وبكل تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعاقد أو التغيير ويوضح بالإخطار اسم صاحب العمل ورقم اشتراكه بالهيئة ومكان المحجر أو الملاحة وقيمة التعاقد ومدته.
وعلى الجهاز المشار إليه حساب الأجور التي تحدد على أساسها حصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقا للجدول رقم 3 المرفق عن كل مبلغ مستحق الأداء من صاحب العمل مقابل استغلال المحجر أو الملاحة.
وعلى صاحب العمل أن يسدد الاشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداؤه للجهاز المشار إليه مقابل الاستغلال بموجب شيك مصرفي أو مقبول الدفع في تاريخ الأداء باسم مكتب الهيئة المختص.
وعلى الجهاز المشار إليه تسليم مكتب الهيئة المختص الشيكات التي يتم استلامها من أصحاب الأعمال في اليوم التالي لاستلامها، وفي حالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ المنصوص عليه في المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه عن كل شهر كامل من مدة التأخير، كما يلتزم أيضا بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة 130 من القانون المشار إليه متى توافرت شروط استحقاقه.
مادة رقم 15
لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية:
(1) العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام بذاتها.
(2) العمليات التي ترى اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القرار أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
(3) عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار.
(4) عمليات المباني التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 3000 (ثلاثة آلاف) جنيه بشرط ألا يدخل في البناء عنصر الخرسانة المسلحة.
(5) عمليات دور العبادة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 5000 (خمسة آلاف) جنيه وذلك بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءا من مبنى مشغل لغير العبادة.
ويشترط في العمليات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الهيئة وفقا لقواعد الاشتراك المنصوص عليها في القرار رقم 208 لسنة 1977 المشار إليه.
مادة رقم 16
إذا تبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها في العمليات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 15 التزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (3) المرفق.
مادة رقم 17
إذا رغب المؤمن عليه في تعديل مستوى مهارته فعليه الحصول من الهيئة على بيان بحالته التأمينية والتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والتدريب.
ويعدل أجر اشتراك المؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تعديل مستوى المهارة.
ولا يعتد بتعديل مستوى المهارة بعد بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين.
مادة رقم 18
في تنفيذ أحكام هذا القرار يعتبر الشخص الذي يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها في الجدول رقم (3) المرفق في حكم المقاول.
مادة رقم 19
تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة وعضوية كل من:
أحد مديري العموم بالهيئة.
ممثلين لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والقطاع العام، ويتم تحديدهم في كل اجتماع تبعا للموضوعات محل العرض على اللجنة.
ويكون للجنة أمانة سر تتبع رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية.
ويحدد رئيس مجلس الإدارة أعضاء اللجنة من العاملين بالهيئة وأعضاء أمانتها وقواعد الاختيار من بين ممثلي الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام.
مادة رقم 20
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي:
(1) اقتراح إضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق.
(2) تحديد نسب الأجور في العمليات التي لم ترد ضمن الجدول رقم (3) المرفق وتضاف هذه العمليات ونسبها إلى الجدول المشار إليه وتعتبر جزءا منه.
(3) البت في العمليات التي يثور بشأنها خلاف، وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التي يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
(4) النظر في الموضوعات التي ترى الهيئة إحالتها إلى اللجنة.
ويعتمد وزير التأمينات قرارات اللجنة فيما عدا القرارات الصادرة في البند رقم 3 فتعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم 21
تحدد المبالغ المستحقة للهيئة عن المقاولات والأعمال المحدد قيمتها بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف المعلن في تاريخ السداد للهيئة.
مادة رقم 22
على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاعين العام والخاص أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على تقديمهم الشهادات والبطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة.
مادة رقم 23
على المؤمن عليهم السابق تسجيلهم بنظام المقاولات تطبيقا للقرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه التقدم إلى الهيئة لتسليم بطاقة التأمين الصادرة طبقا للقرار المشار إليه وسداد حصتهم في الاشتراكات المستحقة عن كامل الشهور التي عمل خلالها كل منهم في المدة من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه حتى تاريخ استلامه البطاقة الجديدة وذلك خلال ميعاد أقصاه 31/12/1989، وعلى الهيئة تسليم كل منهم بطاقة الاشتراك المنصوص عليها في هذا القرار.
وإذا لم يقم المؤمن عليه بتقديم البطاقة للهيئة خلال الميعاد المشار إليه فلا تعتبر المدة من تاريخ آخر اشتراك مثبت بالبطاقة حتى تاريخ تسلمه البطاقة الجديدة مدة عمل.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل استلام البطاقة الجديدة وقبل انتهاء الميعاد المشار إليه يلتزم المستحقون عنه بقيمة حصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة عن المدة من تاريخ آخر اشتراك أدي للهيئة حتى تاريخ الوفاة.
مادة رقم 24
تعتمد مدد اشتغال عمال المقاولات السابق تسجيلهم وفقاً لأحكام القرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه المسدد عنها حصة المؤمن عليه في الاشتراكات دون تعليق ذلك على توقيع صاحب العمل.
مادة رقم 25
لا تسري أحكام القرار رقم 49 لسنة 1985 المشار إليه في شأن المبالغ التي قام مسند الأعمال بخصمها لحساب الهيئة من مستحقات المقاول لديه ولم يتم سدادها للهيئة حتى تاريخ صدور هذا القرار وذلك إذا قام بسدادها للهيئة حتى ميعاد أقصاه 31/12/1989.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة الاتفاق مع مسند الأعمال على سداد المبالغ المستحقة عليه بالتقسيط في ميعاد أقصاه 31/12/1991، ولا تسري أحكام القرار رقم 49 لسنة 1985 المشار إليه طوال مدة التقسيط.
وفي حالة عدم سداد القسط في تاريخ استحقاقه تحل باقي الأقساط ويتعين سدادها دفعة واحدة في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لتاريخ استحقاق القسط الذي لم يتم سداده في ميعاده وتسري اعتبارا من هذا التاريخ أحكام القرار رقم 49 لسنة 1985 المشار إليه.
مادة رقم 26
على الهيئة إعداد نماذج البطاقات والاستمارات والسجلات والشهادات وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة رقم 27
يلغى القرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة رقم 28
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
0 تعليقات